- ويُهدَرُ ما سبَبُه من المجني عليه.

- وإذا أمسكَ رجلٌ وقتلَ آخرُ، قُتلَ القاتلُ وحُبسَ الممسكُ.

- وفي قتل الخطأ الدية والكفارة.

- وهو ما ليس بعمد.

- أو من صبي أو مجنون.

- وهي على العاقلة وهم: العصبة.

كتابُ الدِّيَاتِ

دية الرجل المسلم:

1 - مائة من الإبل.

2 - أو مائتا بقرة.

3 - أو ألفا شاة.

4 - أو ألف دينار.

5 - أو اثنا عشر ألف درهم.

6 - أو مائتا حلة.

- وتُغلَظُ ديةُ العَمْد وشبهُه بأن يكون المائة من الإبل في بطون أربعين منها أولادها.

- ودِيةُ الذمي نصف دية المسلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015