- وعَلى المُعْتَدَّةِ للوفَاةِ:

1 - تَرْكُ التَزَيُّنِ.

2 - والمُكْثُ في البَيْتِ الذي كانَتْ فِيه عِندَ مَوتِ زَوجِها، أو بُلُوغِ خَبَرِه.

فصل

ويَجِبُ استبرَاءُ الأَمَةِ المَسْبِيَّةِ، والمُشْتَرَاةِ، ونَحْوِهِما:

1 - بِحَيْضَةٍ - إنْ كانَتْ حَائِضاً -.

2 - والحامِلُ بِوَضْعِ الحَمْلِ.

3 - ومُنقطِعَةُ الحَيضِ حتَّى يتَبَيَّنَ عدمُ حَمْلِها.

- ولا تُستَبْرَأُ بِكْرٌ ولا صَغِيرةٌ (مُطلَقاً).

- ولا يَلْزَمُ البائِعَ، ونَحْوَه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015