- ويُهدَرُ ما سبَبُه من المجني عليه.
- وإذا أمسكَ رجلٌ وقتلَ آخرُ، قُتلَ القاتلُ وحُبسَ الممسكُ.
- وفي قتل الخطأ الدية والكفارة.
- وهو ما ليس بعمد.
- أو من صبي أو مجنون.
- وهي على العاقلة وهم: العصبة.
دية الرجل المسلم:
1 - مائة من الإبل.
2 - أو مائتا بقرة.
3 - أو ألفا شاة.
4 - أو ألف دينار.
5 - أو اثنا عشر ألف درهم.
6 - أو مائتا حلة.
- وتُغلَظُ ديةُ العَمْد وشبهُه بأن يكون المائة من الإبل في بطون أربعين منها أولادها.
- ودِيةُ الذمي نصف دية المسلم.