- وفي الجنيِن إذا خرج ميتا الغُرَّةُ.

- وفي العبد قيمَتُه وأرْشُه بِحَسَبِها.

باب القسامة

- إذا كان القاتلُ من جماعةٍ محصورين ثبتت.

- وهي خمسون يميناً يختارهم ولُّي القتيل.

- والدِّيَةُ - إن نكلُوا - عليهم.

- وإن حلفُوا سقطت.

- وإن التبس الأمر كانت من بيت المال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015