هو جائز بين المسلمين.
- إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً.
- ويجوز عن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول (ولوعن إنكار) (?).
- وعن الدم كالمال بأقل من الدية أو أكثر، لو عن إنكار.
- مَن أحِيلَ على مليءٍ فليحْتَلْ.
- وإذا مَطَلَ المُحالُ علَيه - أو أفلسَ - كان للمُحالِ أنْ يُطالِبَ المُحِيلَ بِدَينِه (?).