كتاب المواريث

- هي مفصَّلةٌ في الكتاب العزيز.

- ويجب الابتداء بذوي الفروض المقدَّرة.

- وما بقِيَ فللعَصَبَةِ.

- والأخوات مع البنات عَصَبةٌ.

- ولبنت الابن مع البنت السدس تكملة الثلثين.

- وكذا الأخت لأب مع الأخت لأبوين.

- (والأخ لأبوين أقدم من الأخ والأخت لأب).

- وللجدة أو الجدات السدس مع عدم الأم.

- وهو للجد مع من لا يسقطه.

- ولا ميراث للإخوة والأخوات مطلقاً مع الابن أو ابن الابن أو الأب.

- وفي ميراثهم مع الجد خلاف.

- ويرثون مع البنات إلا الإخوة لأم.

- ويسقط الأخُ لأبٍ مع الأخ لأبوين.

- وأولو الأرحام يتوارثون وهم أقدم من بيت المال.

- فإن تزاحمت الفرائض فالعَوْلُ.

- ولا يرِثُ ولدً الملاعَنَةِ والزانية إلا مِن أمِّه وقرابتها والعكس.

- ولا يرِث المولودُ إلا إذا استهَلَّ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015