- هي مفصَّلةٌ في الكتاب العزيز.
- ويجب الابتداء بذوي الفروض المقدَّرة.
- وما بقِيَ فللعَصَبَةِ.
- والأخوات مع البنات عَصَبةٌ.
- ولبنت الابن مع البنت السدس تكملة الثلثين.
- وكذا الأخت لأب مع الأخت لأبوين.
- (والأخ لأبوين أقدم من الأخ والأخت لأب).
- وللجدة أو الجدات السدس مع عدم الأم.
- وهو للجد مع من لا يسقطه.
- ولا ميراث للإخوة والأخوات مطلقاً مع الابن أو ابن الابن أو الأب.
- وفي ميراثهم مع الجد خلاف.
- ويرثون مع البنات إلا الإخوة لأم.
- ويسقط الأخُ لأبٍ مع الأخ لأبوين.
- وأولو الأرحام يتوارثون وهم أقدم من بيت المال.
- فإن تزاحمت الفرائض فالعَوْلُ.
- ولا يرِثُ ولدً الملاعَنَةِ والزانية إلا مِن أمِّه وقرابتها والعكس.
- ولا يرِث المولودُ إلا إذا استهَلَّ.