- وإذا سافر أقرع بينهن
- وللمرأة أن تهب نوبتها أو تصالح الزوج على إسقاطها
- ويُقِيمُ عندَ الجديدةِ البِكْرِ: سَبْعاً.
- والثيِّبُ: ثلاثاً.
- ولا يجوز العَزلُ (?)
- ولا يجُوزُ إتيانُ المرأةِ في دُبُرِها.
فصل
[في وليمة العُرس]
- والوليمةُ للعُرْسِ مشروعةٌ.
- وإجابتُها واجبةٌ، ما لمْ يَكُنْ فِيها ما لا يَحِلُّ.
فصل
- والولَدُ للفِراشِ.
- ولا عِبْرَةَ بِشَبَهِهِ بِغَيْرِ صاحِبِه.
- وإذا اشترَكَ ثلاثةٌ في وطءِ أمَةٍ في طُهْرٍ مَلَكَها كلُّ واحِدٍ منهُم فِيه، فجَاءَتْ بوَلَدٍ وادَّعَوْهُ جميعاً فيُقْرِعُ بَينَهُم، ومَن استحَقَّهُ بالقُرعَةِ فعَليهِ للآخَرَيْنِ ثُلُثَا الدِّيَةِ.