صَحِيحًا وَلُبًّا وَدُهْنًا (لَا كُلِّ حَالٍ غَيْرَ مَا قُلْنَا) أَيْ: لَا كَكُلِّ حَالٍ (فُرِضْ) لِلْمَذْكُورَاتِ غَيْرَ مَا تَقَدَّمَ كَدَقِيقٍ وَسَوِيقٍ وَجُبْنٍ، وَأَقِطٍ، وَمَصْلٍ، وَزُبْدٍ، وَقَصَبٍ، وَرُمَّانٍ وَزَبِيبِ وَتَمْرٍ بِلَا نَوًى كَمَا مَرَّ، وَخَلٍّ زَبِيبٍ وَتَمْرٍ وَعَصِيرِهِمَا، وَرُطَبٍ وَبُسْرٍ وَعِنَبٍ، وَحِصْرِمٍ، وَلَحْمٍ طَرِيٍّ وَجَافٍّ بِعَظْمِهِ فَلَا كَمَالَ فِيهَا، فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْهَا بِمِثْلِهِ، وَلَا بِمَا يَخْرُجُ مِنْهُ إلَّا أَنْ يَخْرُجَ عَنْ كَوْنِهِ رِبَوِيًّا كَنُخَالَةٍ، وَمُسَوِّسٍ لَمْ يَبْقَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ اللُّبِّ وَذَلِكَ إمَّا لِخُرُوجِهِ عَنْ حَالِ الْكَمَالِ، أَوْ لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالْمُمَاثَلَةِ بِسَبَبِ التَّفَاوُتِ كَتَفَاوُتِ الدَّقِيقِ، وَالسَّوِيقِ فِي النُّعُومَةِ، وَالْجُبْنِ فِي خَلْطِ الْإِنْفَحَةِ، وَالْأَقِطِ فِي خَلْطِ الْمِلْحِ، وَالْمَصْلِ فِي خَلْطِ الدَّقِيقِ، وَالزُّبْدِ فِي خَلْطِ الْمَخِيضِ (وَمَا بِنَارٍ لَا لِتَمْيِيزٍ عُرِضْ) أَيْ: وَلَا كَكُلِّ مَا عُرِضَ عَلَى النَّارِ لَا لِلتَّمْيِيزِ بَلْ لِلْعَقْدِ، أَوْ لِلطَّبْخِ، أَوْ لِلشَّيِّ، أَوْ لِلْقَلْيِ كَالدِّبْسِ، وَالْفَانِيدِ، وَالسُّكَّرِ، وَاللِّبَأِ، وَالشِّوَاءِ، وَالْحِنْطَةِ الْمَقْلِيَّةِ، وَالنَّشَاءِ، وَالْخُبْزِ، فَلَا كَمَالَ فِيهِ؛ لِاخْتِلَافِ تَأْثِيرِ النَّارِ فِيهِ، بِخِلَافِ مَا عُرِضَ عَلَيْهَا لِلتَّمْيِيزِ كَالسَّمْنِ، وَالْعَسَلِ، وَالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ؛ لِأَنَّ النَّارَ فِي السَّمْنِ لِتَمْيِيزِ اللَّبَنِ، وَفِي الْعَسَلِ لِتَمْيِيزِ الشَّمْعِ، وَفِي الْأَخِيرَيْنِ لِتَمْيِيزِ الْغِشِّ.

وَلَوْ بِيعَ مِنْهَا شَيْءٌ قَبْلَ التَّمْيِيزِ بِمِثْلِهِ، أَوْ بِصَافٍ لَمْ يَصِحَّ لِقَاعِدَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ الْآتِي بَيَانُهَا (كَسَلَمٍ) فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ فِيمَا عُرِضَ عَلَى النَّارِ لَا لِلتَّمْيِيزِ، فَلَا يَصِحُّ فِي السُّكَّرِ، وَالْفَانِيدِ، وَالدِّبْسِ، وَاللِّبَأِ، وَالْجِصِّ، وَالْآجُرِّ، وَهُوَ قَضِيَّةُ جَعْلِ الرَّافِعِيِّ فِيهَا وَجْهَيْ السَّلَمِ فِي الْخُبْزِ وَاعْتَمَدَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ، لَكِنْ حَذَفَ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ هَذَا التَّشْبِيهَ وَقَالَ: فِيهَا وَجْهَانِ وَصَحَّحَ فِي تَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ الْجَوَازَ فِي كُلِّ مَا دَخَلَتْهُ نَارٌ لَطِيفَةٌ وَمَثَّلَ بِالسُّكَّرِ، وَالْفَانِيدِ، وَالدِّبْسِ، وَاللِّبَأِ، وَالْفَرْقُ عَلَى هَذَا بَيْنَ بَابَيْ الرِّبَا، وَالسَّلَمِ ضَيَّقَ بَابَ الرِّبَا، لَكِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: قَلَّ مَنْ وَافَقَهُ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الْبَابَيْنِ فِي هَذَا الْحُكْمِ وَقَوْلُهُ كَغَيْرِهِ: إنَّ نَارَهُ لَطِيفَةٌ خِلَافُ الْمُشَاهَدِ، وَهُوَ كَلَامُ مَنْ لَا عَهْدَ لَهُ بِعَمَلِ السُّكَّرِ. اهـ. وَيَجُوزُ بَيْعُ الْمَاءِ الْمَغْلِيِّ بِمِثْلِهِ صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ

(أَمَّا الْعَرَايَا فِي الرُّطَبْ دُونَ نِصَابِ الزَّكَوَاتِ كَالْعِنَبْ) أَيْ أَمَّا الْعَرَايَا وَهِيَ بَيْعُ الرُّطَبِ أَوْ الْعِنَبِ عَلَى شَجَرِهِ خَرْصًا بِمِثْلِهِ تَمْرًا أَوْ زَبِيبًا كَيْلًا فِيمَا دُونَ نِصَابِ الزَّكَاةِ وَهُوَ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ كَمَا مَرَّ. (فِي يَابِسٍ)

ـــــــــــــــــــــــــــــSلَا رَطْبًا وَلَا مَمْلُوحًا بِمِلْحٍ يَظْهَرُ فِي الْوَزْنِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَرُطَبٍ) كَمَا أَنَّ الرُّطَبَ مِمَّا ذُكِرَ لَيْسَ فِي حَالَةِ كَمَالٍ كَذَلِكَ الْجَافُّ، إذَا خَرَجَ عَنْ الْجَفَافِ كَحِنْطَةٍ ابْتَلَّتْ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ: عَدَمُ الْجَوَازِ إمَّا لِخُرُوجِهِ عَنْ حَالِ الْكَمَالِ، أَوْ لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالْمُمَاثَلَةِ فِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ: لَا كُلِّ غَيْرِ مَا قُلْنَا مُقَابِلٌ لِقَوْلِهِ: حَالَ كَمَالِهِ كَسَمْنٍ وَلَبَنٍ إلَخْ فَهُوَ نَفْيٌ لِكَوْنِ ذَلِكَ حَالَةَ كَمَالٍ وَلِذَا قِيلَ قَالَ الشَّارِحُ قَبْلَ هَذَا: فَلَا كَمَالَ فِيهَا فَكَيْفَ يُنَاسِبُ أَنْ يَفْصِلَهُ الشَّارِحُ إلَى مَا خَرَجَ عَنْ حَالِ الْكَمَالِ وَإِلَى مَا عُدِمَ بِالْمُمَاثَلَةِ الْمُقْتَضِي لِأَنَّ هَذَا الْقِسْمَ لَمْ يَعُدْ حَالَ الْكَمَالِ، وَالْمَانِعُ فِيهِ شَيْءٌ آخَرُ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: فِي خَلْطِ الْمِلْحِ) يَنْبَغِي؛ أَخْذًا مِمَّا فِي أَعْلَى الْهَامِشِ فِي مَسْأَلَةِ اللَّحْمِ تَقْيِيدُهُ بِمِلْحٍ يَظْهَرُ فِي الْوَزْنِ هَذَا إنْ كَانَ مَوْزُونًا. (قَوْلُهُ: إنَّ نَارَهُ لَطِيفَةٌ) إنْ حُمِلَ قَوْلُهُمْ: لَطِيفَةٌ عَلَى مَعْنَى مَضْبُوطَةٍ فَلَا إشْكَالَ عَلَيْهِمْ

(قَوْلُهُ: أَمَّا الْعَرَايَا إلَخْ) أَقُولُ: لَا يَخْفَى إشْكَالُ تَرْكِيبِ الْمَتْنِ؛ لِأَنَّهُ إنْ أَرَادَ بِالْعَرَايَا مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ: وَهِيَ بَيْعُ الرُّطَبِ إلَخْ صَارَ التَّقْدِيرُ أَمَّا بَيْعُ الرُّطَبِ إلَخْ فِي الرُّطَبِ إلَخْ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ أَوْ النَّخْلِ الَّذِي هُوَ الْمَعْنَى اللُّغَوِيُّ الْآتِي صَارَ التَّقْدِيرُ: أَمَّا النَّخْلُ فِي الرُّطَبِ إلَخْ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ أَيْضًا وَيُمْكِنُ أَنْ يُخْتَارَ الْأَوَّلُ وَيُجْعَلَ قَوْلُهُ: فِي الرُّطَبِ كَالْعِنَبِ حَالًا مُؤَكِّدَةً مِنْ الْعَرَايَا عَلَى قَوْلِ سِيبَوَيْهِ أَوْ مِنْ ضَمِيرِهَا فِي قَوْلِهِ فَرُخْصَتُهُ أَوْ تُجَرَّدُ الْعَرَايَا عَنْ بَعْضِ مَعْنَاهُ فَيُجْعَلُ بِمَعْنَى مُجَرَّدِ الْبَيْعِ فَقَوْلُهُ: فِي الرُّطَبِ إلَخْ حَالٌ مُؤَسِّسَةٌ فَالتَّقْدِيرُ عَلَى الْأَوَّلِ أَمَّا بَيْعُ الرُّطَبِ إلَخْ حَالَ كَوْنِهِ وَارِدًا أَوْ وَاقِعًا فِي الرُّطَبِ إلَخْ فَرُخْصَةٌ، أَوْ أَمَّا بَيْعُ الرُّطَبِ فَرُخْصَتُهُ هُوَ حَالَ كَوْنِهِ وَارِدًا، أَوْ وَاقِعًا فِي الرُّطَبِ إلَخْ وَعَلَى الثَّانِي أَمَّا الْبَيْعُ حَالَ كَوْنِهِ وَارِدًا، أَوْ وَاقِعًا فِي الرُّطَبِ إلَخْ، أَوْ أَمَّا الْبَيْعُ فَرُخْصَتُهُ حَالَ كَوْنِهِ فِي الرُّطَبِ إلَخْ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ يَبْقَى الْإِشْكَالُ فِي قَوْلِهِ: فِي يَابِسٍ إذْ لَا مَعْنَى لِقَوْلِهِ الْعَرَايَا فِي الرُّطَبِ فِي يَابِسٍ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْهُ بِجَعْلِ فِي لِلْمُصَاحَبَةِ، وَالتَّقْدِيرُ فِي الرُّطَبِ كَالْعِنَبِ مَعَ الْيَابِسِ مِنْهُمَا وَمَعْنَى وُرُودِ الْبَيْعِ، أَوْ وُقُوعِهِ فِي الرُّطَبِ مَعَ الْيَابِسِ تَعَلُّقُهُ بِمُقَابَلَةِ أَحَدِهِمَا مَعَ الْآخَرِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: دُونَ نِصَابٍ فَيَنْبَغِي جَعْلُهُ حَالًا مِنْ الرُّطَبِ كَالْعِنَبِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: تَمْرًا، أَوْ زَبِيبًا) أَيْ عَلَى الْأَرْضِ كَمَا قَيَّدَ بِهِ الشَّيْخَانِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــQيَمْتَنِعُ كَوْنُهُ رَطْبًا؛ لِأَنَّهُ اسْمٌ لِمَا فِيهِ مَائِيَّةٌ وَلَا يَمْتَنِعُ كَوْنُهُ غَيْرَ جَافٍّ، وَالشَّرْطُ إنَّمَا هُوَ الْجَفَافُ تَدَبَّرْ.

(قَوْلُهُ: وَلَا بِمَا يَخْرُجُ مِنْهُ) يُفِيدُ أَنَّ غَيْرَ مَا ذَكَرَهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ بِمَا يَخْرُجُ مِنْهُ. (قَوْلُهُ: وَالْأَقِطِ فِي خَلْطِ الْمِلْحِ) أَيْ: الْقِطَعِ الصَّغِيرَةِ.

(قَوْلُهُ: فَلَا كَمَالَ فِيهِ) فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْهَا بِجِنْسِهِ وَلَا بَعْضِهَا بِبَعْضٍ؛ لِعَدَمِ الْكَمَالِ الَّذِي تُعْتَبَرُ الْمُمَاثَلَةُ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَقَوْلُهُ بِجِنْسِهِ أَيْ: أَصْلِهِ. (قَوْلُهُ: وَصَحَّحَ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ م ر وَحَجَرٌ. (قَوْلُهُ: لَطِيفَةٌ) أَيْ: مُنْضَبِطَةٌ. اهـ. م ر وَلَعَلَّ انْضِبَاطَهَا وَإِنْ كَفَى فِي بَيَانِ الْمُسْلَمِ فِيهِ لَا يَكْفِي فِي عِلْمِ الْمُمَاثَلَةِ يَقِينًا.

(قَوْلُهُ: وَمَثَّلَ بِالسُّكَّرِ إلَخْ) مِثْلُهُ مَاءُ الْوَرْدِ، وَالشَّمْعُ، وَالزُّجَاجُ، وَالْآجُرُّ الَّذِي كَمُلَ نُضْجُهُ، وَالْخَزَفُ، وَالْفَحْمُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَالْمَسْمُوطُ؛ لِأَنَّ النَّارَ لَا تَعْمَلُ فِيهِ عَمَلًا لَهُ تَأْثِيرٌ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ

(قَوْلُهُ: دُونَ نِصَابِ الزَّكَوَاتِ) بِأَنْ يُنْقِصَ عَنْهُ قَدْرًا يَزِيدُ عَلَى مَا يَقَعُ بِهِ التَّفَاوُتُ بَيْنَ الْكَيْلَيْنِ، فَلَا يَكْفِي نَقْصُ مُدٍّ إذْ لَا يُسَمَّى نَقْصًا عُرْفًا اهـ مِنْ حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: بَيْعُ الرُّطَبِ إلَخْ) أَيْ: إذَا بَدَا صَلَاحُ كُلٍّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015