مَا ذَكَرَهُ مِنْ بُطْلَانِ الْبَيْعِ لِلتَّفْرِيقِ بَيْنَ أُمِّ الْأُمِّ وَالْأَبِ، وَبَيَّنَ الْفَرْعُ صِحَّةَ بَيْعِ أَحَدِهِمَا وَحْدَهُ أَوْ مَعَ الْفَرْعِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلَّا أَحَدُهُمَا فَبَاعَهُ أَوْ الْفَرْعَ بَطَلَ الْبَيْعُ لِلْفُرْقَةِ، فَعَطْفُهُ الْأَبَ بِالْوَاوِ أَحْسَنُ مِنْ عَطْفِ الْحَاوِي لَهُ بِأَوْ وَأَشَارَ ابْنُ الصَّبَّاغِ إلَى أَنَّهُ لَوْ بَاعَ الْأُمَّ مَعَ بَعْضِ الْوَلَدِ لَمْ يَصِحَّ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّفْرِيقِ فِي بَعْضِ الْأَزْمِنَةِ وَيُقَاسُ بِهِ بَيْعُ الْوَلَدِ مَعَ بَعْضِ الْأُمِّ وَمِثْلُهُ بَيْعُ بَعْضِ أَحَدِهِمَا وَحْدَهُ أَوْ مَعَ بَعْضِ الْآخَرِ إلَّا أَنْ يَتَسَاوَى الْبَعْضَانِ فَلَا مَنْعَ وَفِي جَوَازِ التَّفْرِيقِ بِالرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا الْمَنْعُ وَأَلْحَقَ الْغَزَالِيُّ فِي فَتَاوِيهِ التَّفْرِيقَ بِالسَّفَرِ بِالْبَيْعِ فِي عَدَمِ الْجَوَازِ قَالَ الْقَاضِي: وَالْفَرْعُ الْمَجْنُونُ كَالصَّغِيرِ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ وَيَنْتَهِي التَّحْرِيمُ بِإِفَاقَتِهِ، وَلَوْلَا زِيَادَةُ النَّاظِمِ نَحْوَ سَبْعٍ لَشَمِلِهِ كَلَامُهُ، وَلَوْ كَانَتْ الْأُمُّ لِوَاحِدٍ وَفَرْعُهَا لِآخَرَ فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا بَيْعُ مِلْكِهِ أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا حُرًّا فَلِمَالِكِ الرَّقِيقِ بَيْعُهُ وَخَرَجَ بِالْأُمِّ وَمَنْ ذُكِرَ مَعَهَا غَيْرُهُمْ كَالْأُخْتِ وَأَبِي الْأُمِّ وَسَائِرِ الْمَحَارِمِ إلَّا أُمَّ الْأَبِ فَكَالْأُمِّ عَلَى الْأَصَحِّ (كَهِبَةٍ) وَهَدِيَّةٍ وَقَرْضٍ وَنَحْوِهَا (وَالْقَسْمِ) بِفَتْحِ الْقَافِ أَيْ: الْقِسْمَةِ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهَا يَبْطُلُ بِالْفُرْقَةِ قَبْلَ التَّمْيِيزِ كَالْبَيْعِ، بَلْ الْقِسْمَةُ بَيْعٌ لَكِنَّهَا لَمَّا غَايَرَتْهُ لَفْظًا صَحَّ تَنْظِيرُهُ بِهَا (لَا الْوَصِيَّهْ) فَلَا تَبْطُلُ بِالْفُرْقَةِ؛ لِعَدَمِ الضَّرَرِ فِي الْحَالِ وَلَعَلَّ مَوْتَ الْمُوصِي يَكُونُ بَعْدَ زَمَنِ التَّحْرِيمِ (وَ) لَا (الْعِتْقِ) فَلَا يَبْطُلُ بِالْفُرْقَةِ إذْ مَنْ عَتَقَ مَلَكَ نَفْسَهُ فَلَهُ مُلَازَمَةُ الْآخَرِ قَالَ فِي الِاسْتِقْصَاءِ، وَلَوْ أَسْلَمَ الْأَبُ الْمَمْلُوكُ وَتَخَلَّفَتْ الْأُمُّ وَبَيْنَهُمَا صَغِيرٌ وَالْمَالِكُ كَافِرٌ أُمِرَ بِإِزَالَةِ الْمِلْكِ فِي الْأَبِ وَالصَّغِيرِ وَجَازَ التَّفْرِيقُ لِلضَّرُورَةِ قَالَ الشَّيْخُ نَجْمُ الدِّينِ الْبَالِسِيُّ: وَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَوْ مَاتَ الْأَبُ يُبَاعُ الْفَرْعُ؛ لِلضَّرُورَةِ.

(وَالْوَاحِدِ) مِمَّنْ لَا يَجُوزُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا (فِي الرَّهْنِيَّهْ صَحَّتْ) أَيْ صَحَّتْ رَهْنِيَّتُهُ؛ لِأَنَّهَا لَا تُوجِبُ فُرْقَةً لِبَقَاءِ الْمِلْكِ وَيَجُوزُ عَوْدُ ضَمِيرِ صَحَّتْ عَلَى الْوَصِيَّةِ، وَتَالِيَيْهَا (وَ) إنْ اُحْتِيجَ إلَى بَيْعِ الْمَرْهُونِ فِي الدَّيْنِ (بِيعَا) أَيْ: الْمَرْهُونُ وَالْآخَرُ مَعًا حَذَرًا مِنْ التَّفْرِيقِ (وَيُوَزِّعُ الثَّمَنْ) عَلَيْهِمَا (بِقِيمَةِ الْكُلِّ وَقِيمَةِ الرَّهْنْ) بِتَحْرِيكِ الْهَاءِ لِلْوَزْنِ وَفَتْحِهَا لِمُنَاسَبَةِ الرَّوِيِّ أَيْ يُحْسَبُ قِيمَةُ مَجْمُوعِ الْمَرْهُونِ وَالْآخَرِ وَقِيمَةُ الْمَرْهُونِ وَحْدَهُ بِأَنْ يُقَوَّمَ حَاضِنًا أَوْ مَحْضُونًا؛ لِأَنَّهُ رَهْنٌ كَذَلِكَ وَلِهَذَا لَوْ حَدَثَ فَرْعٌ لِمَرْهُونِهِ بَعْدَ الرَّهْنِ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ زِنًا وَبِيعَا قُوِّمَتْ فَارِغَةً عَنْ الْفَرْعِ فَإِذَا كَانَتْ قِيمَةُ الْمَرْهُونِ مِائَةً وَقِيمَتُهُ مَعَ الْآخَرِ مِائَةً وَعِشْرِينَ كَانَ سُدُسُ الثَّمَنِ فِي مُقَابَلَةِ الْآخَرِ وَخَمْسَةُ أَسْدَاسِهِ فِي مُقَابَلَةِ الْمَرْهُونِ (قُلْتُ وَقَوْلِي قِيمَةُ الرَّهْنِ هُنَا أَوْلَى مِنْ) قَوْلِ الْحَاوِي وَغَيْرِهِ: قِيمَةُ (الْأُمِّ) إذْ قَدْ يَكُونُ الْمَرْهُونُ الْفَرْعَ (كَذَا) نَقَلْته (عَنْ شَيْخِنَا) الْبَارِزِيِّ.

(أَوْ) كَانَ (مَعَهُ) أَيْ: الْبَيْعِ (شَرْطٌ هُوَ مَقْصُودٌ وَلَا يُوجِبُهُ) الْعَقْدُ كَشَرْطِ أَنْ لَا يُقْبَضَ الْمَبِيعُ أَوْ لَا يُتَصَرَّفَ فِيهِ أَوْ يَحْصُدَ الْبَائِعُ الزَّرْعَ أَوْ يَخِيطَ الثَّوْبَ بَطَلَ الْعَقْدُ؛ لِأَنَّهُ «- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ» رَوَاهُ عَبْدُ الْحَقِّ فِي أَحْكَامِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَرَوَى أَبُو دَاوُد بِهَذَا السَّنَدِ «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا

ـــــــــــــــــــــــــــــSكَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ هُنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. (قَوْلُهُ: فِي عَدَمِ الْجَوَازِ) وَطَرْدُهُ بَيْنَ الْوَلَدِ وَالزَّوْجَةِ وَلَوْ حُرَّةً بِخِلَافِ الْمُطَلَّقَةِ لِإِمْكَانِ اتِّبَاعِهَا لَهُ بِرّ. (قَوْلُهُ: لَشَمِلَهُ كَلَامُهُ) يُمْكِنُ أَنْ يَشْمَلَهُ مَعَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْإِفَاقَةَ مِنْ نَحْوِ السَّبْعِ بِجَامِعِ مَظِنَّةِ التَّمْيِيزِ. (قَوْلُهُ: وَفَرْعُهَا لِآخَرَ) كَمَا لَوْ أَوْصَى بِمَا تَحْمِلُهُ أُمُّهُ لِزَيْدٍ. (قَوْلُهُ: كَالْأُخْتِ وَأَبِي الْأُمِّ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَالْجَدُّ لِلْأُمِّ أَلْحَقَهُ الْمُتَوَلِّي بِالْجَدِّ لِلْأَبِ وَالْمَاوَرْدِيُّ بِسَائِرِ الْمَحَارِمِ اهـ وَعَلَى قَوْلِ الْمُتَوَلِّي يَنْبَغِي أَنَّهُ إذَا اجْتَمَعَ مَعَ الْأَبِ أَنْ يَجُوزَ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَدِهِمَا. (قَوْلُهُ: إلَّا أُمَّ الْأَبِ فَكَأُمِّ الْأُمِّ) لَوْ وُجِدَتْ أُمُّ الْأَبِ مَعَ أُمِّ الْأُمِّ وَمَعَ الْأَبِ فَيَنْبَغِي جَوَازُ التَّفْرِيقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا عَدَا وَاحِدًا مِنْهُمْ. (قَوْلُهُ: فَكَأُمِّ الْأُمِّ) أَيْ: عِنْدَ فَقْدِ الْأَبِ س ش بِرّ. (قَوْلُهُ: وَلَعَلَّ مَوْتَ الْمُوصِي إلَخْ) قَدْ بَرَزَ مِنْ هَذَا إلَى أَنَّهُ لَوْ وَقَعَ الْمَوْتُ قَبْلَ التَّمْيِيزِ بَطَلَتْ وَهُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: يُبَاعُ الْفَرْعُ لِلضَّرُورَةِ) قَالَ الْجَوْجَرِيُّ لَوْ قِيلَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ يُؤْمَرُ بِإِزَالَةِ الْمِلْكِ عَنْ الْأُمِّ وَالْوَلَدِ مَعًا كَمَا فِي الْمَرْهُونِ لَكَانَ أَوْلَى بِرّ.

(قَوْلُهُ: فَتَحْرِيكُ الْهَاءِ لُغَةٌ) هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ مُطْلَقَ التَّحْرِيكِ هُوَ اللُّغَةُ لَا خُصُوصَ الْفَتْحِ بِرّ. (قَوْلُهُ: لِمُنَاسِبَةِ الرَّوِيِّ) يُفْهِمُ أَنَّ الْفَتْحَ لَيْسَ فِي تِلْكَ اللُّغَةِ وَلَمْ يُبَيِّنْ أَمْرَهَا.

. (قَوْلُهُ: وَلَا يُوجِبُهُ) أَعَمُّ مِنْ أَنْ يُوجِبَ

ـــــــــــــــــــــــــــــQهُنَا كَالصَّلَاةِ وَاكْتَفَى بَعْضُهُمْ بِفَهْمِ الْخِطَابِ وَرَدِّ الْجَوَابِ وَلَوْ قَبْلَ السَّبْعِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَتَسَاوَى الْبَعْضَانِ) أَيْ: وَقَدْ بَاعَهُمَا لِمُشْتَرٍ وَاحِدٍ قِيلَ وَعَلَيْهِ التَّسْوِيَةُ فِي الْمُهَايَأَةِ إذَا وَقَعَتْ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ التَّفْرِيقُ إلَّا بِإِزَالَةِ الْمِلْكِ كَمَا فِي الرَّشِيدِيِّ وَقَدْ يُقَالُ يُلْحَقُ هَذَا بِالسَّفَرِ الَّذِي فِيهِ وَحْشَةٌ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: بِالسَّفَرِ) أَيْ: الَّذِي فِيهِ وَحْشَةٌ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَأَبُ الْأُمِّ) فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَنَّهُ كَالْأُمِّ فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: وَأَبُ الْأُمِّ) تَقَدَّمَ عَنْ ق ل خِلَافُهُ (قَوْلُهُ: لَا الْوَصِيَّهْ) وَلَوْ وَهَبَ فَرْعَهُ أَمَةً حَائِلَةً فَحَمَلَتْ عِنْدَ الْفَرْعِ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ فَلِلْأَصْلِ الرُّجُوعُ فِي الْأُمِّ إذْ لَوْ مُنِعَ مِنْهُ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ شَيْءٌ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ نَقْلًا عَنْ م ر

(قَوْلُهُ: لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ) أَيْ: مَعَ تَعَلُّقِ حَقِّهِ بِالْعَيْنِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: أَوْلَى) وَحُمِلَ قَوْلُهُمْ: قِيمَةُ الْأُمِّ عَلَى التَّمْثِيلِ أَوْ هُوَ لِلْغَالِبِ شَرْحُ إرْشَادٍ.

(قَوْلُهُ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ» ) هَلْ الْمُرَادُ بِهِ شَرْطُ السَّلَفِ أَيْ: الْقَرْضِ فَيَكُونُ مَا بَعْدَهُ مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ؟ (قَوْلُهُ: «عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ» ) قَسَّمَهُ بَعْضُهُمْ فَقَالَ: الشَّرْطُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015