أَوْ فِي أَحَدِهِمَا حَبَّاتٌ مِنْ الْآخَرِ يَسِيرَةٌ صَحَّ وَإِنْ كَثُرَتْ لَمْ يَصِحَّ قَالَ الْإِمَامُ وَلَا يُضْبَطُ ذَلِكَ بِالتَّأْثِيرِ فِي الْكَيْلِ وَلَا بِالتَّمَوُّلِ بَلْ يُضْبَطُ الْكَثِيرُ بِأَنْ يَكُونَ الشَّعِيرُ الْمُخَالِطُ لِلْحِنْطَةِ قَدْرًا يُقْصَدُ تَمْيِيزُهُ؛ لِيُسْتَعْمَلَ شَعِيرًا وَكَذَا بِالْعَكْسِ اهـ وَإِنَّمَا غَايَرَ الْإِمَامُ بَيْنَ ضَبْطِ هَذَا وَمَا مَرَّ مَعَ أَنَّ الْمُدْرَكَ وَاحِدٌ؛ لِاخْتِلَافِ جِنْسِ الْعِوَضَيْنِ هُنَا وَاتِّحَادِهِ فِيمَا مَرَّ فَأَثَّرَ فِيهِ مَا ظَهَرَ فِي الْمِكْيَالِ وَإِطْلَاقُهُمْ بُطْلَانَ بَيْعِ الْهَرَوِيِّ وَهُوَ نَقْدٌ فِيهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ بِمِثْلِهِ أَوْ بِأَحَدِ التِّبْرَيْنِ عَلَى الْخُلُوصِ قَدْ يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا كَثُرَ كُلٌّ مِنْهُمَا وَالْوَجْهُ بَقَاؤُهُ عَلَى إطْلَاقِهِ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا، وَإِنْ قَلَّ يُؤَثِّرُ فِي الْوَزْنِ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي الْكَيْلِ.

(لَا إنْ بَاعَ دَارًا بِنُضَارٍ) بِضَمِّ النُّونِ أَيْ بِذَهَبٍ (فَانْجَلَا) أَيْ انْكَشَفَ (مَعْدِنُهُ) أَيْ: النُّضَارِ (فِيهَا) أَيْ الدَّارِ فَلَا يَبْطُلُ؛ لِأَنَّ الْمَعْدِنَ تَابِعٌ بِالْإِضَافَةِ إلَى مَقْصُودِ الدَّارِ فَالْمُقَابَلَةُ بَيْنَ الدَّارِ وَالذَّهَبِ خَاصَّةٌ بِخِلَافِ مَا إذَا عَلِمَ الْمَعْدِنَ كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ فَانْجَلَى مَعْدِنُهُ؛ لِأَنَّهُ مَقْصُودٌ بِالْمُقَابَلَةِ حِينَئِذٍ وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِ الرَّوْضَةِ: كَأَصْلِهَا فِي الْأَلْفَاظِ الْمُطْلَقَةِ لَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا فِيهِ مَعْدِنُ ذَهَبٍ بِذَهَبٍ مِنْ جِهَةِ الرِّبَا فَإِنْ قُلْت لَا وَجْهَ لِلْفَرْقِ إذْ لَا أَثَرَ لِلْجَهْلِ بِالْمُفْسِدِ فِي بَابِ الرِّبَا قُلْت: لَا أَثَرَ لَهُ فِي غَيْرِ التَّابِعِ أَمَّا التَّابِعُ فَقَدْ يُتَسَامَحُ بِجَهْلِهِ وَالْمَعْدِنُ مِنْ تَوَابِعِ الْأَرْضِ كَالْحَمْلِ يَتْبَعُ أُمَّهُ فِي الْبَيْعِ وَغَيْرِهِ.

(وَلَا) إنْ بَاعَ (دَارًا لَهَا بِئْرٌ بِهَا مَاءٌ) عَذْبٌ (بِدَارٍ مِثْلَهَا) فَلَا يَبْطُلُ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْمَاءَ وَإِنْ اُعْتُبِرَ عِلْمُ الْعَاقِدَيْنِ بِهِ تَابِعٌ بِالْإِضَافَةِ إلَى مَقْصُودِ الدَّارِ؛ لِعَدَمِ تَوَجُّهِ الْقَصْدِ إلَيْهِ غَالِبًا بِخِلَافِ الْمَعْدِنِ وَلَا يُنَافِي كَوْنُهُ تَابِعًا بِالْإِضَافَةِ كَوْنَهُ مَقْصُودًا فِي نَفْسِهِ حَتَّى يُشْتَرَطَ التَّعَرُّضُ لَهُ فِي الْبَيْعِ لِيَدْخُلَ فِيهِ فَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي الْأَلْفَاظِ الْمُطْلَقَةِ لَا يَصِحُّ بَيْعُ دَارٍ فِيهَا بِئْرُ مَاءٍ مَا لَمْ يَنُصَّ عَلَى بَيْعِ الْمَاءِ وَإِلَّا فَيَخْتَلِطُ الْمَاءُ الْمَوْجُودُ لِلْبَائِعِ بِمَا يَحْدُثُ لِلْمُشْتَرِي وَيَنْفَسِخُ الْعَقْدُ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ تَابِعٌ بِالْإِضَافَةِ اُغْتُفِرَ مِنْ جِهَةِ الرِّبَا وَمِنْ حَيْثُ إنَّهُ مَقْصُودٌ فِي نَفْسِهِ اُعْتُبِرَ التَّعَرُّضُ لَهُ فِي الْبَيْعِ لِيَدْخُلَ فِيهِ.

وَعَطَفَ عَلَى قَوْلِهِ وَعِنْدَ جَمْعِ الْعَقْدِ قَوْلَهُ (أَوْ بَاعَهُ بِالْحَيَوَانِ اللَّحْمَ) وَلَوْ لَحْمَ

ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لَا إنْ بَاعَ دَارًا بِنُضَارٍ إلَخْ) اُسْتُشْكِلَ بِعَدَمِ صِحَّةِ بَيْعِ ذَاتِ لَبَنٍ بِذَاتِ لَبَنٍ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الشَّرْعَ جَعَلَ اللَّبَنَ فِي الضَّرْعِ كَهُوَ فِي الْإِنَاءِ. (فَرْعٌ) اشْتَرَى بِذَهَبٍ دَارًا مُوِّهَتْ بِذَهَبٍ يَحْصُلُ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ لَمْ يَجُزْ بِرّ وَقَوْلُهُ: ذَاتِ لَبَنٍ بِذَاتِ لَبَنٍ أَيْ: وَإِنْ جُهِلَ وُجُودُ اللَّبَنِ.

(قَوْلُهُ: بِبِئْرٍ بِهَا مَاءٌ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ الْمُرَادُ الْبِئْرُ التَّابِعَةُ، وَأَمَّا غَيْرُهَا فَالْمَاءُ فِيهَا كَالْمَاءِ فِي الْآنِيَةِ بِرّ

(قَوْلُهُ: أَوْ بَاعَهُ بِالْحَيَوَانِ) يَنْبَغِي الْحَيِّ

ـــــــــــــــــــــــــــــQبَاعَ صَاعَ حِنْطَةٍ بِمِثْلِهِ إلَخْ وَقَوْلِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَ مَوْزُونًا إلَخْ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسَائِلِ الثَّلَاثَةِ وَهُوَ اخْتِلَافُ جِنْسِ الْعِوَضَيْنِ فِي هَذِهِ فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ مَا ظَهَرَ فِي الْمِكْيَالِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ: لَوْ بَاعَ صَاعَ حِنْطَةٍ بِمِثْلِهِ فَإِنَّهُ؛ لِاتِّحَادِ الْجِنْسِ أَثَّرَ فِيهِ ذَلِكَ وَبِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَ مَوْزُونًا بِجِنْسِهِ وَاخْتَلَطَ أَحَدُ الْجِنْسَيْنِ بِشَيْءٍ مِنْ الْآخَرِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ فَيَضُرُّ مُطْلَقًا. (قَوْلُهُ: وَلَا يُضْبَطُ ذَلِكَ إلَخْ) أَمَّا التَّأْثِيرُ فِي الْكَيْلِ فَلِأَنَّ الْمُمَاثَلَةَ غَيْرُ مَرْعِيَّةٍ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ، وَأَمَّا التَّمَوُّلُ فَلِأَنَّهُ مُفْرَدٌ. اهـ. شَرْحُ الْمُسْنَدِ فَتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: بِأَنْ يَكُونَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر الصَّغِيرُ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ وَاعْتَمَدَ وَالِدُهُ التَّفَاوُتَ فِي الْمِكْيَالِ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ (قَوْلُهُ: قَدْ يُحْمَلُ إلَخْ) أَيْ: وَيَكُونُ كَلَامُ الْإِمَامِ مُتَنَاوِلًا لَهُ فَيُضْبَطُ بِأَنْ يَكُونَ الْمُخَالِطُ قَدْرًا يُقْصَدُ تَمْيِيزُهُ لِيُسْتَعْمَلَ وَحْدَهُ (قَوْلُهُ: بَقَاؤُهُ عَلَى إطْلَاقِهِ) أَيْ وَيَكُونُ دَاخِلًا فِي قَوْلِ الْإِمَامِ بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَ مَوْزُونًا إلَخْ فَيَكُونُ خَارِجًا مِنْ الْمَكِيلِ فَلَا يَكُونُ شَرْطُ خَلْطِ أَحَدِ الْجِنْسَيْنِ أَنْ لَا يَكُونَ الْمُخَالِطُ قَدْرًا يُقْصَدُ إلَخْ مُطْلَقًا بَلْ إذَا كَانَا مَكِيلَيْنِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَا مَوْزُونَيْنِ؛ لِأَنَّ الْخَلِيطَ وَإِنْ قَلَّ يُؤَثِّرُ فِي الْوَزْنِ وَانْظُرْ لِمَ اعْتَبَرَ التَّأْثِيرَ فِي الْوَزْنِ دُونَ الْكَيْلِ فِي خَلْطِ أَحَدِ الْجِنْسَيْنِ بِالْآخَرِ؟ فَلْيُحَرَّرْ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي الْكَيْلِ يُفْهِمُ أَنَّ الِاعْتِبَارَ فِي خَلْطِ أَحَدِ الْجِنْسَيْنِ بِالْآخَرِ التَّأْثِيرُ فِي الْكَيْلِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يَكُونُ قَدْرًا يُقْصَدُ تَمْيِيزُهُ كَمَا مَرَّ فَلْيُتَأَمَّلْ وَفِي الرَّشِيدِيِّ عَلَى م ر أَنَّ شَرْطَ التَّمْيِيزِ إنَّمَا هُوَ قَيْدٌ فِي غَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إذْ الْقَاعِدَةُ جَارِيَةٌ فِيهِمَا مَعَ الِاخْتِلَاطِ وَإِنَّمَا هُوَ شَرْطٌ فِي نَحْوِ الْحُبُوبِ اهـ فَلْيُحَرَّرْ هَلْ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ قَيْدٌ، وَكَذَا الْحُبُوبُ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ قَلَّ يُؤَثِّرُ فِي الْوَزْنِ إلَخْ) فَإِنْ فُرِضَ أَنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ لَمْ يَضُرَّ سَوَاءٌ كَانَ لَهُ قِيمَةٌ أَوْ لَا عَلَى مَا فِي ع ش وَالشِّهَابِ عَمِيرَةَ عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَالنُّكَتِ لِابْنِ النَّقِيبِ وَقَيَّدَ م ر وَحَجَرٌ بِأَنْ لَا يَكُونَ لَهُ قِيمَةٌ وَاسْتَشْكَلَهُ ع ش بِأَنَّهُ لَا نَظَرَ لَهَا عِنْدَ التَّمَاثُلِ وَزْنًا فَكَأَنَّهُ بَاعَهُ ذَهَبًا خَالِصًا بِذَهَبٍ خَالِصٍ

(قَوْلُهُ: وَلَا يُنَافِي كَوْنَهُ إلَخْ) الْحَاصِلُ أَنَّهُ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ تَابِعٌ بِالْإِضَافَةِ إلَى مَقْصُودِ الدَّارِ اُغْتُفِرَ مِنْ جِهَةِ الرِّبَا وَمِنْ حَيْثُ إنَّهُ مَقْصُودٌ فِي نَفْسِهِ اُعْتُبِرَ التَّعَرُّضُ لَهُ فِي الْبَيْعِ لِيَدْخُلَ فِيهِ وَبِهَذَا سَقَطَ مَا قِيلَ إنَّ التَّابِعَ إذَا صَرَّحَ بِهِ يَمْنَعُ صِحَّةَ الْبَيْعِ كَالْحَمْلِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ أَيْ: لِأَنَّ الْحَمْلَ وَنَحْوَهُ مُتَمَحِّضُ التَّبَعِيَّةِ فَكَانَ التَّصْرِيحُ بِهِ مُفْسِدًا فَهَذَا وَجْهُ سُقُوطِهِ. اهـ. سم اهـ مِنْ هَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ.

(قَوْلُهُ: أَوْ بَاعَهُ بِالْحَيَوَانِ اللَّحْمَ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ تَعَبُّدِيٌّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015