يَحرُمُ بيعُ:
1 - الذهَبُ بالذهَبِ.
2 - والفِضَّةُ بالفضَّةِ.
3 - والبُرُّ بِالبُرِّ.
4 - والشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ.
5 - والتَّمرُ بِالتَّمْرِ.
6 - والملحُ بالملحِ.
- إلا مِثلاً بِمِثلٍ، يداً بِيَدٍ.
- وفِي إلحاقِ غيرِها بِها خِلافٌ.
- فإنْ اختلفت الأجناسُ جَازَ التفاضُلُ إذا كانَ يداً بيدٍ.
- ولا يَجُوزُ:
1 - بيعُ الجِنسِ بِجِنسِهِ مَع عَدَمِ العِلْمِ بالتَّسَاوِي، وإنْ صَحِبَهُ غَيرُه.
2 - ولا بيعُ الرُّطَبِ بِما كانَ يابِساً. إلا لأهلِ العَرَايا.
3 - ولا بَيعُ اللَّحمِ بِالحيوانِ.
- ويَجُوزُ بيعُ الحيوانِ باثنين أوْ أكثَرَ مِن جِنسِه.
- ولا يَجُوزُ بَيعُ العِينَةِ.