2 - ولا قَطعَ في ثَمر ولا كثَرٍ (?) ما لم يؤوه الجرين إذا أكل ولم يتخذ خُبنَةً، وإلا كان عليه ثمن ما حمله مرتين وضَربُ نكال.

3 - وليس على الخائنِ.

4 - والمنتهب.

5 - والمختلس قطع.

- وقد ثبت القطع في جحد العارية

بابُ حَدِّ القَذْفِ

- من رمى غيره بالزنا وجب عليه حد القذف ثمانين جلدة.

- ويثبت ذلك:

1 - بإقراره مرة.

2 - أو شهادة عدلين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015