الْجِوَارِ) بِكَسْرِ الْجِيمِ أَفْصَحُ مِنْ ضَمِّهَا (إذْ مَعَ) خُلْطَةِ (الشُّيُوعِ إنْ يَكُنْ مَا قَدْ أُخِذْ مِنْ جِنْسِهِ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الْمُخَالِطِ (فَلَا تَرَاجُعَا) كَمَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ.

قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يُتَصَوَّرُ فِيمَا إذَا كَانَ بَيْنَهُمَا أَرْبَعُونَ شَاةً لِأَحَدِهِمَا فِي عِشْرِينَ مِنْهَا نِصْفُهَا وَفِي الْعِشْرِينَ الْأُخْرَى نِصْفُهَا وَرُبُعُهَا.

ا. هـ. وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ كَالشَّاةِ الْوَاجِبَةِ فِي الْإِبِلِ ثَبَتَ التَّرَاجُعُ، فَلَوْ كَانَتْ عَشَرَةً لِكُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُهَا، فَأُخِذَ مِنْ كُلٍّ شَاةٌ تَرَاجَعَا، فَإِنْ تَسَاوَتْ الْقِيمَتَانِ، فَالتَّقَاصُّ وَهَذَا عَلَى مَا مَرَّ عَنْ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ وَأَمَّا عَلَى النَّصِّ، فَلَا تَرَاجُعَ

. (وَالْقَوْلُ لِلْغَارِمِ) لِحِصَّةِ مُخَالِطِهِ بِيَمِينِهِ (إنْ تَنَازَعَا) فِي قِيمَةِ مَا غَرِمَهُ؛ لِأَنَّهُ غَارِمٌ وَهَذَا آخِرُ زِيَادَةِ النَّظْمِ و (لَوْ ظَلَمَ السَّاعِي) أَحَدَهُمَا فِي الْأَخْذِ مِنْهُ، فَإِنْ يَكُنْ الظُّلْمُ (بِقَطْعٍ) كَأَخْذِهِ وَسْقَيْنِ، وَالْوَاجِبُ وَسْقٌ أَوْ شَاتَيْنِ، وَالْوَاجِبُ شَاةٌ (عَادَ ذَا) أَيْ: الْمَظْلُومُ عَلَى مُخَالِطِهِ (بِحِصَّةِ الْوَاجِبِ) عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَيْهِمَا (لَا) بِحِصَّةِ (مَا أُخِذَا) مِنْهُ إذْ الْمَظْلُومُ إنَّمَا يَرْجِعُ عَلَى ظَالِمِهِ، فَإِنْ بَقِيَ الْمَأْخُوذُ بِيَدِهِ اُسْتُرِدَّ وَإِلَّا اُسْتُرِدَّ الْفَضْلُ وَالْفَرْضُ سَاقِطٌ (وَإِنْ يَكُنْ عَنْ اجْتِهَادِ الطَّالِبِ) لِلْوَاجِبِ (فَحِصَّةُ الْمَأْخُوذِ) يَعُودُ بِهَا الْمَظْلُومُ عَلَى مُخَالِطِهِ (دُونَ) حِصَّةِ (الْوَاجِبِ) ؛ لِأَنَّهُ مُجْتَهِدٌ فِيهِ بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ، فَإِنَّهُ ظُلْمٌ مَحْضٌ وَذَلِكَ (كَالْحَنَفِيِّ قِيمَةً تَحَرَّى) ، فَأَخَذَهَا (وَالْمَالِكِيِّ لِلسِّخَالِ) أَيْ: لِأَجْلِهَا تَحَرَّى (الْكُبْرَى) فَأَخَذَهَا. وَجَوَازُ أَخْذِ الْقِيمَةِ نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْمَالِكِيِّ أَيْضًا وَفَرَّعَ النَّاظِمُ عَلَى اشْتِرَاطِ الْخُلْطَةِ كُلَّ الْحَوْلِ قَوْلَهُ (فَلَوْ مَلَكْتَ) أَنْتَ (أَرْبَعِينَ) شَاةً (مُبْتَدَا مُحَرَّمٍ) أَيْ: غُرَّتَهُ (وَ) مَلَكَ (عَمْرُو هَذَا الْعَدَدَا) أَيْ: أَرْبَعِينَ أُخْرَى (غُرَّةُ

ـــــــــــــــــــــــــــــSأَنْ نَقُولَ بِالتَّرَاجُعِ هُنَا أَوْ لَا (قَوْلُهُ مِنْ جِنْسِهِ) أَيْ جِنْسِ الْمَالِ خَبَرُ كَانَ. (قَوْلُهُ: مِنْهُ) مُتَعَلِّقٌ بِأَخَذَ. (قَوْلُهُ: نِصْفُهَا وَرُبُعُهَا) زَادَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقِيمَةُ الشَّاةِ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ فَإِنْ أُخِذَتْ مِنْ الْعِشْرِينَ الْمُرَبَّعَةِ رَجَعَ صَاحِبُ الْأَكْثَرِ عَلَى الْآخَرِ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ أَوْ مِنْ الْأُخْرَى رَجَعَ صَاحِبُ الْأَقَلِّ عَلَى الْآخَرِ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ. اهـ. وَأَقُولُ عِنْدِي أَنَّ هَذَا لَا يَرِدُ عَلَى الشَّيْخَيْنِ وَلِلَّهِ دَرُّهُمَا وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْخُلْطَةَ لِأَحَدِ الْعِشْرِينَيْنِ بِالْأُخْرَى خُلْطَةُ جِوَارٍ لَا شُيُوعٍ، وَرُجُوعُ صَاحِبِ الْأَكْثَرِ فِي الْأُولَى، وَصَاحِبِ الْأَقَلِّ فِي الثَّانِيَةِ إنَّمَا هُوَ بِسَبَبِ الْأَخْذِ مِنْ حِصَّتِهِ فِي إحْدَى الْعِشْرِينَيْنِ عَنْ حِصَّةِ الْآخَرِ فِي الْأُخْرَى فَالتَّرَاجُعُ لَمْ يَثْبُتْ فِي هَذَا الْفَرْضِ إلَّا فِي خُلْطَةِ الْجِوَارِ فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ دَقِيقٌ صَحِيحٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى سم (قَوْلُهُ فَالتَّقَاصُّ) كَذَا فِي الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَثْبُتُ التَّقَاصُّ أَيْضًا مَعَ تَفَاوُتِ الْقِيمَتَيْنِ لَكِنْ فِي الْبَعْضِ وَهُوَ مَا عَدَا قَدْرَ التَّفَاوُتِ فَالتَّقْيِيدُ بِتَسَاوِي الْقِيمَتَيْنِ لِإِطْلَاقِ التَّقَاصِّ فَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ إحْدَى الشَّاتَيْنِ دِرْهَمَيْنِ، وَقِيمَةُ الْأُخْرَى أَرْبَعَةً رَجَعَ صَاحِبُ هَذِهِ عَلَى الْأُخْرَى بِدِرْهَمٍ. (قَوْلُهُ: وَ، أَمَّا عَلَى النَّصِّ إلَخْ) قَدْ يَلُوحُ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْمَأْخُوذَ هُنَا مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ وَهُنَاكَ مِنْ الْجِنْسِ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ التَّرَاجُعِ هُنَاكَ عَدَمُهُ هُنَا عَلَى أَنَّ هَذَا الْحَمْلَ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ لَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ بِرّ (قَوْلُهُ فَلَا تَرَاجُعَ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ، أَمَّا عَلَى الْأَصَحِّ فَلَا تَرَاجُعَ صَرَّحَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ. اهـ.

وَبِهِ يُعْلَمُ مَا فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى مِنْ قَوْلِ شَيْخِنَا لَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ

. (قَوْلُهُ: إنْ تَنَازَعَا إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَحَيْثُ تَنَازَعَا فِي الْقِيمَةِ صُدِّقَ الْمَرْجُوعُ عَلَيْهِ بِيَمِينِهِ. (قَوْلُهُ: اُسْتُرِدَّ) كَأَنَّ وَجْهَهُ فَسَادُ الْقَبْضِ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) بِأَنْ تَلِفَ كُلُّ الْمَأْخُوذِ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَالْفَرْضُ سَاقِطٌ) لَوْ أَخَذَ شَاتَيْنِ وَالْوَاجِبُ شَاةٌ وَتَلِفَتْ إحْدَاهُمَا فَقَطْ فَهَلْ يَسْتَرِدُّ الْبَاقِيَةَ وَيَسْقُطُ الْفَرْضُ بِالتَّالِفِ. (قَوْلُهُ: دُونَ الْوَاجِبِ) فِي اعْتِقَادِ الْمَظْلُومِ. (قَوْلُهُ: كَالْحَنَفِيِّ قِيمَةً) أَيْ لِنَحْوِ الْحُبُوبِ. (قَوْلُهُ: فَلَوْ مَلَكْت إلَخْ) (فَرْعٌ) .

مَلَكَ أَرْبَعِينَ شَاةً، ثُمَّ بَاعَ نِصْفَهَا أَيْ: فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ مَشَاعًا أَوْ مُعَيَّنًا وَلَمْ يُفْرِدْ بِالْقَبْضِ لَمْ يَنْقَطِعْ الْحَوْلُ فَيَلْزَمُ الْبَائِعَ لِحَوْلِهِ نِصْفُ شَاةٍ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ تَعَلَّقَتْ بِالْعَيْنِ فَيَنْقُصُ النِّصَابُ أَيْ: قَبْلَ تَمَامِ حَوْلِهِ وَإِنْ أَخْرَجَهَا مِنْ غَيْرِهِ أَيْ: أَخْرَجَ الْبَائِعُ نِصْفَ الشَّاةِ مِنْ غَيْرِ النِّصَابِ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ فِيهَا عَادَ بَعْدَ زَوَالِهِ رَوْضٌ وَقَوْلُهُ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُشْتَرِي أَيْ فِي الْحَوْلِ الْأَوَّلِ وَيَبْتَدِئُ لَهُ حَوْلًا مِنْ حِينِ

ـــــــــــــــــــــــــــــQلَهُ شَرِيكُهُ فِي الْإِخْرَاجِ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ تَدَبَّرْ.

(قَوْلُهُ: فَإِنْ تَسَاوَتْ إلَخْ) أَيْ: جِنْسًا وَقَدْرًا وَصِفَةً. اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَأَمَّا عَلَى النَّصِّ فَلَا تَرَاجُعَ) أَيْ: فِي نَحْوِ هَذَا الْمِثَالِ بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَكَا فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ فَدَفَعَ الشَّاةَ أَحَدُهُمَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِالْقِسْطِ كَمَا فِي الْعُبَابِ فَفِي مَفْهُومِ الْقَيْدِ تَفْصِيلٌ تَدَبَّرْ

. (قَوْلُهُ: وَالْقَوْلُ لِلْغَارِمِ) أَيْ: إنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ وَتَعَذَّرَ مَعْرِفَتُهَا. اهـ. عُبَابٌ. (قَوْلُهُ: بِقَطْعٍ) أَيْ: ظَلَمَ ظُلْمًا مَقْطُوعًا بِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ اجْتِهَادٌ فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ مُخْطِئًا فَيَكُونُ ظُلْمٌ وَإِلَّا فَلَا. (قَوْلُهُ: اسْتَرَدَّ) إنْ كَانَ لِفَسَادِ الْقَبْضِ فَلِمَ كَفَى عِنْدَ التَّلَفِ بِلَا خِلَافٍ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ؟ وَلَعَلَّهُ لِلضَّرُورَةِ فَلْيُحَرَّرْ وَانْظُرْ هَلْ يَكْفِي إذَا جَدَّدَ نِيَّةَ الزَّكَاةِ كَمَا قَالُوهُ فِيمَا لَوْ عَجَّلَ بِنْتَ مَخَاضٍ عَنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَصَارَتْ بِالتَّوَالُدِ سِتًّا وَثَلَاثِينَ وَصَارَتْ الْمُخْرَجَةُ بِنْتَ لَبُونٍ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ هُنَاكَ كَانَ صَحِيحًا الظَّاهِرُ هَذَا فَحَرِّرْ. (قَوْلُهُ: كَالْحَنَفِيِّ إلَخْ) وَحِينَئِذٍ تَسْقُطُ الزَّكَاةُ عَنْ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّ اعْتِقَادَ الشَّافِعِيِّ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ الْإِجْزَاءُ. اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ. (قَوْلُهُ: وَالْمَالِكِيِّ إلَخْ) فَإِنَّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015