كتاب القِصاص

- يجب على المكلف المختار العامد إن اختار ذلك الورثة

- وإلا فلهم طلب الدية.

- وتُقتلُ المرأةُ بالرجل.

- والعكسُ.

- والعبدُ بالحرِّ.

- والكافرُ بالمسلمِ.

- والفرع بالأصلِ.

- لا العكس.

- ويثبت القصاص في الأعضاء ونحوها.

- والجروح مع الإمكان.

- ويسقط بإبراء أحد الورثة ويلزم نصيب الآخرين من الدية.

- فإذا كان فيهم صغيرٌ انتظِرَ في القصاص بلوغُه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015