إنْ عَقَدَ لِنَفْسِهِ وَإِلَّا فَلِمُوَكِّلِهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي فَصْلِهِ.

(وَيَسْتَثْنُونَ) مِنْ بُطْلَانِ الْبَيْعِ بِالشَّرْطِ أَيْضًا وَفِي نُسْخَةٍ كَذَا اسْتَثْنَى (أَنْ يَشْرِطَ) الْبَائِعُ (أَنْ يَبْرَا) بِالْجَزْمِ بِأَنْ عَلَى لُغَةٍ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ بِالْمَبِيعِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: أَوْ أَنْ لَا يَرُدَّ بِعَيْبٍ فَلَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ (فَعَنْ عَيْبٍ بَطْن) بِزِيَادَةِ بَطَنَ عَلَى الْحَاوِي أَيْ فَيَبْرَأُ عَنْ عَيْبٍ بَاطِنٍ أَيْ خَفِيٍّ مَوْجُودٍ عِنْدَ الْعَقْدِ (لَا يَعْلَمُ) بِهِ (الْبَائِعُ فِي ذِي رُوحِ) أَيْ حَيَوَانٍ لِمَا رَوَى الْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بَاعَ عَبْدًا لَهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ بِالْبَرَاءَةِ فَقَالَ لَهُ الْمُشْتَرِي بِهِ دَاءٌ لَمْ تُسَمِّهِ لِي فَاخْتَصَمَا إلَى عُثْمَانَ فَقَضَى عَلَى ابْنِ عُمَرَ أَنْ يَحْلِفَ لَقَدْ بَاعَهُ الْعَبْدَ وَمَا بِهِ دَاءٌ يَعْلَمُهُ فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ، وَارْتَجَعَ الْعَبْدَ فَبَاعَهُ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ وَفِي الشَّامِلِ وَغَيْرِهِ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ كَمَا أَوْرَدَهُ الرَّافِعِيُّ وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ تَرَكْت الْيَمِينَ لِلَّهِ فَعَوَّضَنِي اللَّهُ عَنْهَا دَلَّ قَضَاءُ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَلَى الْبَرَاءَةِ فِي صُورَةِ الْحَيَوَانِ الْمَذْكُورَةِ وَقَدْ وَافَقَ اجْتِهَادُهُ فِيهَا اجْتِهَادَ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَقَالَ الْحَيَوَانُ: يَتَغَذَّى فِي الصِّحَّةِ وَالسَّقَمِ وَتَحَوَّلْ طِبَاعِهِ فَقَلَّمَا يَنْفَكُّ عَنْ عَيْبٍ خَفِيٍّ أَوْ ظَاهِرٍ أَيْ فَيَحْتَاجُ الْبَائِعُ فِيهِ إلَى شَرْطِ الْبَرَاءَةِ لِيَثِقَ بِلُزُومِ الْبَيْعِ فِيمَا لَا يَعْلَمُهُ مِنْ الْخَفِيِّ دُونَ مَا يَعْلَمُهُ مُطْلَقًا فِي حَيَوَانٍ أَوْ غَيْرِهِ لِتَلْبِيسِهِ فِيهِ وَمَا لَا يَعْلَمُهُ مِنْ الظَّاهِرِ فِيهِمَا لِنُدْرَةِ خَفَائِهِ عَلَيْهِ أَوْ مِنْ الْخَفِيِّ فِي غَيْرِ الْحَيَوَانِ كَالْجَوْزِ وَاللَّوْزِ إذْ الْغَالِبُ عَدَمُ تَغَيُّرِهِ بِخِلَافِ الْحَيَوَانِ وَلِلْمُشْتَرِي مَعَ شَرْطِ الْبَرَاءَةِ الرَّدُّ بِعَيْبٍ حَدَثَ قَبْلَ الْقَبْضِ لِانْصِرَافِ الشَّرْطِ إلَى الْمَوْجُودِ عِنْدَ الْعَقْدِ، أَمَّا لَوْ شَرَطَ الْبَرَاءَةَ عَنْ عَيْبٍ عَيَّنَهُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُعَايَنُ كَالزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَالْإِبَاقِ بَرِئَ مِنْهُ؛ لِأَنَّ ذِكْرَهُ إعْلَامٌ بِهِ وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُعَايَنُ كَالْبَرَصِ فَإِنْ أَرَاهُ قَدْرَهُ وَمَوْضِعُهُ فَكَذَلِكَ وَإِلَّا فَهُوَ كَشَرْطِ الْبَرَاءَةِ مُطْلَقًا فَلَا يَبْرَأُ مِنْهُ لِتَفَاوُتِ الْأَغْرَاضِ بِاخْتِلَافِ قَدْرِهِ وَمَوْضِعِهِ وَحَيْثُ بَطَلَ شَرْطُ الْبَرَاءَةِ لَمْ يَبْطُلْ الْعَقْدُ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ يُؤَكِّدُ الْعَقْدَ وَيُوَافِقُ ظَاهِرَ الْحَالِ وَهُوَ السَّلَامَةُ مِنْ الْعُيُوبِ.

(وَ) يَسْتَثْنُونَ أَنْ يَشْرُطَ الْبَائِعُ (الْعِتْقَ) لِلْمَبِيعِ مُطْلَقًا أَوْ عَنْ الْمُشْتَرِي فَلَا يَبْطُلُ لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ إلَى الْعِتْقِ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ وَشَرَطَ مَوَالِيهَا أَنْ تَعْتِقَهَا وَيَكُونَ وَلَاؤُهَا لَهُمْ فَلَمْ يُنْكِرْ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَّا شَرْطَ الْوَلَاءِ لَهُمْ بِقَوْلِهِ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إلَى آخِرِهِ» ، أَمَّا لَوْ شَرَطَ إعْتَاقَ غَيْرِ الْمَبِيعِ أَوْ إعْتَاقَ الْمَبِيعِ لَكِنْ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ وَكَذَا إذَا كَانَ الْمَبِيعُ مِمَّنْ يَعْتِقُ عَلَى الْمُشْتَرِي؛ لِتَعَذُّرِ الْوَفَاءِ بِالشَّرْطِ؛ لِأَنَّهُ يَعْتِقُ عَلَيْهِ قَبْلَ إعْتَاقِهِ قَالَهُ الْقَاضِي قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَيَحْتَمِلُ الصِّحَّةَ وَيَكُونُ شَرْطُهُ تَوْكِيدًا لِلْمَعْنَى، وَلَوْ شُرِطَ إعْتَاقُ بَعْضِهِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ الْمُتَّجَهُ

ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَقَدْ وَافَقَ اجْتِهَادَهُ إلَخْ) بِنَصْبِهِ وَرَفْعِ اجْتِهَادِ الشَّافِعِيِّ. (قَوْلُهُ: وَحَيْثُ بَطَلَ شَرْطُ الْبَرَاءَةِ إلَخْ) أَيْ: كَشَرْطِ الْبَرَاءَةِ عَمَّا يَحْدُثُ مِنْ الْعُيُوبِ.

(قَوْلُهُ: وَكَذَا إذَا كَانَ الْبَيْعُ إلَخْ) أَيْ: يَبْطُلُ

ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلِمُوَكِّلِهِ) أَيْ: إنْ كَانَ وَكِيلًا فَإِنْ كَانَ وَلِيًّا انْتَقَلَ لِلْحَاكِمِ إنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ وَلِيٌّ آخَرُ كَالْجَدِّ بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ. اهـ. م ر وَعِ ش. (قَوْلُهُ: فَلِمُوَكِّلِهِ) هَذَا إنْ مَاتَ الْوَكِيلُ كَمَا ذَكَرَهُ، أَمَّا لَوْ عَزَلَهُ الْمُوَكِّلُ فَلَا يَنْتَقِلُ لَهُ بِمَوْتِهِ. اهـ. مَرْصِفِيٌّ.

(قَوْلُهُ: بَاطِنٍ) الْمُرَادُ بِهِ مَا يَعْسُرُ الِاطِّلَاعُ عَلَيْهِ وَالظَّاهِرُ بِخِلَافِهِ قَالَهُ حَجَرٌ وَتَبِعَهُ ز ي وم وَقِيلَ الْبَاطِنُ مَا يُوجَدُ فِي مَحَلٍّ لَا تَجِبُ رُؤْيَتُهُ فِي الْبَيْعِ لِأَجْلِ الْبَيْعِ وَالظَّاهِرُ بِخِلَافِهِ وَجَرَى عَلَيْهِ سم. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: مَوْجُودٍ عِنْدَ الْعَقْدِ) وَيُصَدَّقُ الْبَائِعُ فِي وُجُودِهِ بِيَمِينِهِ كَذَا فِي م ر وَانْظُرْهُ مَعَ كَوْنِ شَرْطِ بَرَاءَةِ الْبَائِعِ عَدَمَ عِلْمِهِ بِالْعَيْبِ إلَّا أَنْ يُقَالَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَدَّعِي أَنَّ هَذَا الْعَيْبَ مِمَّا يَخْفَى زَمَنًا مَعْلُومًا، ثُمَّ يَظْهَرُ فَكَانَ وَقْتَ الْعَقْدِ مَوْجُودًا لَكِنَّهُ خَفِيٌّ لَمْ أَعْلَمْهُ وَفِيهِ أَنَّهُ حِينَئِذٍ مِمَّا يُرْجَعُ فِيهِ لِأَهْلِ الْخِبْرَةِ فَحَرِّرْهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ قَدْ لَا يُوجَدُوا أَوْ يَخْتَلِفُوا قَالَهُ بَعْضُ الْمَشَايِخِ (قَوْلُهُ: وَقَدْ وَافَقَ إلَخْ) فَلَيْسَ مُقَلِّدًا لَهُ؛ لِأَنَّ الْمُجْتَهِدَ لَا يُقَلِّدُ مِثْلَهُ وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ إنَّ الْقَضِيَّةَ انْتَشَرَتْ بَيْنَ الصَّحَابَةِ فَصَارَ إجْمَاعًا سُكُوتِيًّا لَا يُنَافِي الِاجْتِهَادَ إذْ الْإِجْمَاعُ السُّكُوتِيُّ مَحَلُّ خِلَافٍ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَرَاهُ قَدْرَهُ وَمَوْضِعَهُ إلَخْ) لَوْ قَالَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي فِي بِطِّيخَةٍ هِيَ قَرْعَةٌ مَثَلًا، ثُمَّ وَجَدَهَا كَذَلِكَ اعْتَمَدَ ز ي أَنَّهُ لَا رَدَّ لَهُ وَمِثْلُهُ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: أَنْ يَشْتَرِطَ الْبَائِعُ) مِثْلُهُ الْوَاهِبُ كَمَا نَقَلَهُ حَجَرٌ قَالَ وَيُتَّجَهُ أَنَّ الْمُقْرِضَ كَذَلِكَ فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: الْبَائِعُ) لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَبْتَدِئَ الْبَائِعُ بِالشَّرْطِ وَيُوَافِقَهُ الْمُشْتَرِي وَبَيْنَ أَنْ يَبْتَدِئَ الْمُشْتَرِي وَيُوَافِقَهُ الْبَائِعُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ. اهـ. سم عَلَى حَجَرٍ. اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ إلَخْ) قَالَ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ الْمُعْتَمَدُ الْبُطْلَانُ وَقَالَ حَجَرٌ مَحَلُّ الْبُطْلَانِ حَيْثُ قَصَدَ شَرْطَ إنْشَاءِ الْعِتْقِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015