- وإذا عتقَتْ الأمَةُ ملَكَتْ أمرَ نفسِها، وخُيِّرَتْ في زَوجِها.

- ويجوزُ فسخُ النكاحِ بالعَيبِ.

- ويُقَرُّ مِن أنكِحَةِ الكُفَّارِ إذا أسلمُوا ما يُوافِقُ الشَّرعَ.

- وإذا أسلمَ أحَدُ الزوجَين انفَسَخَ النكاحُ وتَجِبُ العِدَّةُ.

- فَإنْ أسلَمَ (الآخَرُ)، ولمْ تتزوَّجْ المرأةُ كانا عَلى نِكاحِهِما الأوَّلِ - ولوْ طَالَتْ المُدَّةُ - إذا اختَارَ ذلك (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015