2 - ولا قَطعَ في ثَمر ولا كثَرٍ (?) ما لم يؤوه الجرين إذا أكل ولم يتخذ خُبنَةً، وإلا كان عليه ثمن ما حمله مرتين وضَربُ نكال.
3 - وليس على الخائنِ.
4 - والمنتهب.
5 - والمختلس قطع.
- وقد ثبت القطع في جحد العارية
- من رمى غيره بالزنا وجب عليه حد القذف ثمانين جلدة.
- ويثبت ذلك:
1 - بإقراره مرة.
2 - أو شهادة عدلين.