فَإِلَى مِثْلِهِ وَتَدْخُلُ اللَّيْلَةُ لِلضَّرُورَةِ كَذَا قَالَهُ فِي التَّتِمَّةِ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْإِجَارَةِ لَمْ يَجْعَلْ الْيَوْمَ مَحْمُولًا عَلَى يَوْمِ الْعَقْدِ وَلَمْ يَظْهَرْ فَرْقٌ بَيْنَهُمَا انْتَهَى وَلَيْسَ كَمَا قَالَ بَلْ مَا فِي الْإِجَارَةِ نَظِيرُ مَا هُنَا وَبِتَقْدِيرِ صِحَّةِ مَا قَالَهُ يَظْهَرُ الْفَرْقُ بِأَنَّ الْإِجَارَةَ أَصْلٌ، وَالْخِيَارَ تَبَعٌ فَاغْتُفِرَ فِي مُدَّتِهِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي مُدَّتِهَا وَخِيَارُ الشَّرْطِ يَثْبُتُ بِاشْتِرَاطِ الْعَاقِدَيْنِ (لِعَاقِدٍ) ، وَلَوْ وَكِيلًا وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ فِي اشْتِرَاطِهِ لَهُ مُوَكِّلُهُ فَيَثْبُتُ لِلْبَائِعِ وَلِلْمُشْتَرِي وَلَهُمَا وَيَجُوزُ أَنْ يُشْتَرَطَ لِأَحَدِهِمَا خِيَارُ يَوْمٍ وَلِلْآخَرِ خِيَارُ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ مُوَكِّلُهُ فِي شَرْطِ الْخِيَارِ وَأَطْلَقَ فَشَرَطَهُ الْوَكِيلُ مُطْلَقًا وَلَمْ يَقُلْ لِي وَلَا لِمُوَكِّلِي فَالْأَصَحُّ ثُبُوتُهُ لِلْوَكِيلِ وَحْدَهُ؛ لِأَنَّ مُعْظَمَ أَحْكَامِ الْعَقْدِ مُتَعَلِّقَةٌ بِهِ وَحْدَهُ (وَآذِنٍ) أَيْ وَيَثْبُتُ بِإِذْنِ الْعَاقِدِ أَيْ مُوَكِّلِهِ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي اشْتِرَاطِهِ لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَضُرُّهُ (وَأَجْنَبِيّ) غَيْرِ الْعَاقِدِ وَالْمُوَكِّلُ كَالْعَبْدِ الْمَبِيعِ إنْ كَانَ الْعَاقِدُ غَيْرَ وَكِيلٍ أَوْ وَكِيلًا وَأَذِنَ لَهُ مُوَكِّلُهُ فِي اشْتِرَاطِهِ لِأَجْنَبِيٍّ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ قَدْ تَدْعُو إلَى ذَلِكَ لِكَوْنِ الْأَجْنَبِيِّ أَعْرَفَ بِالْمَبِيعِ سَوَاءٌ اشْتَرَطَاهُ لِوَاحِدٍ أَمْ أَحَدُهُمَا لِوَاحِدٍ وَالْآخَرُ لِآخَرَ وَلَا يَجُوزُ لِلْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ اشْتِرَاطُهُ لِلْمُشْتَرِي وَلَا لِلْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ اشْتِرَاطُهُ لِلْبَائِعِ فَإِنْ خَالَفَ بَطَلَ الْعَقْدُ.
(وَلْيَقْتَصِرْ) أَيْ الْخِيَارُ (عَلَى الَّذِي يُشْرَطُ لَهُ) مِنْ الْعَاقِدِ وَالْمُوَكِّلِ وَالْأَجْنَبِيِّ (حَسْبُ) أَيْ فَقَطْ فَلَوْ شُرِطَ لِلْعَاقِدِ لَمْ يَثْبُتْ لِمُوَكِّلِهِ أَوْ لِمُوَكِّلِهِ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ وَلَا لِأَجْنَبِيٍّ أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ لَمْ يَثْبُتْ لِغَيْرِهِ أَوْ لِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ لَمْ يَثْبُتْ لِلْآخَرِ (وَمَوْتُ الْأَجْنَبِيِّ نَقَلَهْ) أَيْ وَبِمَوْتِهِ يَنْتَقِلُ الْخِيَارُ (لِمَنْ) وَقَعَ (لَهُ الْعَقْدُ) لَا لِوَرَثَتِهِ؛ لِأَنَّ الْخِيَارَ ثَبَتَ لَهُ بِالشَّرْطِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَدْخَلٌ فِي الْعَقْدِ وَلَمْ يُشْرَطْ لِوَرَثَتِهِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ: انْتِقَالُهُ لِلْمُوَكِّلِ لَا لِلْوَكِيلِ وَهُوَ وَجْهٌ جَرَى عَلَيْهِ الشَّارِحُ كَأَكْثَرِ شُرَّاحِ الْحَاوِي وَالْأَصَحُّ انْتِقَالُهُ لِلْوَكِيلِ فَإِنْ مَاتَ انْتَقَلَ لِمُوَكِّلِهِ وَخَرَجَ بِالْأَجْنَبِيِّ مَوْتُ الْعَاقِدِ فَيَنْتَقِلُ بِهِ الْخِيَارُ لِوَرَثَتِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSهَذِهِ الْعِلَّةِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْعَقْدُ وَقْتَ الْفَجْرِ وَشَرَطَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا تَدْخُلُ اللَّيْلَةُ الْأَخِيرَةُ اهـ وَهُوَ ظَاهِرٌ.
(قَوْلُهُ: فَاغْتُفِرَ فِي مُدَّتِهِ إلَخْ) لِمَ كَانَ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ الِاغْتِفَارِ؟ (قَوْلُهُ: وَأَجْنَبِيٍّ) وَالْوَجْهُ اشْتِرَاطُ تَكْلِيفِ الْأَجْنَبِيِّ لَا رُشْدِهِ وَأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ فِعْلُ الْأَحَظِّ بِنَاءً عَلَى أَنَّ شَرْطَ الْخِيَارِ تَمْلِيكٌ لَهُ وَهُوَ الْأَوْجَهُ أَيْضًا وَعَلَيْهِ يَكْفِي عَدَمُ الرَّدِّ فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ تَمْلِيكًا حَقِيقِيًّا حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: وَأَجْنَبِيٍّ) بِشَرْطِ بُلُوغِهِ لَا رُشْدِهِ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ. (قَوْلُهُ: وَمَوْتُ الْأَجْنَبِيِّ إلَخْ) اُنْظُرْ لَوْ جُنَّ الْأَجْنَبِيُّ فَهَلْ يَقُومُ وَلِيُّهُ مَقَامَهُ، أَوْ كَيْفَ الْحَالُ؟ (قَوْلُهُ: انْتِقَالُهُ لِلْمُوَكِّلِ) لِأَنَّ لَهُ الْعَقْدَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQمَجْهُولًا فَإِنْ لَمْ يَقْصِدَاهَا حُمِلَ عَلَى لَحْظَةٍ قَالَ سم وَاللَّحْظَةُ لَا قَدْرَ لَهَا مَعْلُومٌ فَيَبْطُلُ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَاللَّحْظَةُ أَقَلُّ زَمَنٍ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا قَبْلَهُ فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: وَتَدْخُلُ اللَّيْلَةُ) فَإِنْ أَخْرَجَهَا بَطَلَ الْعَقْدُ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْإِجَارَةِ لَمْ يُجْعَلْ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لَيْسَ كَمَا قَالَ بَلْ مَا فِي الْإِجَارَةِ نَظِيرُ مَا هُنَا وَبِتَقْدِيرِ صِحَّةِ مَا قَالَهُ يَظْهَرُ الْفَرْقُ إلَى آخِرِ مَا ذَكَرَهُ هُنَا اهـ، ثُمَّ رَأَيْت ذَلِكَ فِي عِدَّةِ نُسَخٍ مِنْ الشَّارِحِ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يُجْعَلْ الْيَوْمُ مَحْمُولًا عَلَى يَوْمِ الْعَقْدِ) أَيْ: وَتَدْخُلُ اللَّيْلَةُ تَبَعًا. اهـ. حَجَرٌ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ عَقْدَ الْإِجَارَةِ لَوْ وَقَعَ وَقْتَ الظُّهْرِ امْتَنَعَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ الِانْتِفَاعُ لَيْلًا لِعَدَمِ شُمُولِ الْإِجَارَةِ لَهُ وَفِيهِ نَظَرٌ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: خِيَارُ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ) أَيْ مِنْهُمَا أَوْ مِنْهَا الْيَوْمُ الْأَوَّلُ لَا أَنَّهُ مَنْفِيٌّ خِيَارُهُ عَمَّنْ شُرِطَ لَهُ الْيَوْمَانِ أَوْ الثَّلَاثَةُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مُبْطِلٌ لِلْعَقْدِ كَمَا تَقَدَّمَ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(قَوْلُهُ: وَأَجْنَبِيٍّ) قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ الْمُرَادُ مِنْ شَرْطِ الْخِيَارِ لَهُ إيقَاعُ أَثَرِهِ مِنْ الْفَسْخِ وَالْإِجَازَةِ بِدَلِيلِ صِحَّةِ شَرْطِهِ لِمُحْرِمٍ فِي شِرَاءِ صَيْدٍ وَلِكَافِرٍ فِي شِرَاءِ عَبْدٍ مُسْلِمٍ، وَأَمَّا نَفْسُ الْخِيَارِ فَهُوَ لِلشَّارِطِ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَا يَضُرُّ فَقْدُ ثَمَرَتِهِ الْمَذْكُورَةِ؛ لِأَنَّهُ مَنَعَ نَفْسَهُ مِنْهَا بِجَعْلِهَا لِغَيْرِهِ وَيَدُلُّ لِذَلِكَ صَرِيحًا أُمُورٌ مِنْهَا قَوْلُ الرَّوْضَةِ شَرْطُ الْخِيَارِ لِلْأَجْنَبِيِّ مُبْطِلٌ لِلْعَقْدِ عَلَى الْأَظْهَرِ مَعَ كَوْنِ الْأَظْهَرِ عَدَمَ الْإِبْطَالِ فَيُحْمَلُ مَا فِي الرَّوْضَةِ عَلَى نَفْسِ الْخِيَارِ وَمَا هُنَا عَلَى أَثَرِهِ وَمِنْهَا قَوْلُ الْبَغَوِيّ لَوْ كَانَ بَائِعُ الصَّيْدِ مُحْرِمًا أَيْ: بِأَنْ وَرِثَهُ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَخْرُجُ عَنْ مِلْكِهِ بِالْإِحْرَامِ لِدُخُولِهِ قَهْرًا كَمَا مَرَّ أَوْ بَائِعُ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ كَافِرًا لَمْ يَجُزْ شَرْطُ الْخِيَارِ لِنَفْسِهِ مَعَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ صِحَّةِ شَرْطِهِ لِمُحْرِمٍ إلَخْ وَمِنْهَا عَدَمُ إرْثِ الْخِيَارِ عَنْ الْأَجْنَبِيِّ لَوْ مَاتَ أَوْ نَقَلَهُ لِوَلِيِّهِ لَوْ جُنَّ مَثَلًا وَمِنْهَا مِلْكُ الْمَبِيعِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ إذْ لَا قَائِلَ بِأَنَّهُ لِلْأَجْنَبِيِّ وَهَذَا هُوَ الَّذِي يُتَّجَهُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ وَلَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنْهُ اهـ وَمَا قَالَهُ تَبِعَ فِيهِ سَيِّدَنَا شَيْخَ الْإِسْلَامِ وَقَالَتْ حَوَاشِيهِ: لَمْ يُسْبَقْ إلَيْهِ بَلْ بَيْنَ الْخِيَارِ وَأَثَرِهِ تَلَازُمٌ. (قَوْلُهُ: وَالْمُوَكِّلِ وَالْأَجْنَبِيِّ) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ اشْتِرَاطُهُ لِلثَّلَاثَةِ وَإِلَّا لَثَبَتَ لِلْمُنِيبِ وَالنَّائِبِ. (قَوْلُهُ: نَقْلَهْ) أَيْ: لِمَنْ وَقَعَ لَهُ الْعَقْدُ أَوْ لِوَارِثِهِ أَوْ لِوَلِيِّهِ بِزَوَالِ الْأَهْلِيَّةِ بِإِغْمَاءٍ أَوْ سُكْرٍ أَوْ جُنُونٍ وَإِذَا انْتَقَلَ بِزَوَالِ الْأَهْلِيَّةِ لَا يَعُودُ بِعَوْدِهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا نَقْلَ إذَا لَمْ يَيْأَسْ مِنْ عَوْدِهَا زَمَنَ الْخِيَارِ وَيَتَصَرَّفُ عَنْهُ الْحَاكِمُ إنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيٌّ أَوْ الْوَلِيُّ إنْ كَانَ وَيَكُونُ تَصَرُّفُهُمَا حِينَئِذٍ مِنْ بَابِ النِّيَابَةِ بِحَيْثُ إذَا صَارَ أَهْلًا عَادَ لَهُ الْخِيَارُ، وَأَمَّا إذَا أَيِسَ مِنْ عَوْدِهَا فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ انْتَقَلَ الْخِيَارُ لِوَلِيِّهِ وَلَا يَعُودُ بِعَوْدِهَا