تَجِبُ عَلى الزَّوجِ:
1 - للزَّوجَةِ.
2 - والمطلقة رجعياً.
- لا بائِناً، ولا فِي عِدَّةِ الوفاةِ، فَلا نَفَقَةَ ولاَ سُكْنَى، إلا أن تكُونا حامِلَتَين.
- وتَجِبُ علَى الوالِدِ الموسِرِ لولدِهِ المُعْسِرِ، (والعكس).
- وعَلَى السَّيِّدِ لِمَن يَمْلِكُه.
- ولا تَجِبُ علَى القريبِ لقَريبِه، إلا مَنْ بابِ صِلَةِ الرَّحِمِ (المشْرُوعَةِ).
- ومَنْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ: وَجَبَتْ كِسْوَتُهُ وسُكْنَاهُ.
إنَّمَا يثْبُتُ حُكْمُهُ:
1 - بِخَمْسِ رَضَعَات، مع تَيَقُّنِ وجودِ اللَّبَنِ.
2 - وكون الرضيع قبل الفطام.
- ويَحرُمُ بِه ما يَحرُمُ مِن النَّسَبِ.
- ويُقبَلُ قَولُ المُرضِعَةِ.
- ويَجُوزُ إرضَاعُ الكَبِيرِ، ولوْ كانَ ذَا لِحْيَةٍ لِتَجوِيزِ النَّظَرِ (?).