- وإذا لم يتب لم تقبل شهادته.
- فإن جاء بعد القذف بأربعة شهود سقط عنه الحد.
- وكذا إذا أقر المقذوف بالزنا.
1 - من شرب مسكراً.
2 - مكلفاً.
3 - مختاراً.
- جلد على ما يراه الإمام: إمَّا أربعين جلدة أو أقل أو أكثر ولو بالنعال.
- ويكفي إقراره مرة أو شهادة عدلين، ولو على القيء.
- وقتله في الرابعة منسوخ.
فصل
[في التعزير]
- والتعزير في المعاصي التي لا توجب حداً ثابت بحبس أو ضرب أو نحوهما.
- ولا يجاوز عشرة أسواط.
... هو أحد الأنواع المذكورة في القرآن:
1 - القتلُ.
2 - أو الصَّلبُ.