الَّذِي مَعَ الدِّرْهَمِ أَكْثَرَ مِنْ دِرْهَمٍ كَدِرْهَمَيْنِ فَالْمُدُّ ثُلُثَا طَرَفِهِ فَيُقَابِلُهُ ثُلُثَا الْمُدَّيْنِ أَوْ دُونَهُ كَنِصْفٍ، فَالْمُدُّ ثُلُثُ طَرَفِهِ فَيُقَابِلُهُ ثُلُثُ الْمُدَّيْنِ فَتَلْزَمُ الْمُفَاضَلَةُ أَوْ مِثْلُهُ فَالْمُمَاثَلَةُ مَجْهُولَةٌ؛ لِأَنَّهَا تَعْتَمِدُ التَّقْوِيمَ وَهُوَ تَخْمِينٌ قَدْ يُخْطِئ.

وَخَرَجَ بِمَا قَالَهُ مَا لَوْ جَمَعَ ذَلِكَ عَقْدَانِ بِأَنْ قُوبِلَ كُلُّ جِنْسٍ بِجِنْسِهِ أَوْ بِالْآخَرِ وَمَا لَوْ جَمَعَ عَقْدٌ جِنْسَيْنِ كَصَاعِ بُرٍّ وَصَاعِ شَعِيرٍ بِصَاعَيْ تَمْرٍ وَكَدِينَارٍ وَدِرْهَمٍ بِصَاعَيْ بُرٍّ وَشَعِيرٍ وَمَا لَوْ جَمَعَ جِنْسًا غَيْرَ رِبَوِيٍّ كَثَوْبٍ وَسَيْفٍ بِثَوْبَيْنِ أَوْ رِبَوِيًّا لَكِنَّهُ وُجِدَ فِي أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ فَقَطْ كَثَوْبٍ وَدِرْهَمٍ بِثَوْبَيْنِ أَوْ وُجِدَ فِيهِمَا لَكِنْ ضِمْنًا وَهُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ كَأَصْلِهِ فِي قَوْلِهِ لَا فِيهِمَا كَسِمْسِمٍ بِسِمْسِمٍ وَشَاةٍ بِشَاةٍ فَإِنَّ الدُّهْنَ وَاللَّحْمَ مَوْجُودَانِ فِي الطَّرَفَيْنِ ضِمْنًا فَيَصِحُّ الْعَقْدُ إذْ الْعِوَضَانِ مُتَجَانِسَانِ فِي صِفَتِهِمَا النَّاجِزَةِ فَلَا حَاجَةَ إلَى تَفْرِيقِ الْأَجْزَاءِ بَلْ يُعَدُّ كُلٌّ جِنْسًا وَاحِدًا بِرَأْسِهِ بِخِلَافِ وُجُودِهِ فِي أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ كَسِمْسِمٍ بِدُهْنِهِ فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ جَعْلُ الدُّهْنِ سِمْسِمًا، وَلَا السِّمْسِمِ مُخَالِفًا لِلدُّهْنِ مَعَ اشْتِمَالِهِ عَلَيْهِ فَبَيْنَهُمَا مُجَانَسَةٌ، وَهِيَ فِي الدُّهْنِيَّةِ فَيُحْتَاجُ إلَى اعْتِبَارِهَا فَلَا يُعَدُّ جِنْسًا وَاحِدًا فَأَحْوَجَ إلَى التَّفْرِيقِ وَخَرَجَ أَيْضًا مَا لَوْ جَمَعَ عَقْدٌ رِبَوِيًّا بِلَا اخْتِلَافِ جِنْسٍ أَوْ نَوْعٍ كَمُدَّيْ عَجْوَةٍ بِمِثْلِهِمَا وَأَرَادَ بِاخْتِلَافِ النَّوْعِ مَا يَشْمَلُ اخْتِلَافَ الصِّفَةِ؛ لِيَدْخُلَ فِي الْبُطْلَانِ بَيْعُ الصَّحِيحِ وَالْمُكَسَّرِ بِهِمَا أَوْ بِأَحَدِهِمَا إذَا تَفَاوَتَا فِي الْقِيمَةِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ:

ـــــــــــــــــــــــــــــSوَذَلِكَ مُدٌّ وَثُلُثٌ فَقَدْ بِيعَ مُدٌّ بِمُدٍّ وَثُلُثٍ. (قَوْلُهُ: فَيُقَابِلُهُ ثُلُثُ الْمُدَّيْنِ) أَيْ: وَهُوَ ثُلُثَا مُدٍّ فَقَدْ بِيعَ بِثُلُثَيْ مُدٍّ. (قَوْلُهُ: فَلَزِمَ الْمُفَاضَلَةُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْكَلَامُ فِي بَيْعِ الْمُعَيَّنِ فَلَا يَشْكُلُ بِمَا سَيَأْتِي فِي الصُّلْحِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَخَمْسُونَ دِينَارًا فَصَالَحَهُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَلْفَيْ دِرْهَمٍ جَازَ اهـ وَفِيهِ نَظَرٌ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي جَرَيَانِ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ بَيْنَ بَيْعِ الْمُعَيَّنِ وَغَيْرِهِ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَسْأَلَةَ الصُّلْحِ الْمَذْكُورَةَ إذْ لَا مُعَاوَضَةَ فِيهَا بِالنِّسْبَةِ لِأَلْفِ الدَّرَاهِمِ بَلْ هُوَ اسْتِيفَاءٌ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَوْ وُجِدَ فِيهِمَا لَكِنْ ضِمْنًا وَهُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ كَأَصْلِهِ فِي قَوْلِهِ لَا فِيهِمَا إلَخْ) يَقْتَضِي أَنَّهُ فِي نَحْوِ السِّمْسِمِ بِالسِّمْسِمِ لَمْ يَجْمَعْ الْعَقْدُ رِبَوِيًّا فِي الطَّرَفَيْنِ حَقِيقَةً وَإِلَّا لَمْ يَخْرُجْ بِقَوْلِهِ: لَا فِيهِمَا وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ جَمْعُهُ لِذَلِكَ مِمَّا لَا شُبْهَةَ فِيهِ إذْ السِّمْسِمُ رِبَوِيٌّ وَهُوَ فِي الطَّرَفَيْنِ حَقِيقَةٌ بَلْ فِي نَحْوِ السِّمْسِمِ بِالشَّيْرَجِ قَدْ جَمَعَ الْعَقْدُ رِبَوِيًّا فِي الطَّرَفَيْنِ حَقِيقَةً فَإِنَّهُمَا قَطْعًا رِبَوِيَّانِ وَهُمَا جِنْسٌ وَاحِدٌ وَلَوْ جَعَلَ قَوْلَهُ وَلَوْ الضِّمْنُ حَوَى مُتَعَلِّقًا بِمَا بَعْدَهُ وَالْمَعْنَى وَلَوْ كَانَ اخْتِلَافُ جِنْسِ الْمَبِيعِ ضِمْنِيًّا فِي أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ لَا فِيهِمَا وَحِينَئِذٍ يَخْرُجُ نَحْوُ السِّمْسِمِ بِالسِّمْسِمِ؛ لِأَنَّ اخْتِلَافَ الْمَبِيعِ ضِمْنِيٌّ فِي الطَّرَفَيْنِ إذْ السِّمْسِمُ فِي كُلِّ طَرَفٍ مُشْتَمِلٌ عَلَى دُهْنٍ وَغَيْرِهِ فَلَا يَلْزَمُ الْمَحْذُورُ الَّذِي قُلْنَاهُ لَكَانَ مُمْكِنًا فَلْيُتَأَمَّلْ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمَعْنَى، أَوْ وُجِدَ الْجِنْسُ الْوَاحِدُ الرِّبَوِيُّ مَعَ اخْتِلَافِ جِنْسِ الْمَبِيعِ فِيهِمَا لَكِنْ ضِمْنًا وَنَحْوُ السِّمْسِمِ بِالسِّمْسِمِ لَمْ يُوجَدْ فِيهِ جَمْعُ الْجِنْسِ الْوَاحِدِ الرِّبَوِيِّ مَعَ اخْتِلَافِ جِنْسِ الْمَبِيعِ إلَّا ضِمْنًا فِي الطَّرَفَيْنِ وَلَا غُبَارَ عَلَى ذَلِكَ فَتَأَمَّلْهُ سم.

(قَوْلُهُ: بَلْ يُعَدُّ كُلٌّ جِنْسًا إلَخْ) أَيْ: يُعَدُّ السِّمْسِمُ الَّذِي هُوَ الْمُثَمَّنُ جِنْسًا وَاحِدًا وَلَا يُفَرَّقُ بِأَنْ يُنْظَرَ إلَى دُهْنِيَّتِهِ مَعَ كَسْبِهِ وَكَذَا الثَّمَنُ يُعَدُّ جِنْسًا وَاحِدًا إلَخْ بِرّ. (قَوْلُهُ: إذَا تَفَاوَتَا فِي الْقِيمَةِ) أَيْ: بِأَنْ تَنْقُصَ قِيمَةُ الْمُكَسَّرَةِ عَنْ الصِّحَاحِ وَلِذَا لَمَّا قَالَ الرَّوْضُ أَوْ مُكَسَّرَةٌ تَنْقُصُ قَالَ فِي شَرْحِهِ قِيمَتُهَا عَنْ الصِّحَاحِ اهـ لَكِنَّ تَعْبِيرَهُ هُنَا بِالتَّفَاوُتِ وَبِالْقِيمَةِ يَشْمَلُ مَا إذَا زَادَتْ قِيمَةُ الْمُكَسَّرَةِ وَإِنْ كَانَ خِلَافَ الْغَالِبِ. (قَوْلُهُ: إذَا تَفَاوَتَا) وَإِنَّمَا لَمْ يُشْتَرَطْ فِي الِاخْتِلَافِ بِالْجِنْسِ وَالنَّوْعِ تَفَاوُتُ الْقِيمَةِ بَلْ الضَّرَرُ مُطْلَقًا بِخِلَافِ الِاخْتِلَافِ بِالصِّفَةِ؛ لِأَنَّ الْجِنْسَ وَالنَّوْعَ مَظِنَّةُ الِاخْتِلَافِ فَاكْتُفِيَ بِالْمَظِنَّةِ وَإِنْ فُرِضَ التَّسَاوِي وَلَا كَذَلِكَ الصِّفَةُ وَلِذَلِكَ جَرَى لَنَا وَجْهٌ بِأَنَّهُ لَا أَثَرَ لِصِفَةِ الصِّحَّةِ ذَكَرَ ذَلِكَ الْجَوْجَرِيُّ. (قَوْلُهُ: فِي الْقِيمَةِ) بِأَنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْمُكَسَّرِ

ـــــــــــــــــــــــــــــQمُحَقَّقَةٌ وَفِي هَذَا سِتُّ صُوَرٍ مَتَى فَرَضْته مِثْلَهُ قِيمَةً فَالْمُمَاثَلَةُ الثَّلَاثَةُ مَجْهُولَةٌ؛ لِأَنَّ التَّقْوِيمَ تَخْمِينٌ وَفِيهِ ثَلَاثُ صُوَرٍ، وَكَذَا يُقَالُ فِي صُوَرِ النَّوْعِ وَصُوَرِ الصِّفَةِ يُسْتَثْنَى مِنْ صُوَرِ الْجَهْلِ بِالْمُمَاثَلَةِ الَّتِي فِي الصِّفَةِ فَإِنَّهَا صَحِيحَةٌ وَمِثْلُهَا ثَلَاثَةُ النَّوْعِ عَلَى خِلَافِ مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ كَمَا سَيَأْتِي ذَلِكَ.

(قَوْلُهُ: بِأَنْ قُوبِلَ إلَخْ) أَيْ: فَالدَّافِعُ لِلْفَسَادِ تَعَدُّدُ الْعَقْدِ بِتَفْصِيلِ الثَّمَنِ بِخِلَافِ تَعَدُّدِهِ بِتَعَدُّدِ الْعَاقِدِ لِوُجُودِ التَّخْمِينِ مَعَهُ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: لِيَدْخُلَ فِي الْبُطْلَانِ بَيْعُ الصَّحِيحِ وَالْمُكَسَّرِ) بِهِمَا أَوْ بِأَحَدِهِمَا إذَا تَفَاوَتَا فِي الْقِيمَةِ هَذَا إنْ لَمْ يَخْتَلِطْ الصَّحِيحُ بِالْمُكَسَّرِ فَإِنْ كَانَا مُخْتَلِطَيْنِ لَمْ يَضُرَّهُ مُطْلَقًا وَإِنْ اخْتَلَفَتْ الْقِيمَةُ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُمَا إنْ اخْتَلَفَا جِنْسًا ضَرَّ مُطْلَقًا مُتَمَيِّزَيْنِ أَوْ مُخْتَلِطَيْنِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْخَلِيطُ قَدْرًا لَا يُقْصَدُ إخْرَاجُهُ وَإِنْ ظَهَرَ بِهِ تَفَاوُتٌ فِي الْمِكْيَالِ وَإِنْ اخْتَلَفَا نَوْعًا ضَرَّ مُتَمَيِّزَيْنِ لَا مُخْتَلِطَيْنِ وَإِنْ اخْتَلَفَا صِفَةً ضَرَّ مُتَمَيِّزَيْنِ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْقِيمَةِ لَا عِنْدَ اسْتِوَائِهَا فَإِنْ كَانَا مُخْتَلِطَيْنِ لَمْ يَضُرَّ مُطْلَقًا وَإِنْ اخْتَلَفَتْ الْقِيمَةُ اهـ مِنْ حَاشِيَةِ الشَّوْبَرِيِّ عَلَى التَّحْرِيرِ وَس ل وَقَدْ يُؤْخَذُ مَا ذَكَرَاهُ فِي الصِّفَةِ مِنْ مَفْهُومِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ: إذَا الْخَلْطُ انْتَفَى إلَخْ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّوْعِ مَا يَشْمَلُ الصِّفَةَ وَمَثَّلَ لَهَا الشَّارِحُ بِالْجَيِّدِ وَالرَّدِيءِ وَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ جَرَى فِيهَا عَلَى ضَعِيفٍ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ فِي النَّوْعِ. (قَوْلُهُ: إذَا تَفَاوَتَا فِي الْقِيمَةِ) قِيلَ إنَّهُ قَيْدٌ فِي اخْتِلَافِ الصِّفَةِ فَقَطْ وَاَلَّذِي اعْتَمَدَهُ ع ش عَلَى م ر أَنَّهُ قَيْدٌ فِي اخْتِلَافِ الصِّفَةِ وَالنَّوْعِ فَيَكُونُ مُحْتَرَزُهُ مَا لَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الرَّدِيءِ مُسَاوِيَةً لِقِيمَةِ الْجَيِّدِ سَوَاءٌ الصِّفَةُ وَالنَّوْعُ فَيَصِحُّ الْبَيْعُ فِي ذَلِكَ وَهُوَ فِي سِتِّ صُوَرٍ؛ لِأَنَّ الرَّدِيءَ صِفَةً أَوْ نَوْعًا الْمُسَاوِيَ لِقِيمَةِ الْجَيِّدِ إمَّا أَنْ يُبَاعَ مَعَ الْجَيِّدِ بِمِثْلِهِمَا أَوْ بِرَدِيئَيْنِ أَوْ بِجَيِّدَيْنِ وَيَبْطُلُ عَلَى هَذَا فِي إحْدَى وَعِشْرِينَ فَالْحَاصِلُ سَبْعٌ وَعِشْرُونَ صُورَةً؛ لِأَنَّ الْمُدَّ الَّذِي مَعَ الدِّرْهَمِ إمَّا مُسَاوٍ أَوْ زَائِدٌ أَوْ أَنْقَصُ فَهَذِهِ ثَلَاثَةٌ وَالْمُقَابِلُ إمَّا مُدٌّ وَدِرْهَمٌ أَوْ مُدَّانِ أَوْ دِرْهَمَانِ فَهَذِهِ تِسْعٌ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015