- ودية المرأة نصف دية الرجل والأطراف وغيرها كذلك في الزائد على الثلث.
- وتجب الدية كاملة في:
1 - العينين.
2 - والشفتين.
3 - واليدين.
4 - والرجلين.
5 - والبيضتين وفي الواحدة منها نصفها.
وكذلك تجب كاملة في:
1 - الأنفِ.
2 - واللسانِ.
3 - والذكَرِ.
4 - والصُّلْبِ.
- وأرش المأمومة والجائفة ثلث دية المجني عليه.
- وفي المُنَقِّلةِ عُشرُ الدية ونصفُ عُشرِها.
- وفي الهاشمةِ عُشرُها.
- (وفي كلِّ أصبع عشرها).
- وفي كل سِنٍّ نصفُ عشرها.
- وكذا في الموُضِحة.
- وما عدا هذه المسماة فيكون أَرْشُه بمقدار نسبتها إلى أحدها تقريباً.