باب الرِّبَا

يَحرُمُ بيعُ:

1 - الذهَبُ بالذهَبِ.

2 - والفِضَّةُ بالفضَّةِ.

3 - والبُرُّ بِالبُرِّ.

4 - والشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ.

5 - والتَّمرُ بِالتَّمْرِ.

6 - والملحُ بالملحِ.

- إلا مِثلاً بِمِثلٍ، يداً بِيَدٍ.

- وفِي إلحاقِ غيرِها بِها خِلافٌ.

- فإنْ اختلفت الأجناسُ جَازَ التفاضُلُ إذا كانَ يداً بيدٍ.

- ولا يَجُوزُ:

1 - بيعُ الجِنسِ بِجِنسِهِ مَع عَدَمِ العِلْمِ بالتَّسَاوِي، وإنْ صَحِبَهُ غَيرُه.

2 - ولا بيعُ الرُّطَبِ بِما كانَ يابِساً. إلا لأهلِ العَرَايا.

3 - ولا بَيعُ اللَّحمِ بِالحيوانِ.

- ويَجُوزُ بيعُ الحيوانِ باثنين أوْ أكثَرَ مِن جِنسِه.

- ولا يَجُوزُ بَيعُ العِينَةِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015