- ودية المرأة نصف دية الرجل والأطراف وغيرها كذلك في الزائد على الثلث.

- وتجب الدية كاملة في:

1 - العينين.

2 - والشفتين.

3 - واليدين.

4 - والرجلين.

5 - والبيضتين وفي الواحدة منها نصفها.

وكذلك تجب كاملة في:

1 - الأنفِ.

2 - واللسانِ.

3 - والذكَرِ.

4 - والصُّلْبِ.

- وأرش المأمومة والجائفة ثلث دية المجني عليه.

- وفي المُنَقِّلةِ عُشرُ الدية ونصفُ عُشرِها.

- وفي الهاشمةِ عُشرُها.

- (وفي كلِّ أصبع عشرها).

- وفي كل سِنٍّ نصفُ عشرها.

- وكذا في الموُضِحة.

- وما عدا هذه المسماة فيكون أَرْشُه بمقدار نسبتها إلى أحدها تقريباً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015