المعتبر فيه مجرد التراضي ولو بإشارة من قادر على النطق.
ولا يجُوزُ بيعِ:
1 - الخَمْرِ.
2 - والمَيتَةِ.
3 - والخِنزيرِ.
4 - والأصنامِ.
5 - والكَلبِ.
6 - والسَّنُّورِ.
7 - والدَّمِ.
8 - وعَسْبِ الفَحْلِ.
9 - وكُلِّ حَرَام.
10 - وفَضْلِ الماءِ ... .
11 - وما فِيه غَرَرٌ:
أ- كالسمكِ في الماء.
ب- وحَبلِ الحبلة.
ج- والمنابذةِ.
د- والملامسةِ.
هـ - وما في الضرعِ.
و- والعبد الآبقِ.
ز - والمغانِمِ حتَّى تُقسَمَ.
ح - والثَّمَرِ حتى يصلُحَ.
ط - والصوفِ في الظَّهَرِ.
ي - والسَّمْنِ في اللَّبَنِ.
ك - والمحاقَلَةِ.