سَمَكٍ بَطَلَ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ كَلَحْمِ غَنْمٍ بِغَنَمٍ، أَمْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ مِنْ مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ كَلَحْمِ غَنْمٍ بِبَقَرٍ، أَوْ بَعِيدٌ؛ لِأَنَّهُ «- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ أَنْ تُبَاعَ الشَّاةُ بِاللَّحْمِ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ: إسْنَادُهُ صَحِيحٌ «وَنَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مُرْسَلًا وَأَسْنَدَهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَمَةَ السَّاعِدِيِّ وَكَاللَّحْمِ فِي ذَلِكَ سَائِرُ أَجْزَاءِ الْحَيَوَانِ الْمَأْكُولَةِ كَالطِّحَالِ وَالْكُلْيَةِ وَالْكَبِدِ وَالْجِلْدِ قَبْلَ الدَّبْغِ، أَمَّا بَيْعُ بَيْضِ الدَّجَاجِ وَنَحْوِهِ أَوْ اللَّبَنِ بِالْحَيَوَانِ فَجَائِزٌ عَلَى الْأَصَحِّ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وَالْخَبَرِ مَنْعُ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالسَّمَكِ وَالْجَرَادِ وَبِهِ صَرَّحَ صَاحِبُ الْخِصَالِ وَفَرَضَهُ فِي بَيْعِ لَحْمِ الْحِيتَانِ بِالْحِيتَانِ وَبَيْعِ لَحْمِ الْجَرَادِ بِالْجَرَادِ فَمَا قِيلَ: مِنْ أَنَّهُ يَنْبَغِي جَوَازُ بَيْعِ السَّمَكِ الصَّغِيرِ بِلَحْمِ السَّمَكِ مُخَالِفٌ لِذَلِكَ.
(أَوْ بِفُرْقَةِ الْأُمِّ وَأُمِّ الْأُمِّ لَوْ لَمْ تَكُ أُمٌّ وَأَبٍ) بِجَرِّهِ عَطْفًا عَلَى أُمِّ الْأُمِّ، وَلَوْ قَدَّمَهُ عَلَى لَوْ لَمْ تَكُ أُمٌّ كَانَ أَوْلَى. (وَالْفَرْعِ) بِجَرِّهِ عَطْفًا عَلَى الْأُمِّ أَيْ أَوْ بَاعَ بَيْعًا مُلْتَبِسًا بِالْفُرْقَةِ بَيْنَ الْأُمِّ وَفَرْعِهَا بِأَنْ بَاعَهَا دُونَهُ أَوْ عَكْسُهُ أَوْ بَيْنَ أُمِّ الْأُمِّ وَالْأَبِ وَإِنْ عَلَوْا، وَبَيْنَ الْفَرْعِ عِنْدَ فَقْدِ الْأُمِّ بِأَنْ بَاعَهُمَا دُونَهُ أَوْ عَكْسَهُ بَطَلَ، وَإِنْ رَضُوا بِالْفُرْقَةِ لِلْعَجْزِ عَنْ التَّسْلِيمِ شَرْعًا بِالْمَنْعِ مِنْهَا قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَقَالَ: «مَلْعُونٌ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدٍ وَوَلَدِهِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد هَذَا إذَا وَقَعَ الْبَيْعُ. (مِنْ قَبْلِ تَمْيِيزٍ) لِلْفَرْعِ وَضَبَطُوا سِنَّهُ (بِنَحْوِ سَبْعِ) سِنِينَ، أَمَّا إذَا وَقَعَ بَعْدَهُ فَيَجُوزُ التَّفْرِيقُ بِالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ؛ لِاسْتِقْلَالِ الْفَرْعِ حِينَئِذٍ بَعْضَ اسْتِقْلَالٍ، وَخَبَرُ: «لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا قِيلَ: إلَى مَتَى قَالَ حَتَّى يَبْلُغَ الْغُلَامُ وَتَحِيضَ الْجَارِيَةُ» ضَعِيفٌ وَأَفْهَمَ تَعْبِيرُهُ بِالتَّمْيِيزِ أَنَّ ذَلِكَ فِي الْآدَمِيِّينَ فَيَجُوزُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْبَهِيمَةِ وَوَلَدِهَا بَعْدَ اسْتِغْنَائِهِ عَنْ اللَّبَنِ لَكِنْ مَعَ الْكَرَاهَةِ إلَّا لِغَرَضٍ صَحِيحٍ كَالذَّبْحِ.
وَأَمَّا قَبْلَ اسْتِغْنَائِهِ فَيَحْرُمُ التَّفْرِيقُ بِغَيْرِ ذَبْحِ الْوَلَدِ وَيَبْطُلُ الْعَقْدُ وَأَفْهَمَ
ـــــــــــــــــــــــــــــSلِإِخْرَاجِ نَحْوِ السَّمَكِ الْمَيِّتِ. (قَوْلُهُ: اللَّحْمِ) نَعَمْ بَحَثَ جَمْعٌ حِلَّ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالسَّمَكِ الْمَيِّتِ وَفِيهِ نَظَرٌ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: وَالْجِلْدِ قَبْلَ الدَّبْغِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَلَا بِجِلْدٍ لَمْ يُدْبَغْ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَكَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ غَالِبًا كَجِلْدِ سَمِيطٍ وَدَجَاجٍ بِخِلَافِ مَا إذَا دُبِغَ، أَوْ لَمْ يُؤْكَلْ غَالِبًا. (قَوْلُهُ: بَيْعُ اللَّحْمِ بِالسَّمَكِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَأَمَّا بَيْعُ السَّمَكِ الْحَيِّ بِمِثْلِهِ فَإِنْ جَوَّزْنَا ابْتِلَاعَهُ حَيًّا لَمْ يَجُزْ وَإِلَّا جَازَ قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وَالرَّاجِحُ خِلَافُهُ كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ: بِالْفُرْقَةِ إلَخْ) لَوْ كَانَ التَّفْرِيقُ بِالْبَيْعِ فِيمَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ فَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ الصِّحَّةَ بِرّ. (فَرْعٌ) . لَوْ كَانَ لَهُ أُمٌّ وَجَدَّةٌ مَثَلًا فَبَاعَهُ مَعَ أُمِّهِ فَمَاتَتْ الْأُمُّ فِي الْمَجْلِسِ مَثَلًا فَهَلْ يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ نَظَرًا؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَأَنَّهُ بِيعَ وَلَا أُمَّ لَهُ بِدُونِ جَدَّتِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَيَظْهَرُ عَدَمُ الِانْفِسَاخِ وَيُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَيَحْرُمُ التَّفْرِيقُ بِغَيْرِ ذَبْحِ الْوَلَدِ وَيَبْطُلُ الْعَقْدُ) شَمِلَ التَّفْرِيقُ بِغَيْرِ ذَبْحِ الْوَلَدِ التَّفْرِيقَ بِالْبَيْعِ وَلَوْ لِغَرَضِ الذَّبْحِ فَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ بُطْلَانُهُ وَهُوَ وَجِيهٌ جِدًّا لَكِنْ عَبَّرَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِأَنَّهُ يَحِلُّ الْبَيْعُ لِغَرَضِ الذَّبْحِ اهـ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ إذْ قَدْ يَتَأَخَّرُ ذَبْحُهُ، أَوْ لَا يُوَفَّى الْمُشْتَرِي بِهِ فَلَا يَنْدَفِعُ الضَّرَرُ وَشَرْطُ ذَبْحِهِ فِي الْعَقْدِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُفْسِدًا وَهُوَ نَظِيرُ مَا لَوْ بَاعَ الْأُمَّ، أَوْ الْوَلَدَ حَيْثُ حَرُمَ التَّفْرِيقُ بِشَرْطِ الْعِتْقِ وَهُوَ بَاطِلٌ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ فَالْوَجْهُ الْبُطْلَانُ هُنَا سَوَاءٌ شُرِطَ ذَبْحُهُ فِي الْعَقْدِ أَمْ لَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQكَالرِّبَا اهـ حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: بِالْحَيَوَانِ) أَيْ: الْحَيِّ فَخَرَجَ السَّمَكُ وَالْجَرَادُ الْمَيِّتُ. اهـ. جَمَلٌ وَهُوَ مَنْقُولٌ عَنْ م ر قَالَ سم وَبَيْعُ السَّمَكَةِ الْحَيَّةِ بِمِثْلِهَا قَالَ الْمُتَوَلِّي: إنْ جَوَّزْنَا ابْتِلَاعَهُ حَيًّا لَمْ يَجُزْ وَإِلَّا جَازَ اهـ وَقَوْلُ الْجَمَلِ فَخَرَجَ السَّمَكُ وَالْجَرَادُ الْمَيِّتُ أَيْ: فَإِنَّهُ لَحْمٌ فَإِنْ بِيعَ بِجِنْسِهِ لَمْ يَصِحَّ لِعَدَمِ تَأَتِّي الْمُمَاثَلَةِ أَوْ بِغَيْرِ جِنْسِهِ صَحَّ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ الْمُمَاثَلَةِ وَإِنَّمَا لَمْ تَتَأَتَّ الْمُمَاثَلَةُ فِي الْأَوَّلِ؛ لِاشْتِمَالِ السَّمَكِ وَالْجَرَادِ عَلَى غَيْرِ اللَّحْمِ. (قَوْلُهُ: السَّمَكِ الصَّغِيرِ) لَعَلَّ وَجْهَ التَّخْصِيصِ جَوَازُ ابْتِلَاعِ الصَّغِيرِ فَهُوَ لَحْمٌ لَا حَيَوَانٌ.
(قَوْلُهُ: وَأَبٍ) فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَنَّ الْأَبَ وَإِنْ عَلَا وَلَوْ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ كَالْأُمِّ عِنْدَ عَدَمِهَا وَالْجَدَّةُ كَذَلِكَ وَتُقَدَّمُ الْجَدَّةُ وَلَوْ مِنْ الْأُمِّ عَلَيْهَا مِنْ الْأَبِ إذَا اجْتَمَعَتَا فَيَحْرُمُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ وَإِذَا اجْتَمَعَ الْأَبُ وَإِنْ عَلَا وَالْجَدَّةُ وَلَوْ مِنْ الْأُمِّ وَإِنْ عَلَتْ فَهُمَا سَوَاءٌ فَيُبَاعُ مَعَ أَيِّهِمَا وَلَا يُقَدَّمُ أَبٌ مِنْ الْأُمِّ عَلَيْهِ مِنْ الْأَبِ وَخَالَفَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا فِيهِ وَلَا يَحْرُمُ التَّفْرِيقُ فِي بَقِيَّةِ الْمَحَارِمِ. (قَوْلُهُ: أَيْ: أَوْ بَاعَ إلَخْ) وَكَالْبَيْعِ سَفَرٌ فِيهِ وَحْشَةٌ وَلَوْ مَعَ زَوْجِهَا فَيَحْرُمُ التَّفْرِيقُ بِهِ أَيْضًا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: بَيْنَ الْأُمِّ وَفَرْعِهَا) أَيْ: وَلَوْ كَانَ مُسْلِمًا تَبَعًا لِأَبِيهِ وَهِيَ كَافِرَةٌ كَمَا فِي م ر (قَوْلُهُ: «يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ) أَيْ: فِي جَنَّةٍ فَلَا يُقَالُ إنَّ التَّفْرِيقَ وَاقِعٌ هُنَاكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ} [عبس: 34] إلَخْ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي الْمَوْقِفِ اهـ مِنْ زَوَاجِرِ حَجَرٍ. (قَوْلُهُ: بِنَحْوِ سَبْعٍ) اعْتَمَدَ شَيْخُنَا م ر فِي شَرْحِهِ كَابْنِ حَجَرٍ وَشَيْخِنَا فِي حَاشِيَتِهِ وَابْنِ عَبْدِ الْحَقِّ أَنَّ التَّمْيِيزَ الْمُعْتَبَرَ هُنَا بِأَنْ يَأْكُلَ وَحْدَهُ وَيَشْرَبَ وَحْدَهُ وَيَسْتَنْجِيَ وَحْدَهُ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ سَبْعَ سِنِينَ وَفَارَقَ الصَّلَاةَ حَيْثُ اُعْتُبِرَ فِيهَا السَّبْعُ مَعَ ذَلِكَ بِأَنَّ فِيهَا نَوْعَ تَكْلِيفٍ وَاعْتَمَدَ الْخَطِيبُ اعْتِبَارَ السَّبْعِ