- وعَلى المُعْتَدَّةِ للوفَاةِ:
1 - تَرْكُ التَزَيُّنِ.
2 - والمُكْثُ في البَيْتِ الذي كانَتْ فِيه عِندَ مَوتِ زَوجِها، أو بُلُوغِ خَبَرِه.
ويَجِبُ استبرَاءُ الأَمَةِ المَسْبِيَّةِ، والمُشْتَرَاةِ، ونَحْوِهِما:
1 - بِحَيْضَةٍ - إنْ كانَتْ حَائِضاً -.
2 - والحامِلُ بِوَضْعِ الحَمْلِ.
3 - ومُنقطِعَةُ الحَيضِ حتَّى يتَبَيَّنَ عدمُ حَمْلِها.
- ولا تُستَبْرَأُ بِكْرٌ ولا صَغِيرةٌ (مُطلَقاً).
- ولا يَلْزَمُ البائِعَ، ونَحْوَه.