ل - والمزابَنَةِ.

م - والمُعَاوَمَةِ.

ن - والمُخاضًرةِ.

12 - والعُرْبُونِ.

13 - والعصيرِ إلَى مَن يَتَّخِذُه خَمْراً.

14 - والكاليءِ بالكاليءِ.

15 - وما اشترَاهُ قَبلَ قَبضِه.

16 - والطعَامِ حتَّى يَجرِيَ فِيه الصَّاعَانِ.

- ولا يَصحُّ الاستثناءُ في البيعِ إلا إذا كانَ معلُوماً، ومِنهُ: استثناء ظهرِ المبِيعِ.

- ولا يَجُوز:

1 - التفريقُ بيَن المحارِمِ.

2 - ولا أنْ يبيعَ حاضرٌ لِبادٍ.

3 - والتناجُشُ.

4 - والبيعُ على البيعِ.

5 - وتَلَقِّي الرُّكْبَانِ.

6 - والإحتكارُ.

7 - والتسعيرُ.

- ويَجِبُ وضعُ الجوائحِ.

- ولا يَحِلُّ:

1 - سَلفٌ وبيعٌ.

2 - ولا شرطانِ في بيعٍ.

3 - ولا بيعتانِ في بَيعَةٍ.

4 - وربحُ ما لمْ يُضمَنْ.

5 - وبيعُ ما ليسَ عندِ البائعِ.

- ويَجُوزُ بِشرطِ عدمِ الخِداعِ.

- والخيارُ في المجلِسِ ثابتٌ ما لمْ يتَفَرَّقَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015