- ومن أقر بشيء عاقلاً بالغاً غير هازل ولا بمحال عقلاً أو عادة لزمه ما أقر به كائناً ما كان.
- ويكفي مرة واحدة من غير فرق بين موجبات الحدود وغيرها كما سيأتي.