مِنْ كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا شَيْخُنَا الشَّمْسُ الْحِجَازِيُّ وَالْحَقُّ مَا فَهِمَهُ مِنْهُ غَيْرُهُ أَنَّ ذَلِكَ يَضُرُّ فِيهِمَا وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ يُعْتَبَرُ كَوْنُهُ وَاحِدًا بِالذَّاتِ بَلْ أَنْ لَا يَخْتَصَّ مَالُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِشَيْءٍ مِنْهَا وَلَا يَضُرُّ التَّعَدُّدُ حِينَئِذٍ وَلِلسَّاعِي أَخْذُ الْوَاجِبِ أَوْ بَعْضِهِ مِنْ مَالِ أَحَدِهِمَا وَإِذَا أَخَذَهُ مِنْهُ (رَجَعْ خَلِيطٌ الْوَاجِبُ مِنْهُ يُنْتَزَعْ) أَيْ: رَجَعَ الْمُخَالِطُ الَّذِي اُنْتُزِعَ مِنْهُ الْوَاجِبُ أَوْ بَعْضُهُ (عَلَى الَّذِي خَالَطَهُ) لِقَوْلِهِ فِي خَبَرِ أَنَسٍ «وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ» (بِحِصَّتِهْ) أَيْ: رَجَعَ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ الَّذِي خَالَطَهُ مِنْ مَجْمُوعِ الْمَالَيْنِ مِثْلًا فِي الْمِثْلِيِّ كَالثِّمَارِ وَالْحُبُوبِ وَقِيمَةً فِي الْمُتَقَوِّمِ كَالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ كَمَا قَالَ (وَالْعَوْدُ فِي مُقَوَّمٍ بِقِيمَتِهْ) .

فَلَوْ خَلَطَا عِشْرِينَ شَاةً بِمِثْلِهَا وَانْتَزَعَ السَّاعِي مِنْ أَحَدِهِمَا شَاةً رَجَعَ عَلَى الْآخَرِ بِنِصْفِ قِيمَتِهَا لَا بِنِصْفِ شَاةٍ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِثْلِيَّةً أَوْ أَرْبَعِينَ بِثَلَاثِينَ مِنْ الْبَقَرِ وَانْتَزَعَ مِنْ صَاحِبِ الْأَرْبَعِينَ تَبِيعًا وَمِنْ الْآخَرِ مُسِنَّةً رَجَعَ الْأَوَّلُ بِثَلَاثَةِ أَسْبَاعِ قِيمَةِ التَّبِيعِ، وَالْآخَرُ بِأَرْبَعَةِ أَسْبَاعِ قِيمَةِ الْمُسِنَّةِ أَوْ عَكَسَ تَرَاجَعَا بِالْعَكْسِ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ تَبَعًا لِلْإِمَامِ وَغَيْرِهِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَأُنْكِرَ عَلَيْهِمْ بِنَصِّ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَوْ اسْتَوَتْ غَنَمَاهُمَا وَوَاجِبُهَا شَاتَانِ وَأُخِذَ مِنْ غَنَمِ كُلِّ وَاحِدٍ شَاةٌ وَاخْتَلَفَتْ قِيمَتُهُمَا، فَلَا تَرَاجُعَ إذْ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْ كُلٍّ إلَّا وَاجِبُهُ لَوْ انْفَرَدَ. قَالَ: وَهُوَ الظَّاهِرُ فِي الدَّلِيلِ، فَلْيُعْتَمَدْ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَصَرَّحَ بِهِ الْعِرَاقِيُّونَ أَيْضًا (قُلْت وَذَا) أَيْ: التَّرَاجُعُ إنَّمَا يَطَّرِدُ (فِي خُلْطَةِ

ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَالْحَقُّ مَا فَهِمَهُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: بِحِصَّتِهِ) أَيْ الَّذِي خَالَطَهُ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَلَا يُعْتَبَرُ فِي الرُّجُوعِ فِيمَا ذُكِرَ إذْنُ الشَّرِيكِ الْآخَرِ فِي الدَّفْعِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْخَبَرِ السَّابِقِ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَكَلَامُ الْإِمَامِ مُصَرِّحٌ بِهِ لِإِذْنِ الشَّارِعِ فِيهِ وَجَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْأُسْتَاذِ قَالَ؛ لِأَنَّ نَفْسَ الْخُلْطَةِ مُسَلَّطَةٌ عَلَى الدَّفْعِ الْمُبَرِّئِ الْمُوجِبِ لِلرُّجُوعِ وَقَالَ الْجُرْجَانِيُّ: لِكُلٍّ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يُخْرِجَ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّ نِيَّةَ أَحَدِهِمَا تُغْنِي عَنْ نِيَّةِ الْآخَرِ، وَأَنَّ قَوْلَ الرَّافِعِيِّ كَالْإِمَامِ أَنَّ مَنْ أَدَّى حَقًّا عَلَى غَيْرِهِ يَحْتَاجُ لِلنِّيَّةِ وَبِغَيْرِ إذْنِهِ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ الْخَلِيطَيْنِ فِي الزَّكَاةِ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ كَالْخَبَرِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الرُّجُوعِ بِغَيْرِ إذْنٍ بَيْنَ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ وَأَنْ يُخْرِجَ مِنْ غَيْرِهِ لَكِنْ نَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ الْقَاضِي أَبِي مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيِّ فِي فَتَاوِيهِ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا أَخْرَجَ مِنْ الْمُشْتَرَكِ. اهـ.

وَمَا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ مُتَّجَهٌ م ر وَقَوْلُهُ لَا فَرْقَ فِي الرُّجُوعِ أَيْ وَأَمَّا الْإِجْزَاءُ فَثَابِتٌ مُطْلَقًا م ر وَقَوْلُهُ مِنْ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ هَلَّا قَالَ مِنْ الْمَالِ الْمُخْتَلَطِ إذْ لَا اشْتِرَاكَ (قَوْلُهُ بِنِصْفِ قِيمَتِهَا) قَالَ فِي الرَّوْضِ لَا بِقِيمَةِ نِصْفِهَا قَالَ فِي شَرْحِهِ؛ لِأَنَّهُ أَنْقَصُ لِلتَّشْقِيصِ فَفِيهِ إجْحَافٌ بِهِ. (قَوْلُهُ: وَأُنْكِرَ عَلَيْهِمْ) الْإِنْكَارُ عَلَى الْعَكْسِ فَقَطْ بِرّ. (قَوْلُهُ: فَلَا تَرَاجُعَ) وَظَاهِرُ مَا فِي الْهَامِشِ مِنْ أَنَّ نِيَّةَ أَحَدِهِمَا تُغْنِي عَنْ نِيَّةِ الْآخَرِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي إغْنَائِهَا بَيْنَ

ـــــــــــــــــــــــــــــQوع ش. اهـ. شَيْخُنَا ذ. (قَوْلُهُ: مِنْ كَلَامِ الرَّوْضَةِ) عِبَارَتُهَا الْعَاشِرُ نِيَّةُ الْخُلْطَةِ هَلْ تُشْتَرَطُ أَمْ لَا؟ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لَا تُشْتَرَطُ وَيَجْرِي الْوَجْهَانِ فِيمَا لَوْ افْتَرَقَتْ الْمَاشِيَةُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يُشْتَرَطُ الِاجْتِمَاعُ فِيهِ بِنَفْسِهَا أَوْ فَرَّقَهَا الرَّاعِي وَلَمْ يَعْلَمْ الْمَالِكَانِ إلَّا بَعْدَ طُولِ الزَّمَانِ هَلْ تَنْقَطِعُ الْخُلْطَةُ أَمْ لَا؟ . اهـ. وَهَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا قَالَهُ الشَّمْسُ الْحِجَازِيُّ، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَمَّا التَّفَرُّقُ الْيَسِيرُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ فَلَا يُؤَثِّرُ لَكِنْ لَوْ اطَّلَعَا عَلَيْهِ فَأَقَرَّاهَا عَلَى تَفَرُّقِهَا ارْتَفَعَتْ الْخُلْطَةُ. اهـ. وَتَقْيِيدُهُ هُنَا بِالْيَسِيرِ يُفِيدُ الْقَطْعَ بِغَيْرِهِ وَهُوَ مَا فَهِمَهُ غَيْرُهُ فَيُفِيدُ أَنَّ الْوَجْهَ الرَّاجِحَ مِنْ الْوَجْهَيْنِ السَّابِقَيْنِ هُوَ الْقَطْعُ. (قَوْلُهُ: بِنِصْفِ قِيمَتِهَا) أَيْ: لَا بِقِيمَةِ نِصْفِهَا لِنَقْصِهَا بِالتَّشْقِيصِ. اهـ. جَمَلٌ.

(قَوْلُهُ: رَجَعَ الْأَوَّلُ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ وَاجِبَ مَالِهِمَا وَهُوَ سَبْعُونَ تَبِيعٌ وَمُسِنَّةٌ فَإِذَا أُخِذَ مِنْ كُلٍّ غَيْرُ مَا عَلَيْهِ بَعْدَ التَّمْيِيزِ وَلَزِمَ الشُّيُوعُ فَحِينَئِذٍ عَلَى ذِي الْأَرْبَعِينَ أَرْبَعَةُ أَسْبَاعِهَا وَعَلَى ذِي الثَّلَاثِينَ ثَلَاثَةُ أَسْبَاعِهَا فَإِذَا أُخِذَتْ الْمُسِنَّةُ مِنْ ذِي الثَّلَاثِينَ فَاَلَّذِي عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَسْبَاعِهَا فَيَرْجِعُ بِأَرْبَعَةِ أَسْبَاعِهَا وَإِذَا أُخِذَ التَّبِيعُ مِنْ ذِي الْأَرْبَعِينَ فَاَلَّذِي عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ أَسْبَاعِهَا. (قَوْلُهُ: تَرَاجَعَا بِالْعَكْسِ) أَيْ: يَرْجِعُ ذُو الْمُسِنَّةِ بِثَلَاثَةِ أَسْبَاعِ قِيمَتِهَا، وَذُو التَّبِيعِ بِأَرْبَعَةِ أَسْبَاعِ قِيمَتِهِ؛ لِأَنَّهُمَا وَاجِبَانِ عَلَيْهِمَا بِنِسْبَةِ مَالَيْهِمَا. اهـ. شَرْحُ عُبَابٍ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: وَأُنْكِرَ عَلَيْهِمْ) الْمُنْكِرُ هُوَ ابْنُ الصَّلَاحِ حَيْثُ قَالَ: الْوَجْهُ الْقَطْعُ بِأَنَّ عَلَى صَاحِبِ الْأَرْبَعِينَ مُسِنَّةً وَالثَّلَاثِينَ تَبِيعًا وَلَا تَرَاجُعَ؛ لِأَنَّ الْخُلْطَةَ لَمْ تُوجِبْ الشُّيُوعَ فِي نَفْسِ الْمَالِ وَلِذَا لَا يَحْتَاجَانِ لِلْقِسْمَةِ عِنْدَ الِافْتِرَاقِ فَكَيْفَ تُوجِبُ الشُّيُوعَ فِي الْوَاجِبِ عَلَيْهِمَا فِي الزَّكَاةِ وَصَيْرُورَتُهُمَا كَالْمَالِ الْوَاحِدِ إنَّمَا هُوَ فِي أَصْلِ الزَّكَاةِ وَقَدْرِهَا وَأَدَائِهَا وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا لَوْ أَخَذَ السَّاعِي الْوَاجِبَ وَهُوَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ مَثَلًا مِمَّنْ لَهُ الثُّلُثُ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيمَةِ ثُلُثَيْهَا لَا بِقِيمَةِ شَاتَيْنِ مِنْهَا؛ لِأَنَّهُ لَا تَمَيُّزَ فِيهَا مَعَ إجْزَاءِ كُلٍّ مِنْهَا عَنْ كُلٍّ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَالَيْنِ فَلَزِمَ وُقُوعُ الثَّلَاثَةِ عَنْ الْكُلِّ إذْ لَا مُرَجِّحَ لِتَخْصِيصِ أَحَدِ الْمَالَيْنِ بِبَعْضِهَا بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ لِتَمَيُّزِ وَاجِبِ كُلٍّ مِنْهُمَا فَلَا مُوجِبَ لِلشُّيُوعِ فِيهِ.

وَكَذَا يُقَالُ فِي الْمِثْلِ السَّابِقَةِ فَتَأَمَّلْهُ لِيَنْدَفِعَ مَا وَقَعَ فِي هَذَا الْمَحَلِّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ زَعْمِهِ تَنَاقُضَ كَلَامِ النَّوَوِيِّ وَيُؤَيِّدُ الْإِنْكَارَ السَّابِقَ قَوْلُ التَّتِمَّةِ لَا تَرَاجُعَ فِيمَا لَوْ أُخِذَ مِنْ كُلٍّ شَاةٌ وَمَالُهُمَا سَوَاءٌ وَإِنْ اخْتَلَفَا قِيمَةً. اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الْمُخَالِطِ عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَلَا تَرَاجُعَ فِي أَنْ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ مِنْ الْجِنْسِ وَأُخِذَتْ مِنْ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ، ثُمَّ قَالَ فَإِنْ أُخِذَتْ مِنْ غَيْرِ الْمَالِ بِأَنْ فُقِدَتْ بِنْتُ مَخَاضٍ وَاجِبَةٌ فَأُخِذَتْ مِنْ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ رَجَعَ عَلَى شَرِيكِهِ الْآخَرِ بِقِسْطِهِ. اهـ. وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ ضَمِيرَ مِنْهُ هُنَا لِلْمَالِ الْمُخْتَلِطِ لَا لِلْمُخَالَطَةِ. اهـ. وَالْأَوْلَى حِينَئِذٍ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ هُوَ الْخَبَرُ خِلَافًا لِلْحَاشِيَةِ تَدَبَّرْ لَكِنْ التَّرَاجُعُ فِيمَا ذَكَرَهُ إنَّمَا يَكُونُ إذَا أَذِنَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015