كتاب الوكالة

- يجوز لجائزِ التصرفِ أن يوكلَ غيرَه في كل شيء ما لم يَمنَعْ منه مانعٌ.

- وإذا باعَ الوكيلُ بزيادةٍ على ما رسمَهُ موكِلُه كانت الزيادةُ للموكِل.

- وإذا خالفَهُ إلى ما هو أنفع أو إلى غيِره ورضِيَ به صحَّ.

كتاب الضمانة

- يَجِبُ على من ضمِنَ على حيٍّ أو ميتٍ تسليمُ مالٍ أنْ يغرَمَه عنْدَ الطلبِ.

- ويَرجِعُ على المضمُون عنه إن كانَ مأموراً من جِهَته.

- ومَن ضَمِنَ بإحضارِ شخصٍ وجَبَ عليه إحضارُه، وإلا غَرُمَ ما عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015