الْفَصْلُ بَيْنَهُمَا بِالْكَلَامِ (الْأَجْنَبِيِّ) عَنْ الْعَقْدِ، وَلَوْ يَسِيرًا؛ لِأَنَّ فِيهِ إعْرَاضًا عَنْ الْقَبُولِ بِخِلَافِ الْيَسِيرِ فِي الْخُلْعِ لَا يَضُرُّ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ فِيهِ مِنْ جَانِبِ الزَّوْجِ شَائِبَةَ تَعْلِيقٍ وَمِنْ جَانِبِ الزَّوْجَةِ شَائِبَةَ جِعَالَةٍ وَكُلٌّ مِنْهُمَا مُوَسَّعٌ فِيهِ مُحْتَمَلٌ لِلْجَهَالَةِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ. وَخَرَجَ بِالْأَجْنَبِيِّ غَيْرُهُ، فَلَا يَضُرُّ قَالَ الْجَارْبُرْدِيُّ: كَقَوْلِهِ بَارَكَ اللَّهُ فِي الصَّفْقَةِ أَوْ غَالٍ، أَوْ رَخِيصٌ وَقَالَ غَيْرُهُ كَقَوْلِهِ بَعْدَ بِعْتُك هَذَا بِكَذَا أَقَبِلْت مِنِّي الْبَيْعَ؟ وَفَسَّرَ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ الْأَجْنَبِيَّ بِأَنْ لَا يَكُونَ مِنْ مُقْتَضَى الْعَقْدِ، وَلَا مِنْ مَصَالِحِهِ، وَلَا مِنْ مُسْتَحَبَّاتِهِ قَالَ: فَلَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي: بِاسْمِ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ قَبِلْت صَحَّ. اهـ. وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنْ يُصِرَّ الْبَادِي عَلَى مَا أَتَى بِهِ مِنْ الْإِيجَابِ، أَوْ الْقَبُولِ فَلَوْ أَوْجَبَ بِمُؤَجَّلٍ، أَوْ بِشَرْطِ الْخِيَارِ، ثُمَّ أَسْقَطَ الْأَجَلَ، أَوْ الْخِيَارَ قَبْلَ الْقَبُولِ لَمْ يَصِحَّ لِضَعْفِ الْإِيجَابِ وَحْدَهُ وَأَنْ يُبْقِيَا عَلَى أَهْلِيَّةِ الْعَقْدِ إلَى تَمَامِهِ فَلَوْ جُنَّ أَحَدُهُمَا، أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْقَبُولِ بَطَلَ الْإِيجَابُ قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَأَنْ يَتَكَلَّمَ بِحَيْثُ يَسْمَعُهُ مَنْ بِقُرْبِهِ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ صَاحِبُهُ، وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُهُ قَالَهُ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ، وَالْقَبُولُ مِثْلُ (قَبِلْتُ وَكَتَمَلَّكْتُ) ، أَوْ (اشْتَرَيْتُ) ، أَوْ (ابْتَعْتُ) ، أَوْ (بِعْنِي) بِخِلَافِ أَبِعْتَنِيهِ؟ أَوْ أَتَبِيعَنِيهِ؟ كَمَا فِي الْإِيجَابِ وَنَبَّهَ بِزِيَادَتِهِ الْكَافِ عَلَى عَدَمِ الْحَصْرِ فِي الْمَذْكُورَاتِ وَفِيمَا سَيَأْتِي مِنْ نَعَمْ وَلَفْظِ الْهِبَةِ فَيَكْفِي غَيْرُهَا كَرَضِيتُ وَشَرَيْت بِمَعْنَى ابْتَعْت وَعَلَى أَنَّ مَدْخُولَهَا وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ قَائِمٌ مَقَامَ الْقَبُولِ، وَهُوَ مَا عَلَيْهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــS؛ لِأَنَّ فِيهِ إعْرَاضًا عَنْ الْقَبُولِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَضُرُّ، وَلَوْ مِنْ الْمُبْتَدِئِ بَعْدَ فَرَاغِ جَانِبِهِ؛ لِأَنَّ إعْرَاضَهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ كَأَنْ رَجَعَ عَنْ الْبَيْعِ يَضُرُّ. (قَوْلُهُ: بِسْمِ اللَّهِ إلَخْ) يُفِيدُ اسْتِحْبَابَ ذَلِكَ وَسَيَأْتِي فِي النِّكَاحِ عَدَمُ اسْتِحْبَابِ ذَلِكَ، وَالْفَرْقُ لَائِحٌ. (قَوْلُهُ: قَبْلَ الْقَبُولِ) مَفْهُومُ هَذَا كَالتَّعْلِيلِ الْآتِي أَنَّهُ لَوْ وَقَعَ هَذَا الْإِسْقَاطُ بَعْدَ الْقَبُولِ صَحَّ الْبَيْعُ، وَالْإِسْقَاطُ وَيُصَرِّحُ بِذَلِكَ قَوْلُهُمْ وَاللَّفْظُ لِلْعُبَابِ: أَوْ أَلْحَقَا أَجَلًا أَوْ خِيَارًا، أَوْ حَذَفَاهُمَا، أَوْ نَقَصَا، أَوْ زَادَ فِيهِمَا، أَوْ أَلْحَقَا شَرْطًا صَحِيحًا، أَوْ فَاسِدًا قَبْلَ اللُّزُومِ لَا بَعْدَهُ لَحِقَ أَيْ كُلٌّ مِمَّا ذُكِرَ. اهـ. وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّ مَجْلِسَ الْعَقْدِ كَنَفْسِ الْعَقْدِ، لَكِنْ يُتَأَمَّلُ هَذَا التَّعْلِيلُ بِالنِّسْبَةِ لِحَذْفِ الْأَجَلِ، وَالْخِيَارِ مَعَ مَا ذَكَرُوهُ هُنَا. وَقَوْلُهُمْ: قَبْلَ اللُّزُومِ هُوَ ظَاهِرٌ فِيمَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا فَلَوْ اخْتَصَّ بِأَحَدِهِمَا فَفِيهِ نَظَرٌ، ثُمَّ رَأَيْت الشِّهَابَ ابْنَ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ نَقَلَ عَنْ الْمَجْمُوعِ كَلَامًا، ثُمَّ قَالَ: وَهُوَ صَرِيحٌ فِي لُحُوقِ كُلٍّ مِمَّا ذُكِرَ فِي زَمَنِ خِيَارِهِمَا، أَوْ خِيَارِ أَحَدِهِمَا سَوَاءٌ أَلْحَقَهُ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ، أَوْ الْآخَرُ، وَوَافَقَهُ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ عَلَيْهِ، وَإِلَّا انْفَسَخَ ثُمَّ نَقَلَ عَنْ الْجَلَالِ الْبُلْقِينِيِّ كَلَامًا عَقَّبَهُ بِقَوْلِهِ: وَظَاهِرُهُ يُخَالِفُ مَا مَرَّ عَنْ الْمَجْمُوعِ لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ هَذِهِ طَرِيقَةُ مُقَابِلَةٌ لِطَرِيقَةِ الْمَجْمُوعِ. اهـ. فَلْيُرَاجَعْ وَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ صَاحِبُهُ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQالسُّكُوتُ الْيَسِيرُ إذَا قَصَدَ بِهِ الْقَطْعَ عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ م ر خِلَافًا لِلزِّيَادِيِّ. اهـ. أَمَّا الْكَثِيرُ فَيَضُرُّ، وَلَوْ سَهْوًا، أَوْ جَهْلًا كَمَا فِي الْفَاتِحَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ فِيهِ إعْرَاضًا إلَخْ) وَمَحَلُّ ضَرَرِ الْكَلَامِ الْأَجْنَبِيِّ إذَا أَوْجَبَ لِحَاضِرٍ لَفْظًا فَإِنْ أَوْجَبَ لِغَائِبٍ، أَوْ لِحَاضِرٍ خَطَأً لَمْ يَضُرَّ، أَمَّا الْأُولَى فَظَاهِرٌ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَلِعَدَمِ اعْتِبَارِ اللَّفْظِ. اهـ. جَمَلٌ عَنْ ح ل، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ فِي الْأُولَى لَا يَمْتَنِعُ إلَى بُلُوغِ الْخَبَرِ وَيَمْتَنِعُ بَعْدَهُ، ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ ذَكَرَهُ. (قَوْلُهُ: لِضَعْفِ الْإِيجَابِ وَحْدَهُ) عِبَارَةُ النَّاشِرِيِّ؛ لِأَنَّ الْإِيجَابَ وَحْدَهُ لَيْسَ بِلَازِمٍ فَإِذَا غَيَّرَهُ سَقَطَ مُقْتَضَاهُ لِضَعْفِهِ. اهـ. أَيْ بِخِلَافِ الْإِيجَابِ مَعَ الْقَبُولِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ اللُّزُومُ. (قَوْلُهُ: بِحَيْثُ يَسْمَعُهُ مَنْ بِقُرْبِهِ) فَلَوْ لَمْ يَسْمَعْهُ مَنْ بِقُرْبِهِ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ وَإِنْ سَمِعَهُ صَاحِبٌ لِحِدَّةِ سَمْعِهِ؛ لِأَنَّ لَفْظَهُ كَلَا لَفْظٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: مِثْلُ قَبِلْت إلَخْ) قَالَ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ: وَمَعَ صَرَاحَةِ مَا تَقَرَّرَ يُصَدَّقُ فِي قَوْلِهِ: لَمْ أَقْصِدْ بِهَا جَوَابًا أَيْ: بَلْ قَصَدْت غَيْرَهُ نَعَمْ الْأَوْجَهُ اشْتِرَاطُ أَنْ لَا يَقْصِدَ عَدَمَ قَبُولِهِ سَوَاءٌ قَصَدَ قَبُولَهُ أَمْ أَطْلَقَ. اهـ. وَقَوْلُهُ: بَلْ قَصَدْت غَيْرَهُ فَلَوْ قَالَ: أَطْلَقْت حُمِلَ عَلَى الْقَبُولِ وَقَوْلُهُ: نَعَمْ الْأَوْجَهُ إلَخْ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَيْسَ كِنَايَةً وَإِنَّمَا هُوَ صَرِيحٌ يَقْبَلُ الصَّرْفَ وَقَدْ يُخَالِفُهُ مَا قَرَّرَهُ الشَّارِحُ فِي فَصْلِ أَرْكَانِ النِّكَاحِ بِمَا حَاصِلُهُ إنْ قَبِلْت بَعْدَ قَوْلِ الْبَائِعِ بِعْتُك ذَا بِكَذَا كِنَايَةٌ وَلِذَا لَا يَنْعَقِدُ بِهَا النِّكَاحُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ بِالْكِنَايَاتِ. اهـ. ع ش وَكَتَبَ الرَّشِيدِيُّ عَلَى قَوْلِ م ر: نَعَمْ إلَخْ الْأَوْلَى إبْدَالُهُ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّ الْأَوْجَهَ إلَخْ تَعْلِيلًا لِمَا قَبْلَهُ.
(قَوْلُهُ: قَبِلْت وَكَتَمَلَّكْتُ) قَضِيَّتُهُ الِاكْتِفَاءُ بِمَا ذَكَرَ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ الثَّمَنَ تَنْزِيلًا عَلَى