1 - فيشهَدُ الرجلَ أربعَ شهاداتٍ بالِله إنَّهُ لَمِنَ الصادقِينَ، والخامِسَةُ: " أنَّ لعنةَ اللهِ عَليهِ إنْ كانَ مِن الكاذِبِينَ ".

2 - ثم تشهَدُ المرأةُ أربعَ شهاداتٍ باللهِ إنَّهُ لَمِنَ الكاذِبِين، والخامِسَةُ: " أنَّ غَضَبَ اللهِ علَيها إنْ كانَ مِن الصَادِقِينَ.

- وإذا كانت حاملاً، أوْ كانَتْ قَدْ وَضَعَتْ أدْخَلَ نَفْيَ الولَدِ في أَيْمَانِه.

1 - ويفرِّقُ الحاكِمُ بَينَهُما.

2 - وتَحْرُمُ عَلَيْه أَبَداً.

3 - ويُلْحَقُ الولَدُ بأُمِّهِ فَقَطْ.

4 - ومَنْ رَمَاها بِه فَهُوَ قَاذفٌ.

باب العدة والاستبراء

هِيَ لِلطَّلاقِ:

1 - مِن الحامِلِ بالوَضْعِ.

2 - ومِن الحَائِضِ بِثَلاثِ حِيَضٍ.

3 - ومِنْ غَيْرِهِما بِثَلاثَةِ أشْهُرٍ (?).

وللوفاة:

1 - بأربعَةِ أشهُرٍ وعَشْرٍ.

2 - وإنْ كانَتْ حامِلاً فبِالوضْعِ.

- ولا عِدَّةَ عَلى غَيرِ مَدخُولَةٍ.

- والأمَةُ كَالحُرَّةِ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015