- ولا ترجم الحبلى حتى تضع وترضع ولدها إن لم يوجد من يرضعه.

- ويجوز الجلد حال المرض بعثكال ونحوه.

- ومن لاط بذكر قتل ولو كان بكراً.

- وكذلك المفعول به إذاً كان مختارًا.

- ويُعَزَّر من نكح بهيمة.

- ويجلد المملوك نصف جلد الحر.

- ويحدُّه سيدُه أو الإمام.

باب حد السرقة

1 - من سرق.

2 - مكلفاً.

3 - مختاراً.

4 - من حرز.

5 - ربع دينار فصاعداً.

- قطعت كفه اليمنى.

- ويكفي:

1 - الإقرار مرة واحدة.

2 - أو شهادة عدلين.

- ويندُب تلقين المسقِط.

- ويُحسَمُ موضعُ القطع.

- وتُعَلَّقُ اليدُ في عنق السارق.

- ويسقُطُ:

1 - بعفو المسروق عليه - قبل البلوغ إلى السلطان -، لا بعده فقد وجب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015