- تجب على من له ما يُوصي فيه.
- ولا تصح:
1 - ضِراراً.
2 - ولا لِوارِثٍ
3 - ولا في معصية.
- وهي في القُرَب من الثلث.
- ويجب تقديم قضاء الديوان.
- ومن لم يترك ما يقضي دينه قضاه السلطانُ من بيت المال.