ل - والمزابَنَةِ.
م - والمُعَاوَمَةِ.
ن - والمُخاضًرةِ.
12 - والعُرْبُونِ.
13 - والعصيرِ إلَى مَن يَتَّخِذُه خَمْراً.
14 - والكاليءِ بالكاليءِ.
15 - وما اشترَاهُ قَبلَ قَبضِه.
16 - والطعَامِ حتَّى يَجرِيَ فِيه الصَّاعَانِ.
- ولا يَصحُّ الاستثناءُ في البيعِ إلا إذا كانَ معلُوماً، ومِنهُ: استثناء ظهرِ المبِيعِ.
- ولا يَجُوز:
1 - التفريقُ بيَن المحارِمِ.
2 - ولا أنْ يبيعَ حاضرٌ لِبادٍ.
3 - والتناجُشُ.
4 - والبيعُ على البيعِ.
5 - وتَلَقِّي الرُّكْبَانِ.
6 - والإحتكارُ.
7 - والتسعيرُ.
- ويَجِبُ وضعُ الجوائحِ.
- ولا يَحِلُّ:
1 - سَلفٌ وبيعٌ.
2 - ولا شرطانِ في بيعٍ.
3 - ولا بيعتانِ في بَيعَةٍ.
4 - وربحُ ما لمْ يُضمَنْ.
5 - وبيعُ ما ليسَ عندِ البائعِ.
- ويَجُوزُ بِشرطِ عدمِ الخِداعِ.
- والخيارُ في المجلِسِ ثابتٌ ما لمْ يتَفَرَّقَا