كتابُ الحُدُودِ

بابُ حَدِّ الزَّاني

إن كان بكراً حراً:

1 - جلد مائة جلدة.

2 - وبعد الجلد يغرب عاماً.

وإن كان ثيباً:

1 - جلد كما يجلد البكر

2 - ثم يرجم حتى يموت (?).

- ويكفي إقراره مرَّةً.

- وما ورد من التكرار في وقائع الأعيان فلقصد الاستثبات.

- وأما الشهادة فلا بد من أربعة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015