تَالِيهِ) وَهُوَ صَفَرُ وَخَالَطَتْهُ حِينَئِذٍ (فَوَاجِبٌ عَلَى نَفْسِكَ شَاةٌ عِنْدَ حَوْلٍ أَوَّلَا) أَيْ: عِنْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ تَغْلِيبًا لِلِانْفِرَادِ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ.

(وَالنِّصْفُ) أَيْ: وَنِصْفُ شَاةٍ (فِيمَا) تَمَّ (بَعْدَهُ) مِنْ الْأَحْوَالِ لِحُصُولِ الْخُلْطَةِ بَعْدَ ذَلِكَ كُلَّ الْحَوْلِ (وَعَمْرُو عَلَيْهِ نِصْفُ الشَّاةِ يَسْتَمِرُّ عِنْدَ تَمَامِ كُلِّ حَوْلٍ هُوَ لَهْ وَذَاكَ كُلَّ) أَيْ: فِي كُلِّ (صَفَرٍ أَيْ أَوَّلَهُ) لِعَدَمِ انْفِرَادِهِ أَصْلًا

(وَحَيْثُمَا تَخْلِطْ) أَنْت (ثَلَاثِينَ بَقَرْ) بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ (بِعَشْرَةٍ) لِعَمْرٍو (كَذَا) أَيْ: مِثْلُ مَا مَرَّ فِي أَنَّك مَلَكْت مَالَك غُرَّةَ الْمُحَرَّمِ وَمَلَكَ عَمْرٌو مَالَهُ غُرَّةَ صَفَرٍ وَخَالَطْته حِينَئِذٍ (فَعِنْدَكَ) أَيْ: عَلَيْكَ (اسْتَقَرْ فِي) تَمَامِ (السَّنَةِ الْأُولَى تَبِيعٌ) لِانْفِرَادِك (وَ) فِي تَمَامِ كُلٍّ مِنْ السِّنِينَ (الَّتِي مِنْ بَعْدِ غَيْرِ الرُّبْعِ مِنْ مُسِنَّةِ) أَيْ: ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا لِلْخُلْطَةِ كُلَّ الْحَوْلِ (وَ) اسْتَقَرَّ (عِنْدَ عَمْرٍو) أَيْ: عَلَيْهِ (رُبْعُهَا لَمْ يَزِدْ) عَلَيْهِ (عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ لِلْأَبَدِ) لِعَدَمِ انْفِرَادِهِ أَصْلًا.

(وَلَوْ خَلَطْتَ إبِلًا عِشْرِينَ) لَك (فِي عَشْرٍ) لِعَمْرٍو (عَلَى مَا قَدْ ذَكَرْنَا) مِنْ أَنَّكَ مَلَكْتَ مَالَكَ غُرَّةَ الْمُحَرَّمِ وَعَمْرٌو مَلَكَ مَالَهُ غُرَّةَ صَفَرٍ وَخَالَطْته حِينَئِذٍ (فَاصْرِفْ) لِلسَّاعِي (عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِكَ الْمُقَدَّمِ) أَيْ: الْأَوَّلَ (أَرْبَعَةً) ذُكُورًا (وَأَرْبَعًا) إنَاثًا (مِنْ غَنَمِ) لِانْفِرَادِك (وَ) اصْرِفْ لَهُ (ثُلُثَيْ بِنْتِ مَخَاضٍ أَبَدَا فِي) غُرَّةِ (كُلِّ حَوْلٍ بَعْدَ حَوْلٍ مُبْتَدَا) أَيْ: بَعْدَ الْحَوْلِ الْمُبْتَدَأِ بِهِ إذْ وَاجِبُ الْكُلِّ لِلْخُلْطَةِ كُلَّ الْحَوْلِ بِنْتُ مَخَاضٍ وَهِيَ مُوَزَّعَةٌ عَلَى النِّصَابِ وَالْوَقْصِ (وَثُلْثُهَا آخِرَ كُلِّ عَامِ لِلثَّانِ) أَيْ: لِعَمْرٍو (لَازِمٌ عَلَى الدَّوَامِ) لِعَدَمِ انْفِرَادِهِ أَصْلًا (كَمِلْكِ) شَخْصٍ (وَاحِدٍ) قَدْرَ الْمَمْلُوكِ لَك وَلِعَمْرٍو فِي الْأَمْثِلَةِ الثَّلَاثَةِ (كَذَا) أَيْ: بَعْضَهُ غُرَّةَ الْمُحَرَّمِ، وَبَعْضَهُ غُرَّةَ صَفَرٍ فَإِنَّ حُكْمَهُ كَمَا ذُكِرَ فِي الْأَمْثِلَةِ، فَلَوْ مَلَكَ أَرْبَعِينَ شَاةً غُرَّةَ الْمُحَرَّمِ، وَمِثْلَهَا غُرَّةَ صَفَرٍ وَخَلَطَهُمَا حِينَئِذٍ، فَعَلَيْهِ شَاةٌ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِ الْأُولَى وَنِصْفُهَا عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِ الثَّانِيَةِ، وَفِيمَا بَعْدَهُ نِصْفُهَا غُرَّةَ كُلِّ مُحَرَّمٍ وَنِصْفُهَا غُرَّةَ كُلِّ صَفَرٍ وَقِسْ عَلَيْهِ إذَا مَلَكَ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً غُرَّةَ الْمُحَرَّمِ وَعَشَرَةً غُرَّةَ صَفَرٍ أَوْ عِشْرِينَ بَعِيرًا غُرَّةَ الْمُحَرَّمِ، وَعَشَرَةً غُرَّةَ صَفَرٍ، فَتُعْتَبَرُ الْخُلْطَةُ فِي الْمَمْلُوكَةِ ثَانِيًا مُطْلَقًا وَالِانْفِرَادُ فِي الْمَمْلُوكَةِ أَوَّلًا فِي

ـــــــــــــــــــــــــــــSإخْرَاجِهَا إنْ أُخْرِجَتْ مِنْ غَيْرِهَا أَقُولُ: لَوْ أَخْرَجَهَا الْبَائِعُ مِنْ غَيْرِهِ مُعَجَّلًا اتَّجَهَ الْوُجُوبُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَهُوَ ظَاهِرٌ

(قَوْلُهُ كَمِلْكٍ وَاحِدٍ) فِي الرَّوْضِ (فَرْعٌ) .

رَجُلَانِ بَيْنَهُمَا أَرْبَعُونَ شَاةً مُخْتَلِطَةً، ثُمَّ خَالَطَهُمَا ثَالِثٌ بِعِشْرِينَ وَمَيَّزَ أَحَدُهُمَا عِشْرِينَهُ قَبْلَ الْحَوْلِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ أَيْ عِنْدَ تَمَامِهِ وَيَلْزَمُ صَاحِبَهُ نِصْفُ شَاةٍ لِحَوْلِهِ، وَالثَّالِثَ نِصْفُ شَاةٍ لِحَوْلِهِ وَإِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا ثَمَانُونَ مُشْتَرَكَةً فَاقْتَسَمَاهَا بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَافْتَرَقَا أَيْ عَنْ الْخُلْطَةِ لَزِمَ كُلًّا عِنْدَ تَمَامِ بَاقِي الْحَوْلِ نِصْفُ شَاةٍ، ثُمَّ لِكُلِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ نِصْفُ شَاةٍ. اهـ. وَقَوْلُهُ لَزِمَ كُلًّا إلَخْ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْقِسْمَةَ بَيْعٌ وَإِيضَاحُ ذَلِكَ أَنَّ الْأَرْبَعِينَ الْحَاصِلَةَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُهَا مَمْلُوكٌ لَهُ بِالْأَصَالَةِ وَنِصْفُهَا مَلَكَهُ بِالْبَيْعِ الَّذِي تَضَمَّنَتْهُ الْقِسْمَةُ؛ لِأَنَّهُ مَالِكٌ لِلنِّصْفِ فَمَا مِنْ شَيْءٍ يَتَمَيَّزُ إلَّا وَلَهُ نِصْفُهُ بِالْأَصَالَةِ فَالْمَمْلُوكُ لَهُ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ لَمْ يَنْقَطِعْ إذَا لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ وَلَا يَضُرُّ نَقْصُهُ عَنْ النِّصَابِ لِاخْتِلَاطِهِ بِالنِّصْفِ الْآخَرِ، وَالْمَمْلُوكُ بِطَرِيقِ الْقِسْمَةِ وَهُوَ النِّصْفُ الْآخَرُ حَوْلُهُ مِنْ الْقِسْمَةِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا مَلَكَهُ حِينَئِذٍ فَحَوْلُ النِّصْفَيْنِ مُخْتَلِفٌ فَعَلَيْهِ لِتَمَامِ كُلِّ حَوْلٍ لِكُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُ شَاةٍ وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ وَافْتَرَقَا عَمَّا لَوْ اسْتَمَرَّتْ الْخُلْطَةُ فِي شَرْحِهِ فَيَلْزَمُ كُلًّا.

قَالَ عِنْدَ تَمَامِ بَاقِي الْحَوْلِ وَعِنْدَ كُلِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ رُبُعُ شَاةٍ. اهـ. فَلَمْ يَتَغَيَّرْ الْحَالُ عَمَّا قَبْلَ الْقِسْمَةِ إلَّا بِتَغَيُّرِ الْحَوْلِ وَاخْتِلَافِهِ بِالنِّسْبَةِ لِكُلِّ عِشْرِينَ سم. (قَوْلُهُ: وَخَلَطَهُمَا حِينَئِذٍ) تَصْوِيرٌ لَا شَرْطٌ إذْ لَا تُشْتَرَطُ الْخُلْطَةُ فِي الْمَالِكِ الْوَاحِدِ مِنْهُ بِرّ

ـــــــــــــــــــــــــــــQاعْتِقَادَ الْمَالِكِيِّ أَخْذُ الْكَبِيرَةِ عَنْ الصِّغَارِ وَالصَّحِيحَةِ عَنْ الْمِرَاضِ كَمَا فِي الْعُبَابِ.

(قَوْلُهُ: وَخَالَطَتْهُ حِينَئِذٍ) خَرَجَ مَا لَوْ خَالَطَ بَعْدَ ذَلِكَ كَأَنْ مَلَكَ أَحَدُهُمَا أَرْبَعِينَ شَاةً غُرَّةَ الْمُحَرَّمِ، وَالْآخَرُ أَرْبَعِينَ غُرَّةَ صَفَرٍ وَخَلَطَاهَا غُرَّةَ رَبِيعٍ فَيَجِبُ عَلَى كُلٍّ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ شَاةٌ. اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ: عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ أَيْ: الْحَوْلِ الْأَوَّلِ وَتَثْبُتُ الْخُلْطَةُ فِيمَا بَعْدُ فَيُخْرِجُ كُلٌّ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ نِصْفَ شَاةٍ كَاخْتِلَافِ الْمِلْكِ. اهـ. شَيْخُنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَالَ وَبِهِ يَنْدَفِعُ تَنْظِيرُ ق ل فَانْظُرْهُ. (قَوْلُهُ: وَالنِّصْفُ فِيمَا بَعْدَهُ إلَخْ) قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بَعْدَ نَظِيرِ هَذَا قَضِيَّةُ مَا تَقَرَّرَ جَوَازُ إخْرَاجِ الشِّقْصِ وَبِهِ صُرِّحَ فِي التَّهْذِيبِ وَغَيْرِهِ وَوَجْهُهُ أَنَّ التَّشْقِيصَ هُنَا ضَرُورِيٌّ فَاغْتُفِرَ لِلضَّرُورَةِ خِلَافًا لِابْنِ الْأُسْتَاذِ

. (قَوْلُهُ: فَإِنَّ حُكْمَهُ إلَخْ) الْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا اخْتَلَفَ تَارِيخُ الْأَمْلَاكِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015