... يَجِبُ عَلى مَن بَاعَ ذَا عَيبٍ أنْ يُبَيِّنَهُ، وإلا ثَبَتَ لِلمُشْتَرِي الخِيَارُ.
- والخَراجُ بِالضَّمان
- ولِلمُشتَرِي الردُّ بالغَرَر.
- ومِنهُ المُصَرَّاةُ، فَيَرُدُّهَا وصاعاً مِن تَمْرٍ، أوْ ما يَتَراضَيَان عَلَيه.
- ويَثبُتُ الخِيارُ:
1 - لِمَنْ خُدِعَ.
2 - أوْ باعَ قَبلَ وُصولِ السُّوقِ.
- ولِكُلٍّ مِن المُتَبَايِعَينِ بَيعاً مَنهِيّاً عَنهُ: الرَّدُّ.
- ومَن اشترَى شَيْئاً لمْ يَرَهُ، فَلَهُ رَدُّهُ إذَا رَآه.
- ولَهُ رَدُّ ما اشترَاهُ بِخِيارِ (مُدَّةٍ مَعلُومةٍ قَبلَ انقضائها).
- وإذَا اختلف البَيِّعَانِ، فالقَوْلُ ما يقُوله البائِعُ.
هُو أنْ يُسَلِّمَ رأسَ المالِ في مجلِسِ العَقدِ، على أنْ يُعطِيَه ما يتراضَيانِ عَليه معلُوماً إلى أجلٍ معلومٍ.
- ولا يأخُذُ إلا ما سَمَّاهُ أوْ رأسَ مالِه.
- ولا يَتَصَرَّفُ فِيه قَبلَ قَبضِهِ.
- يَجِبُ إرجاعُ مِثلِه.
- ولا يَجُوزُ أنْ يكُونَ أفضَلَ أوْ أكثَرَ، إذَا لمْ يَكُنْ مَشرُوطاً.
- ولاَ يَجُوزُ أنْ يَجُرَّ القَرْضُ نَفعاً للمُقْرِضِ.