- يجوز لجائزِ التصرفِ أن يوكلَ غيرَه في كل شيء ما لم يَمنَعْ منه مانعٌ.
- وإذا باعَ الوكيلُ بزيادةٍ على ما رسمَهُ موكِلُه كانت الزيادةُ للموكِل.
- وإذا خالفَهُ إلى ما هو أنفع أو إلى غيِره ورضِيَ به صحَّ.
- يَجِبُ على من ضمِنَ على حيٍّ أو ميتٍ تسليمُ مالٍ أنْ يغرَمَه عنْدَ الطلبِ.
- ويَرجِعُ على المضمُون عنه إن كانَ مأموراً من جِهَته.
- ومَن ضَمِنَ بإحضارِ شخصٍ وجَبَ عليه إحضارُه، وإلا غَرُمَ ما عليه.