5 - وبيمين المنكر.
6 - وبيمين الرد.
7 - وبعلمه.
- ولا تقبل شهادة:
1 - من ليس بعدل.
2 - ولا الخائن.
3 - ولا ذي العداوة.
4 - والمتهم.
5 - والقانع، لأهل البيت.
6 - والقاذف.
7 - ولا بدوي على صاحب قرية (?).
- وتجوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله إذا انتفت التهمة.
- وشهادة الزور من أكبر الكبائر.
- وإذا تعارض البينتان ولم يوجد وجه ترجيح قُسِم المدَّعَى (بين الغريمين).
- وإذا لم يكن للمدعي بينة فليس له إلا يَمِين صاحبِه ولو كان فاجراً.
- ولا تقبل البينة بعد اليمين (?).