اشْتِرَاطُهُ مِنْ الْمُشْتَرِي وَقِيسَ بِهِ الْبَائِعُ وَيَصْدُقُ ذَلِكَ بِاشْتِرَاطِهِمَا مَعًا وَخَرَجَ بِالثَّلَاثَةِ مَا فَوْقَهَا وَشَرْطُ الْخِيَارِ مُطْلَقًا كَمَا سَيَأْتِي؛ لِأَنَّ ثُبُوتَ الْخِيَارِ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ فَيَقْتَصِرُ عَلَى مَوْرِدِ النَّصِّ وَجَازَ أَقَلُّ مِنْهَا بِالْأَوْلَى فَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ مِمَّا يَتَسَارَعُ فَسَادُهُ فِي الْمُدَّةِ الْمَشْرُوطَةِ بَطَلَ الْبَيْعُ (يُبْدَا) بِالْإِسْكَانِ لِلْوَزْنِ أَيْ: وَيُبْدَأُ بِمُدَّةِ التَّخْيِيرِ (مِنْ الْعَقْدِ) لَا مِنْ التَّفَرُّقِ؛ لِأَنَّ ثُبُوتَهُ بِالشَّرْطِ وَقَدْ وُجِدَ فِي الْعَقْدِ، وَلَا بُعْدَ فِي ثُبُوتِهِ إلَى التَّفَرُّقِ بِجِهَتَيْ الْمَجْلِسِ وَالشَّرْطِ كَمَا يَثْبُتُ بِجِهَتَيْ الْخُلْفِ وَالْعَيْبِ وَلِأَنَّ التَّفَرُّقَ مَجْهُولٌ فَاعْتِبَارُهُ يُؤَدِّي إلَى جَهَالَةِ ابْتِدَاءِ الْمُدَّةِ فَلَوْ شُرِطَ ابْتِدَاؤُهَا مِنْهُ بَطَلَ الْعَقْدُ لِلْغَرَرِ أَوْ مِنْ الْغَدِ مَثَلًا فَكَذَلِكَ وَإِلَّا لَأَدَّى إلَى جَوَازِهِ بَعْدَ لُزُومِهِ وَلِهَذَا لَوْ أَسْقَطَا أَوَّلَهَا سَقَطَ الْكُلُّ أَوْ شَرَطَاهُ فِي الْأَوَّلِ وَالثَّالِثِ دُونَ الثَّانِي بَطَلَ الْعَقْدُ، وَلَوْ شَرَطَاهُ بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْلَ التَّفَرُّقِ حُسِبَتْ الْمُدَّةُ مِنْ وَقْتِ الشَّرْطِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا.
(وَالْإِبْهَام) فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ وَفِي الْمُخَيَّرِ فِيهِ (أَبِي) أَيْ مُنِعَ لِلْغَرَرِ فَلَوْ شُرِطَ الْخِيَارُ مُطْلَقًا أَوْ قَدَّرَاهُ بِمُدَّةٍ مَجْهُولَةٍ كَبَعْضِ يَوْمٍ أَوْ إلَى أَنْ يَجِيءَ زَيْدٌ أَوْ شَرَطَاهُ فِي أَحَدِ الْمَبِيعَيْنِ مُبْهَمًا بَطَلَ الْعَقْدُ، وَلَوْ قَالَا إلَى يَوْمٍ أَوْ إلَى سَاعَةٍ صَحَّ وَيُحْمَلُ عَلَى يَوْمِ الْعَقْدِ فَإِنْ عُقِدَ نِصْفَ النَّهَارِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSوَظَاهِرُهُ بُطْلَانُ الْبَيْعِ عِنْدَ الْجَهْلِ وَوُجِّهَ بِأَنَّهُ كَمَا لَوْ شَرَطَ خِيَارًا مَجْهُولًا. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا لَأَدَّى إلَى جَوَازِهِ إلَخْ) قَدْ يَنْتَفِي هَذَا إذَا اسْتَمَرَّ فِي الْمَجْلِسِ إلَى الْغَدِ إلَّا أَنْ يُرَادَ التَّأْدِيَةُ مِنْ حَيْثُ الشَّرْطُ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ لُزُومِهِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَإِنْ أَسْقَطَ خِيَارَ الثَّالِثِ لَمْ يَسْقُطْ مَا قَبْلَهُ، أَوْ خِيَارَ الثَّانِي بِشَرْطِ أَنْ يَبْقَى الثَّالِثُ سَقَطَ خِيَارُ الْيَوْمَيْنِ جَمِيعًا إلَخْ اهـ، وَاعْلَمْ أَنَّهُمْ قَالُوا وَاللَّفْظُ لِلرَّوْضِ: وَلَوْ أَسْقَطَ الْمَدْيُونُ الْأَجَلَ لَمْ يَسْقُطْ كَإِسْقَاطِ الصِّحَّةِ وَالْجَوْدَةِ، أَوْ الدَّائِنُ شَرْطَ الرَّهْنِ وَالضَّمِينَ سَقَطَ. اهـ. وَعَلَّلُوا عَدَمَ السُّقُوطِ فِي الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ الْأُولَى بِأَنَّهَا صِفَةٌ تَابِعَةٌ، وَالصِّفَةَ لَا تُفْرَدُ بِالْإِسْقَاطِ وَالسُّقُوطَ فِي الْأَمْرَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ بِأَنَّ كُلًّا مُسْتَقِلٌّ فَيُفْرَدُ شَرْطُهُ بِالْإِسْقَاطِ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْخِيَارَ مُسْتَقِلٌّ حَتَّى سَقَطَ بِالْإِسْقَاطِ فَلْيُتَأَمَّلْ مَعْنَى الِاسْتِقْلَالِ. (قَوْلُهُ: الْمَبِيعَيْنِ مُبْهَمًا) بِخِلَافِهِ مُعَيَّنًا فَيَصِحُّ قَالَ فِي الرَّوْضِ. (فَرْعٌ) .
وَإِنْ خَصَّصَ أَحَدَ الْعَبْدَيْنِ لَا بِعَيْنِهِ بِالْخِيَارِ أَوْ بِزِيَادَةٍ فِيهِ لَمْ يَصِحَّ فَإِذَا عَيَّنَهُ صَحَّ وَإِذَا شَرَطَهُ فِيهِمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ رَدُّ أَحَدِهِمَا وَإِنْ تَلِفَ الْآخَرُ اهـ أَيْ: بِخِلَافِ مَا إذَا شَرَطَهُ فِي أَحَدِهِمَا مُعَيَّنًا فَلَهُ رَدُّهُ وَحْدَهُ كَمَا أَفْهَمَهُ التَّقْيِيدُ بِمُبْهَمًا فَهُنَا تُفَرَّقُ الصَّفْقَةُ عَلَى الْبَائِعِ. (قَوْلُهُ: أَوْ سَاعَةٍ) يُحْتَمَلُ حَمْلُ السَّاعَةِ عَلَى اللَّحْظَةِ مَا لَمْ يَقْصِدَا غَيْرَهَا. (قَوْلُهُ: فَإِنْ عَقَدَ نِصْفَ النَّهَارِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ فَفِي الْيَوْمِ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ إنْ كَانَ الْعَقْدُ فِي نِصْفِ النَّهَارِ ثَبَتَ الْخِيَارُ إلَى أَنْ يَنْتَصِفَ النَّهَارُ مِنْ الْيَوْمِ الثَّانِي وَتَدْخُلُ اللَّيْلَةُ فِي حُكْمِ الْخِيَارِ لِلضَّرُورَةِ وَإِنْ كَانَ الْعَقْدُ فِي اللَّيْلِ ثَبَتَ الْخِيَارُ إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ الْيَوْمِ الْمُتَّصِلِ بِذَلِكَ اللَّيْلِ قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ انْتَهَتْ وَهِيَ كَالصَّرِيحَةِ فِي أَنَّهُ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ تَدْخُلُ بَقِيَّةُ اللَّيْلِ فِي الْخِيَارِ تَبَعًا لِلْيَوْمِ لِلضَّرُورَةِ وَإِنْ لَمْ يَشْرِطْ دُخُولَ تِلْكَ الْبَقِيَّةِ وَهُوَ كَذَلِكَ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ أَنَّهَا لَا تَدْخُلُ إلَّا بِالشَّرْطِ وَقَوْلُهُ: فِي الصُّورَةِ الْأُولَى تَدْخُلُ اللَّيْلَةُ فِي حُكْمِ الْخِيَارِ لِلضَّرُورَةِ قِيلَ قَضِيَّةُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQجَمَلٌ. (قَوْلُهُ: اشْتِرَاطُهُ مِنْ الْمُشْتَرِي إلَخْ) وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ اشْتِرَاطُهُ مِنْ الْمُبْتَدِئِ وَيُوَافِقُهُ عَلَيْهِ الْآخَرُ وَلَوْ بِقَوْلِهِ: قَبِلْت عَلَى ذَلِكَ أَوْ بِعْت عَلَى ذَلِكَ فَلَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ عَلَى ذَلِكَ كَمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَنَبَّهَ عَلَيْهِ بَعْضُ مَشَايِخِنَا خِلَافًا لِمَا فِي حَوَاشِي الْمَنْهَجِ فَلْتُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: مِنْ الْعَقْدِ) قَالَ الْمَحَلِّيُّ وَلَوْ شُرِطَ الْخِيَارُ بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْلَ التَّفَرُّقِ حُسِبَتْ الْمُدَّةُ مِنْ وَقْتِ الشَّرْطِ قَالَ ق ل هُوَ الْمُعْتَمَدُ سَوَاءٌ مَضَى قَبْلَ الشَّرْطِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ؛ لِأَنَّ خِيَارَ الْمَجْلِسِ لَا ضَابِطَ لَهُ اهـ وَقَدْ تَرَدَّدَ سم فِي ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ رَأَيْته فِي الْخَادِمِ نَقَلَ أَنَّ ابْنَ الرِّفْعَةِ أَبْدَى احْتِمَالَيْنِ فِي إلْغَاءِ الشَّرْطِ وَصِحَّتِهِ فِيمَا إذَا شُرِطَ الْخِيَارُ بَعْدَ مُضِيِّ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْمَجْلِسِ وَأَنَّ النَّوَوِيَّ جَزَمَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ بِأَنَّا إذَا قُلْنَا ابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ أَيْ: الْوَاقِعِ فِيهِ الشَّرْطُ وَشَرَطَا فِي خِيَارِ الْمَجْلِسِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ اُعْتُبِرَ مِنْ حِينِ الشَّرْطِ اهـ كَذَا بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضَةِ.
(قَوْلُهُ: لَوْ أَسْقَطَا أَوَّلَهَا) أَيْ: بَعْدَ اشْتِرَاطِ الْخِيَارِ ثَلَاثَةً وَقَوْلُهُ: أَوْ شَرَطَاهُ أَيْ: ابْتِدَاءً بِخِلَافِ مَا لَوْ أَسْقَطَا الثَّالِثَ دُونَ الثَّانِي بَعْدَ الِاشْتِرَاطِ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ الثَّانِي وَالثَّالِثُ وَلَا بُطْلَانَ. (قَوْلُهُ: حُسِبَتْ الْمُدَّةُ مِنْ وَقْتِ الشَّرْطِ) وَلَوْ مَضَى مَا شَرَطَاهُ وَهُمَا بِالْمَجْلِسِ فَإِنْ كَانَ الْمَشْرُوطُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ امْتَنَعَ شَرْطُ مُدَّةٍ أُخْرَى كَثِيرَةً أَوْ قَلِيلَةً أَوْ كَانَ دُونَ الثَّلَاثِ جَازَ شَرْطُ مَا بَقِيَ مِنْهَا فَقَطْ فَإِنْ شَرَطَا أَكْثَرَ بَطَلَ الْعَقْدُ؛ لِأَنَّ شَرْطَهُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ كَشَرْطِهِ فِي الْعَقْدِ كَذَا بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ لَوْ شَرَطَا يَوْمًا، ثُمَّ تَفَرَّقَا عَقِبَ الشَّرْطِ، ثُمَّ قَبْلَ فَرَاغِ الْيَوْمِ شَرَطَا يَوْمًا آخَرَ مَثَلًا جَازَ وَهَكَذَا إلَى تَمَامِ الثَّلَاثِ اهـ وَلْيُنْظَرْ إذَا شَرَطَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ الثَّانِي ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ هَلْ يَبْطُلُ الْعَقْدُ كَمَا لَوْ فَعَلَا ذَلِكَ بِالْمَجْلِسِ كَمَا نَقَلْنَاهُ عَنْ هَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ؟ الظَّاهِرُ الْبُطْلَانُ؛ لِأَنَّ خِيَارَ الشَّرْطِ كَخِيَارِ الْمَجْلِسِ فَلْيُحَرَّرْ، ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَ الشَّارِحِ الْآتِيَ وَمَا شُرِطَ فِيهِمَا مِمَّا يُفْسِدُ الْعَقْدَ كَالْمُقْتَرِنِ بِهِ.
(قَوْلُهُ: وَيُحْمَلُ عَلَى يَوْمِ الْعَقْدِ) أَيْ: إنْ وَقَعَ مُقَارِنًا لِلْفَجْرِ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: أَوْ سَاعَةٍ صَحَّ) وَإِنْ عَرَفَا السَّاعَةَ الْفَلَكِيَّةَ وَقَصَدَاهَا حُمِلَ عَلَيْهَا فَإِنْ لَمْ يَعْرِفَاهَا وَقَصَدَاهَا بَطَلَ الْعَقْدُ لِقَصْدِهِمَا