سبَبُهَا: الاشتراك فِي شَيْءٍ، ولَوْ مَنقُولاً.
- فإذَا وقَعَتْ القِسْمَةُ فَلا شُفعَةَ.
- ولا يَحِلُّ لِلشَّرِيكِ أنْ يَبِيعَ حتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ.
- ولا تَبطُلُ بِالتَّرَاخِي (?).