الرَّافِعِيُّ لِمَا قَالَهُ الْإِمَامُ مِنْ أَنَّ الْقَبُولَ الْحَقِيقِيَّ مَا لَا يَتَأَتَّى الِابْتِدَاءُ بِهِ كَقَبِلْتُ، لَكِنَّ ظَاهِرَ عِبَارَةِ أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَنَّ الْكُلَّ قَبُولٌ حَقِيقَةً إلَّا فِي بِعْنِي وَبِهِ صَرَّحَ الْبَارِزِيُّ وَاكْتَفَوْا هُنَا بِقَبِلْتُ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ الْبَيْعَ، بِخِلَافِ النِّكَاحِ لَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ فِيهِ قَبِلْت نِكَاحَهَا كَمَا سَيَأْتِي احْتِيَاطًا لِلْإِبْضَاعِ قَالَ الْإِمَامُ: وَلَا يَبْعُدُ اشْتِرَاطُ قَصْدِ الْجَوَابِ مِنْ الْمُشْتَرِي، وَفِي الْبَحْرِ لِلرُّويَانِيِّ لَوْ قَالَ: لَمْ أَقْصِدْ بِاشْتَرَيْتُ جَوَابَك فَالظَّاهِرُ الْقَبُولُ كَالْخُلْعِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ، وَالْفَرْقُ أَنَّهُ لَا يَنْفَرِدُ بِالْبَيْعِ وَيَنْفَرِدُ بِالطَّلَاقِ

(وَهَكَذَا نَعَمْ إنْ جَاوَبَا شَخْصًا بِبِعْتُ وَاشْتَرَيْتُ خَاطَبَا) أَيْ: إنْ جَاوَبَ الْعَاقِدَانِ شَخْصًا مُتَوَسِّطًا بَيْنَهُمَا قَدْ خَاطَبَ الْبَائِعَ بِبِعْتُ مَثَلًا فَأَجَابَهُ بِنَعَمْ، وَالْمُشْتَرِي بِاشْتَرَيْتُ مَثَلًا فَأَجَابَهُ بِنَعَمْ فَالْأَوَّلُ إيجَابٌ، وَالثَّانِي قَبُولٌ وَقَوْلُ الْحَاوِي: وَنَعَمْ لِجَوَابِ بِعْت وَاشْتَرَيْت صَادِقٌ بِمَا إذَا كَانَ الْخِطَابُ مِنْ مُتَوَسِّطٍ بَيْنَهُمَا وَبِمَا إذَا كَانَ مِنْ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ، وَهُوَ صَحِيحٌ وَيُمْكِنُ ذَلِكَ فِي عِبَارَةِ النَّظْمِ بِجَعْلِ أَلِفِ جَاوَبَا وَخَاطِبَا لِلْإِطْلَاقِ، أَمَّا لَوْ قَالَ: اشْتَرَيْت مِنْك فَقَالَ الْبَائِعُ نَعَمْ، أَوْ قَالَ: بِعْتُك فَقَالَ الْمُشْتَرِي نَعَمْ، فَلَا يَنْعَقِدُ؛ إذْ لَا الْتِمَاسَ، فَلَا جَوَابَ وَلَمَّا كَانَتْ نَعَمْ تُغْنِي عَنْ الْإِيجَابِ، وَالْقَبُولِ أَخَّرَهَا عَنْ أَمْثِلَتِهِمَا وَمِثْلُهَا مَا فِي مَعْنَاهَا كَجَيْرٍ وَأَجَلٍ وَفَعَلْت

ـــــــــــــــــــــــــــــSوَيُتَصَوَّرُ جَوَابُهُ مَعَ عَدَمِ سَمَاعِهِ بِالِاعْتِمَادِ وَعَلَى الْقَرَائِنِ بَلْ يَنْبَغِي الصِّحَّةُ، وَإِنْ لَمْ يُعْتَمَدْ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعُقُودِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَبْعُدُ اشْتِرَاطُ إلَخْ) ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ خِلَافُهُ وَإِنَّ الشَّرْطَ عَدَمُ الصَّارِفِ م ر.

(قَوْلُهُ: فَالظَّاهِرُ الْقَبُولُ) يَنْبَغِي بِالْيَمِينِ. (قَوْلُهُ: لَمْ أَقْصِدْ إلَخْ) أَيْ: بَلْ قَصَدْت غَيْرَهُ، أَمَّا لَوْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا فَالْوَجْهُ الِانْعِقَادُ وَعَلَى هَذَا فَلَوْ ادَّعَى سَبْقَ اللِّسَانِ فَهَلْ هُوَ كَمَا فِي الطَّلَاقِ فَلَا يُصَدَّقُ ظَاهِرًا إلَّا بِقَرِينَةٍ، أَوْ يُصَدَّقُ مُطْلَقًا أَيْ: بِيَمِينِهِ كَمَا لَوْ ادَّعَى أَنَّهُ قَصَدَ غَيْرَ الْجَوَابِ؟ فِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ؟ وَيَنْفَرِدُ بِالطَّلَاقِ) أَنَّ هَذَا لَا يُنَافِي الْمَقِيسَ عَلَيْهِ الْخُلْعُ وَهُوَ لَا يَنْفَرِدُ بِهِ فَتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: مُتَوَسِّطًا بَيْنَهُمَا) يَنْبَغِي أَنْ لَا يُشْتَرَطَ أَهْلِيَّتُهُ لِلْعَقْدِ نَعَمْ يَنْبَغِي اشْتِرَاطُ تَمْيِيزِهِ؛ لِأَنَّ غَيْرَ الْمُمَيِّزِ لَا قَصْدَ لَهُ، وَالْكَلَامُ بِلَا قَصْدٍ لَغْوٌ. (قَوْلُهُ: مِنْ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ) كَأَنْ قَالَ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ: بِعْتنِيهِ بِكَذَا فَقَالَ: نَعَمْ فَقَالَ: اشْتَرَيْت، أَوْ قَالَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي: اشْتَرَيْت بِكَذَا فَقَالَ: نَعَمْ فَقَالَ: بِعْتُك كَذَا صَوَّرَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ وَعَلَيْهِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ: وَهُوَ صَحِيحٌ ظَاهِرٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ لَمْ يَقْبَلْ الْمُشْتَرِي بَعْدَ نَعَمْ فِي الْأَوَّلِ وَلَمْ يُجِبْ الْبَائِعُ بَعْدَهَا فِي الثَّانِي فَإِنَّ الصِّحَّةَ هُنَا مَمْنُوعَةٌ، وَإِنْ صَدَقَ بِذَلِكَ قَوْلُ الْحَاوِي الْمَذْكُورُ أَيْضًا لَكِنَّ مَنْعَ الصِّحَّةِ إذَا لَمْ يَقْبَلْ الْمُشْتَرِي بَعْدَ نَعَمْ فِي الْأَوَّلِ قَدْ يُشْكِلُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ مِنْ الِانْعِقَادِ فِي اشْتَرَيْت مِنْك فَقَالَ: نَعَمْ؛ إذْ بِعْنِيهِ قَائِمٌ مَقَامَ الْقَبُولِ فَهُوَ كَاشْتَرَيْتُ، وَقَدْ يُقَالُ: لَا إشْكَالَ؛ لِأَنَّ الصُّورَةَ بِعْتنِيهِ لَا بِعْنِيهِ.

(قَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ قَالَ: اشْتَرَيْت مِنْك إلَخْ) الْوَجْهُ أَنَّ مِثْلَ هَذَا بِعْنِيهِ بِكَذَا فَقَالَ: نَعَمْ حَتَّى يَكُونَ الْمُعْتَمَدُ فِيهِ الصِّحَّةَ. (قَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ قَالَ: اشْتَرَيْت مِنْك) أَيْ: بِكَذَا. (قَوْلُهُ: أَوْ قَالَ: بِعْتُك) أَيْ بِكَذَا. (قَوْلُهُ: فَلَا يَنْعَقِدُ) هَذَا أَظُنُّ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ فِيهِ سَلَفٌ وَظَاهِرُ الْمَتْنِ وَالرَّافِعِيِّ فِي النِّكَاحِ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ الْبَيْعِ فِي مِثْلِ هَذَا وَتَعَرَّضَ لِذَلِكَ الْإِسْنَوِيُّ

ـــــــــــــــــــــــــــــQمَا قَالَهُ الْبَائِعُ وَقَضِيَّةُ الْمَحَلِّيِّ خِلَافُهُ حَيْثُ قَالَ: فَيَقُولُ اشْتَرَيْته بِهِ. اهـ. ع ش وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ. (قَوْلُهُ: مَا لَا يَتَأَتَّى الِابْتِدَاءُ بِهِ) مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ عِنْدَ الْإِمَامِ تَقَدُّمُ قَبِلْت عَلَى قَوْلِ الْبَائِعِ بِعْتُك هَذَا بِكَذَا وَهُوَ كَذَلِكَ عِنْدَ الْإِمَامِ قَالَ الْمَحَلِّيُّ: وَمَنَعَ الْإِمَامُ تَقَدُّمَ قَبِلْت وَجَزَمَ الرَّافِعِيُّ وَالْمُصَنِّفُ بِجَوَازِهِ فِي النِّكَاحِ، وَالْبَيْعُ مِثْلُهُ وَهَذَا نَاظِرٌ إلَى الْمَعْنَى، وَالْأَوَّلُ إلَى اللَّفْظِ. اهـ. وَيَبْعُدُ مَعَ قَوْلِ الْإِمَامِ مَا لَا يَتَأَتَّى الِابْتِدَاءُ بِهِ حَمْلُ مَنْعِهِ التَّقَدُّمَ عَلَى مَا إذَا قَصَدَ بِهَا جَوَابَ كَلَامٍ قَبْلَهَا، وَإِلَّا فَيَصِحُّ تَقْدِيمُهَا كَمَا صَنَعَ ذَلِكَ الرَّمْلِيُّ وَنَقَلَهُ عَنْهُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. اهـ. وَحَاصِلُ الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يَصِحُّ تَقَدُّمُهُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَقْصِدَ بِهِ الْجَوَابَ بَلْ يَقْصِدُ الِابْتِدَاءَ، أَوْ يُطْلِقُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَقَدْ تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ نَقْلُ مَنْعِ تَقَدُّمِ قَبِلْت عَنْ الْإِمَامِ.

(قَوْلُهُ: كَقَبِلْتُ) دَخَلَ بِالْكَافِ قَدْ فَعَلْت فَإِنَّهَا لَا تَكُونُ إلَّا جَوَابًا؛ لِأَنَّهُمْ جَعَلُوهَا بِمَعْنَى نَعَمْ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ إلَخْ) اُنْظُرْ ثَمَرَةَ هَذَا الْخِلَافِ وَلَعَلَّهَا مَنْعُ الْإِمَامِ تَقَدُّمَ قَبِلْت، بِخِلَافِ غَيْرِهِ حَيْثُ جَعَلَ الْكُلَّ قَبُولًا حَقِيقَةً مَعَ جَوَازِ تَقَدُّمِ غَيْرِهَا.

(قَوْلُهُ: لَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ فِيهِ: قَبِلْت نِكَاحَهَا) وَلَا يَنْعَقِدُ مَعَ ذَلِكَ بِالْمُسَمَّى إلَّا إنْ ذُكِرَ فِي الْقَبُولِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَهُنَاكَ أَنَّ رُكْنِيَّةَ الثَّمَنِ هُنَا وَتَوَقُّفَ الِانْعِقَادِ عَلَيْهِ أَغْنَتْ عَنْ ذِكْرِهِ ثَانِيًا، بِخِلَافِ الْمُسَمَّى ثَمَّ؛ فَإِنَّهُ غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ لِانْعِقَادِ النِّكَاحِ مَعَ نَفْيِهِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ أَيْضًا: لَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ فِيهِ قَبِلْت نِكَاحَهَا) وَلَا يَكْفِي فِيهِ أَنْ يَقُولَ: قَبِلْته أَوْ قَبِلْتهَا بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ: قَبِلْت نِكَاحَهَا، أَوْ تَزْوِيجَهَا، أَوْ نَحْوَهُمَا. اهـ. حَجَرٌ فِي شَرْحِ عب.

(قَوْلُهُ: لَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ فِيهِ إلَخْ) أَيْ عَلَى رَأْيٍ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ. اهـ. وَهُوَ الْأَصَحُّ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَبْعُدُ اشْتِرَاطُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ فِي قَبِلْت وَغَيْرِهَا فَلْيُحَرَّرْ.

(قَوْلُهُ: وَلَا يَبْعُدُ إلَخْ) أَيْ: إنْ تَأَخَّرَ الْجَوَابُ كَمَا يُعْلَمْ مِمَّا مَرَّ عَنْ سم. (قَوْلُهُ: وَلَا يَبْعُدُ اشْتِرَاطُ قَصْدِ الْجَوَابِ إلَخْ) وَلَا يَرِدُ أَنَّ هَذَا صَرِيحٌ شُرِطَ فِيهِ الْقَصْدُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ الْقَصْدَ فِي اللَّفْظِ الصَّرِيحِ بَلْ فِي وَضْعِهِ مَعَ الْجَوَابِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ عَنْ الْإِمَامِ.

(قَوْلُهُ: لَوْ قَالَ: لَمْ أَقْصِدْ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّ الْإِطْلَاقَ يَضُرُّ فِي الصِّحَّةِ وَهُوَ خِلَافُ مَا مَرَّ لسم

(قَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ قَالَ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر لِلْمِنْهَاجِ، وَلَوْ قَالَ: اشْتَرَيْت مِنْك هَذَا بِكَذَا فَقَالَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015