أَصْلِهَا وَهُوَ الْقَصَبُ، وَاخْتِلَافُ اسْمِهَا لِاخْتِلَافِ نَوْعِهَا لَا جِنْسِهَا إذْ لِكُلٍّ سُكَّرٌ وَأَفَادَ بِعُدُولِهِ عَنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي بِالنَّبَاتِ أَنَّ السُّكَّرَ شَامِلٌ لَهُ وَأَنَّ الْقَطْرَ بِنَوْعَيْهِ مَعَ ذِكْرِ جِنْسٍ كَمَا تَقَرَّرَ وَمِثْلُهَا الْخُبْزُ وَالدَّقِيقُ وَنَحْوُهُمَا فَمَحَلُّ قَوْلِهِمْ وَمَا خَالَفَ غَيْرَهُ فِي اسْمِهِ جِنْسَانِ إذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا أَصْلًا لِلْآخَرِ، وَالْغَرَضُ بَيَانُ اتِّحَادِ جِنْسِهَا لِيُعْلَمَ امْتِنَاعُ بَيْعِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ لِكَوْنِهَا مَعْرُوضَةً عَلَى النَّارِ لَا لِلتَّمْيِيزِ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَأَمَّا السُّكَّرُ وَالْفَانِيدُ فَجِنْسَانِ عَلَى الْأَظْهَرِ لِاخْتِلَافِ قَصَبِهِمَا قَالَ بَعْضُهُمْ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْفَانِيدِ الْعَسَلَ الْمُرْسَلَ فَإِنَّهُ مَعَ السُّكَّرِ مُخْتَلِفُ الْقَصَبِ؛ لِأَنَّهُ يُتَّخَذُ مِنْ قَصَبٍ قَلِيلِ الْحَلَاوَةِ كَأَعَالِي الْعِيدَانِ، وَالسُّكَّرُ يُطْبَخُ مِنْ أَسَافِلِهَا وَأَوْسَاطِهَا؛ لِشِدَّةِ حَلَاوَتِهَا وَالْعَسَلُ الْمُرْسَلُ مَعَ الْقُطَارَةِ جِنْسٌ وَاحِدٌ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَغَيْرُهُ.
(وَدَرُّ الضَّأْنِ وَالْمِعْزَى) أَيْ لَبَنُهُمَا (كَذَا) أَيْ جِنْسٌ وَاحِدٌ وَكَذَا لَحْمُهَا لِتَنَاوُلِ اسْمِ الْغَنَمِ لَهُمَا كَتَنَاوُلِ اسْمِ الْبَقَرِ لِلْجَامُوسِ وَالْعِرَابِ.
(وَزَيْتُ زَيْتُونٍ مَعَ الْفُجْلِيِّ) أَيْ: مَعَ زَيْتِ الْفُجْلِ بِضَمِّ الْفَاءِ (جِنْسَانِ) كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ لِاخْتِلَافِ أَصْلِهِمَا (كَالْبِطِّيخِ) الْأَصْفَرِ (وَ) الْبِطِّيخِ (الْهِنْدِيِّ) أَيْ: الْأَخْضَرِ فَإِنَّهُمَا جِنْسَانِ لِاخْتِلَافِهِمَا صُورَةً وَطَعْمًا وَطَبْعًا وَكَالتَّمْرِ الْمَعْرُوفِ مَعَ التَّمْرِ الْهِنْدِيِّ، وَكَذَا الْقِثَّاءُ مَعَ الْخِيَارِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ.
، ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ قَاعِدَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ وَغَيْرِهَا مِمَّا شَارَكَهَا فِي الْبُطْلَانِ فَقَالَ (وَعِنْدَ جَمْعِ الْعَقْدِ) الْوَاحِدِ (جِنْسًا) وَاحِدًا (رِبَوِيّ) بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ أَيْ: رِبَوِيًّا (فِي طَرَفَيْهِ) أَيْ الْعَقْدِ إمَّا حَقِيقَةً فِيهِمَا أَوْ حَقِيقَةً فِي أَحَدِهِمَا وَضِمْنًا فِي الْآخَرِ كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ (وَلَوْ الضِّمْنُ حُوِيَ فِي طَرَفٍ لَا فِيهِمَا) أَيْ وَلَوْ وُجِدَ الرِّبَوِيُّ ضِمْنًا فِي أَحَدِ طَرَفَيْهِ لَا فِي طَرَفَيْهِ مَعًا (وَاخْتَلَفَا جِنْسٌ) أَيْ وَقَدْ اخْتَلَفَ جِنْسُ الْمَبِيعِ مِنْ الطَّرَفَيْنِ كَمُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ أَوْ ثَوْبٍ بِمِثْلِهِمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا كَمُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ بِمُدَّيْنِ أَوْ دِرْهَمَيْنِ، (أَوْ) اخْتَلَفَ (النَّوْعُ) كَذَلِكَ كَمُدِّ عَجْوَةٍ وَمُدٍّ صَيْحَانِيٍّ بِمِثْلِهِمَا أَوْ بِمُدَّيْ عَجْوَةٍ أَوْ صَيْحَانِيٍّ بَطَلَ الْعَقْدُ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ «أُتِيَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقِلَادَةٍ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ تُبَاعُ بِتِسْعَةِ دَنَانِيرَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالذَّهَبِ الَّذِي فِي الْقِلَادَةِ فَنُزِعَ وَحْدَهُ، ثُمَّ قَالَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ» وَفِي رِوَايَةٍ «لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفْصَلَ» ؛ وَلِأَنَّ قَضِيَّةَ اشْتِمَالِ أَحَدِ طَرَفَيْ الْعَقْدِ عَلَى مَالَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ تَوْزِيعُ مَا فِي الْآخَرِ عَلَيْهِمَا اعْتِبَارًا بِالْقِيمَةِ كَمَا فِي بَيْعِ شِقْصٍ مَشْفُوعٍ وَسَيْفٍ بِأَلْفٍ وَقِيمَةُ الشِّقْصِ مِائَةٌ وَالسَّيْفِ خَمْسُونَ فَإِنَّ الشَّفِيعَ يَأْخُذُ الشِّقْصَ بِثُلُثَيْ الثَّمَنِ، وَالتَّوْزِيعَ هُنَا يُؤَدِّي إلَى الْمُفَاضَلَةِ أَوْ الْجَهْلِ بِالْمُمَاثَلَةِ فَفِي بَيْعِ مُدٍّ وَدِرْهَمٍ بِمُدَّيْنِ إنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْمُدِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لِاخْتِلَافِ نَوْعِهَا) قَدْ يُقَالُ هَذَا لَا يَمْنَعُ وُرُودَهَا عَلَى قَوْلِهِ وَمَا يُخَالِفُ لِسِوَاهُ فِي اسْمِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: بِالنَّبَاتِ) أَيْ: إلَى الْفِطْرِ إذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا أَصْلًا لِلْآخَرِ يَرِدُ عَلَيْهِ عَصِيرُ الْعِنَبِ مَعَ خَلِّهِ فَإِنَّهُمَا جِنْسَانِ وَكَذَا الْمَخِيضُ مَعَ السَّمْنِ جِنْسَانِ. (قَوْلُهُ: أَحَدُهُمَا أَصْلًا إلَخْ) كَمَا كَانَ الدَّقِيقُ أَصْلًا لِلْخُبْزِ. (قَوْلُهُ: لِيُعْلَمَ امْتِنَاعُ إلَخْ) لَا لِيَجُوزَ بَيْعُ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ بِشَرْطِ التَّمَاثُلِ كَمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ. (قَوْلُهُ: قَالَ بَعْضُهُمْ الظَّاهِرُ إلَخْ) هَذَا قَدْ يُرَدُّ بِمَا ذَكَرُوهُ فِي التَّبَسُّطِ مِنْ الْغَنِيمَةِ حَيْثُ قَالُوا يُتَبَسَّطُ مِنْ الْمُعْتَادِ كَالْعَسَلِ وَالْعِنَبِ لَا مَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ نَادِرًا كَالْفَانِيدِ وَالسُّكَّرِ وَالِاعْتِذَارُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَسَلِ الْعَسَلُ النَّحْلُ، وَبِالْفَانِيدِ الْعَسَلُ لَا يَخْفَى مَا فِيهِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَأَقُولُ: هَذَا الْمَذْكُورُ فِي التَّبَسُّطِ لَا يُنَافِي أَنَّهُ أَرَادَ هُنَا مَا ذُكِرَ وَلَعَلَّهُ أَشَارَ إلَى ذَلِكَ بِلَفْظِ قَدْ. (قَوْلُهُ: الْعَسَلَ الْمُرْسَلَ) قَالَ فِي الْقُوتِ اسْمُ الْعَسَلِ يَخْتَصُّ بِعَسَلِ الْفُجْلِ وَإِطْلَاقُهُ عَلَى غَيْرِهِ مَجَازٌ وَيَجُوزُ بَيْعُهُ بِعَسَلِ النَّحْلِ مُتَفَاضِلًا بِرّ. (قَوْلُهُ: كَأَعَالِي الْعِيدَانِ) قَدْ يَسْتَشْكِلُ أَنَّ أَعَالِيَ الْعِيدَانِ وَأَسَافِلَهَا جِنْسَانِ. (قَوْلُهُ: لِاخْتِلَافِ أَصْلِهِمَا) قَالَ الْجَوْجَرِيُّ وَكَذَا اسْمُهُمَا؛ لِأَنَّ زَيْتَ الْفُجْلِ لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ إلَّا مُقَيَّدًا وَجَعَلَ نَظِيرَ التَّعْلِيلِ جَارِيًا فِي التَّعْلِيلِ الْآتِي. (فَرْعٌ) بَيَاضُ الْبَيْضِ وَصَفَارُهُ جِنْسٌ وَاحِدٌ قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وَالرُّويَانِيُّ وَدُهْنُ الْبَانِ وَالْوَرْدِ وَالْبَنَفْسَجِ وَاحِدٌ؛ لِأَنَّ أَصْلَهَا وَاحِدٌ وَهُوَ الشَّيْرَجُ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ فِي الْقُوتِ بِرّ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ الضِّمْنُ) حَوَى فِيهِ ضَمِيرُ الرِّبَوِيِّ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ وُجِدَ الرِّبَوِيُّ) أَيْ: الْجِنْسِيُّ الرِّبَوِيُّ. (قَوْلُهُ: أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا) ضَبَّبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ مِنْ الطَّرَفَيْنِ. (قَوْلُهُ: فَيُقَابِلُهُ ثُلُثَا الْمُدَّيْنِ) .
ـــــــــــــــــــــــــــــQشَرْحِ الرَّوْضِ فَهِيَ ذَالٌ مُعْجَمَةٌ أَيْضًا قَالَ النَّاشِرِيُّ: سُمِّيَ بِذَلِكَ لِمُجَاوَرَتِهِ الطَّبَرَ وَهِيَ الْحَدِيدَةُ الَّتِي يُقْطَعُ بِهَا قَصَبُ السُّكَّرِ أَوْ الْحَدِيدَةُ الَّتِي يُجَرَّدُ بِهَا الْأَبَاطِيحُ اهـ فَلْيُحَرَّرْ ذَلِكَ كُلُّهُ. (قَوْلُهُ: عَنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي) حَيْثُ قَالَ كَالسُّكَّرِ وَالنَّبَاتِ وَالطَّبَرِ زد
(قَوْلُهُ: عَجْوَةٍ) اسْمٌ لِنَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ تَمْرِ الْمَدِينَةِ الشَّرِيفَةِ فَلَيْسَ الْمُرَادُ الْعَجْوَةَ الْمَعْرُوفَةَ؛ لِأَنَّهَا مَوْزُونَةٌ لَا مَكِيلَةٌ وَالْمُدُّ مِنْ الْمَكِيلِ. اهـ. ق ل بِزِيَادَةٍ. (قَوْلُهُ:؛ وَلِأَنَّ قَضِيَّتَهُ إلَخْ) أَيْ: لَازِمَهُ وَحَقَّهُ ذَلِكَ اهـ جَمَلٌ. (قَوْلُهُ: يُؤَدِّي إلَى الْمُفَاضَلَةِ) أَيْ: فِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ صُورَةً وَقَوْلُهُ: أَوْ الْجَهْلِ بِالْمُمَاثَلَةِ أَيْ: فِي تِسْعِ صُوَرٍ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ اخْتِلَافَ الْجِنْسِ فِيهِ سِتُّ صُوَرٍ فِيهَا الْمُفَاضَلَةُ الْمُحَقَّقَةُ وَثَلَاثٌ فِيهَا الْجَهْلُ بِالْمُمَاثَلَةِ، وَكَذَا صُوَرُ النَّوْعِ وَصُوَرُ الصِّفَةِ فَمَتَى فُرِضَ الْمُدُّ الَّذِي مَعَ الدِّرْهَمِ أَزْيَدَ أَوْ أَنْقَصَ قِيمَةً فَالْمُفَاضَلَةُ