فصل [في التعزير]

- وإذا لم يتب لم تقبل شهادته.

- فإن جاء بعد القذف بأربعة شهود سقط عنه الحد.

- وكذا إذا أقر المقذوف بالزنا.

بابُ حَدِّ الشُّربِ

1 - من شرب مسكراً.

2 - مكلفاً.

3 - مختاراً.

- جلد على ما يراه الإمام: إمَّا أربعين جلدة أو أقل أو أكثر ولو بالنعال.

- ويكفي إقراره مرة أو شهادة عدلين، ولو على القيء.

- وقتله في الرابعة منسوخ.

فصل

[في التعزير]

- والتعزير في المعاصي التي لا توجب حداً ثابت بحبس أو ضرب أو نحوهما.

- ولا يجاوز عشرة أسواط.

باب حد المحارب

... هو أحد الأنواع المذكورة في القرآن:

1 - القتلُ.

2 - أو الصَّلبُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015