- يجب على المكلف المختار العامد إن اختار ذلك الورثة
- وإلا فلهم طلب الدية.
- وتُقتلُ المرأةُ بالرجل.
- والعكسُ.
- والعبدُ بالحرِّ.
- والكافرُ بالمسلمِ.
- والفرع بالأصلِ.
- لا العكس.
- ويثبت القصاص في الأعضاء ونحوها.
- والجروح مع الإمكان.
- ويسقط بإبراء أحد الورثة ويلزم نصيب الآخرين من الدية.
- فإذا كان فيهم صغيرٌ انتظِرَ في القصاص بلوغُه (?).