- ولا ترجم الحبلى حتى تضع وترضع ولدها إن لم يوجد من يرضعه.
- ويجوز الجلد حال المرض بعثكال ونحوه.
- ومن لاط بذكر قتل ولو كان بكراً.
- وكذلك المفعول به إذاً كان مختارًا.
- ويُعَزَّر من نكح بهيمة.
- ويجلد المملوك نصف جلد الحر.
- ويحدُّه سيدُه أو الإمام.
1 - من سرق.
2 - مكلفاً.
3 - مختاراً.
4 - من حرز.
5 - ربع دينار فصاعداً.
- قطعت كفه اليمنى.
- ويكفي:
1 - الإقرار مرة واحدة.
2 - أو شهادة عدلين.
- ويندُب تلقين المسقِط.
- ويُحسَمُ موضعُ القطع.
- وتُعَلَّقُ اليدُ في عنق السارق.
- ويسقُطُ:
1 - بعفو المسروق عليه - قبل البلوغ إلى السلطان -، لا بعده فقد وجب.