وهُوَ قَولُ الزُّوجِ لامرأتِهِ: " أنْتِ عَلَيَّ كَظُهْرِ أُمِّيْ "، أوْ " ظَاهَرْتُكِ "، أوْ نحوُ ذَلك.
- فيجِبُ عَليه قبلَ أنْ يَمَسَّهَا أنْ يُكَفِّرَ:
1 - بِعَتقِ رَقَبَةٍ.
2 - فإنْ لمْ يَجِدْ فَلْيَصُمْ شَهرَيْنِ مُتتَابِعَيْنِ.
3 - فإنْ لمْ يَجِدْ فَلْيُطْعِمْ سِتِّيَن مِسكِينًا.
- ويَجُوزُ لِلإمامِ أنْ يُعِينَهُ مِن صَدَقَاتِ المُسلِمِينَ إذَا كانَ فَقِيراً لا يَقْدِرُ عَلى الصَّومِ.
- ولَهُ أنْ يَصْرِفَ مِنْهَا لِنَفْسِهِ وعِيَالِه.
- وإذَا كانَ الظِّهَارُ مُؤَقَّتاً فَلا يَرْفَعُه إلا انقِضَاءُ الوَقْتِ (?).
- وإذَا وَطِئَ قَبْلَ انقضَاءِ الوقْتِ أوْ قبلَ التكْفِيرِ كَفَّ حَتَّى يُكَفِّرَ في المُطْلَقِ، أو يَنقَضِيَ وقتُ المؤقَّتِ.
إذَا رمَى الرجُلُ امرَأَتَهُ بالزِّنَا ولَمْ تُقِرَّ بِذلكَ، ولاَ رَجَعَ عَنْ رَمْيِهِ لاَعَنَهَا: