فصل
[في أحكام الصداق والعشرة]
- المهر واجب
- وتكره المغالاة فيه
- ويصح ولو خاتماً من حديد أو تعليم قرآن
- ومن تزوج امرأةً ولم يسمِّ لها صداقاً: فلها مهر نسائها إذا دخل بها
- ويستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول
- وعليها:
1 - إحسان العشرة.
2 - والطاعة.
- ومَن كان لَهُ زوجَانِ فصاعداً عَدَلَ بَينَهُنَّ في:
- القَسْمِ.
- وما تدعُو الحاجةُ إليه.