1 - فيشهَدُ الرجلَ أربعَ شهاداتٍ بالِله إنَّهُ لَمِنَ الصادقِينَ، والخامِسَةُ: " أنَّ لعنةَ اللهِ عَليهِ إنْ كانَ مِن الكاذِبِينَ ".
2 - ثم تشهَدُ المرأةُ أربعَ شهاداتٍ باللهِ إنَّهُ لَمِنَ الكاذِبِين، والخامِسَةُ: " أنَّ غَضَبَ اللهِ علَيها إنْ كانَ مِن الصَادِقِينَ.
- وإذا كانت حاملاً، أوْ كانَتْ قَدْ وَضَعَتْ أدْخَلَ نَفْيَ الولَدِ في أَيْمَانِه.
1 - ويفرِّقُ الحاكِمُ بَينَهُما.
2 - وتَحْرُمُ عَلَيْه أَبَداً.
3 - ويُلْحَقُ الولَدُ بأُمِّهِ فَقَطْ.
4 - ومَنْ رَمَاها بِه فَهُوَ قَاذفٌ.
هِيَ لِلطَّلاقِ:
1 - مِن الحامِلِ بالوَضْعِ.
2 - ومِن الحَائِضِ بِثَلاثِ حِيَضٍ.
3 - ومِنْ غَيْرِهِما بِثَلاثَةِ أشْهُرٍ (?).
وللوفاة:
1 - بأربعَةِ أشهُرٍ وعَشْرٍ.
2 - وإنْ كانَتْ حامِلاً فبِالوضْعِ.
- ولا عِدَّةَ عَلى غَيرِ مَدخُولَةٍ.
- والأمَةُ كَالحُرَّةِ (?).