كَصَفَّيْ نَخِيلٍ أَوْ زَرْعٍ بِحَائِطٍ وَاحِدٍ، وَيُقَالُ لِلْأُولَى خَلْطَةُ أَعْيَانٍ وَخَلْطَةُ اشْتِرَاكٍ، وَلِلثَّانِيَةِ خَلْطَةُ أَوْصَافٍ (يَجْعَلُ مِلْكًا لِلْمُخَالِطَيْنِ) أَيْ: الْخَلْطُ الْمَذْكُورُ يُجْعَلُ مِلْكَ الْمُخَالِطَيْنِ (وَمِلْكُ مَنْ) أَيْ: شَخْصَيْنِ (قَدْ خَالَطَا هَذَيْنِ) الْمُخَالِطَيْنِ (إنْ كَانَ) مِلْكَاهُمَا (مِنْ جِنْسٍ) وَاحِدٍ. (كَمَالٍ مُفْرَدِ) أَيْ: وَاحِدٍ فِي أَنَّهُ يُضَمُّ بَعْضُهُ إلَى بَعْضٍ وَإِنْ تَفَرَّقَتْ أَمْكِنَتُهُ مِثَالُ خُلْطَةِ مِلْكِ الْمُخَالِطَيْنِ أَنْ يَخْلِطَ أَحَدُهُمَا عِشْرِينَ شَاةً بِمِثْلِهَا لِآخَرَ شُيُوعًا أَوْ جِوَارًا وَلِأَحَدِهِمَا أَرْبَعُونَ مُفْرَدَةً، فَتُضَمُّ إلَى الْمَخْلُوطَةِ، فَعَلَى صَاحِبِ السِّتِّينَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ شَاةٍ، وَعَلَى الْآخَرِ رُبُعُهَا، وَمِثَالُ خُلْطَةِ مِلْكِ مُخَالِطِي الْمُخَالِطَيْنِ أَنْ يَمْلِكَ كُلٌّ مِنْهُمَا أَرْبَعِينَ، فَيَخْلِطَا مِنْهَا عِشْرِينَ بِمِثْلِهَا، ثُمَّ يُخَالِطَ كُلٌّ مِنْهُمَا الْعِشْرِينَ الْبَاقِيَةَ لَهُ بِمِثْلِهَا لِآخَرَ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهَا، فَالْمَجْمُوعُ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ يُجْعَلُ مَالًا وَاحِدًا.

فَعَلَى كُلٍّ مِنْ الْأَوَّلَيْنِ ثُلُثُ شَاةٍ، وَكُلٍّ مِنْ الْآخَرَيْنِ سُدُسُهَا، وَخَرَجَ بِالْجِنْسِ خَلْطُ جِنْسٍ بِآخَرَ كَبَقَرٍ وَغَنَمٍ وَالْخَلْطُ فِي غَيْرِ الْمَاشِيَةِ لَا يُفِيدُ إلَّا تَثْقِيلًا عَلَى الْمُخَالِطَيْنِ إذْ لَا وَقْصَ فِيهِ وَأَمَّا فِيهَا فَيُفِيدُ تَارَةً تَخْفِيفًا عَلَيْهِمَا كَأَرْبَعِينَ بِمِثْلِهَا وَتَارَةً تَثْقِيلًا عَلَيْهِمَا كَعِشْرِينَ بِمِثْلِهَا وَتَارَةً تَخْفِيفًا عَلَى أَحَدِهِمَا وَتَثْقِيلًا عَلَى الْآخَرِ كَأَرْبَعِينَ بِعِشْرِينَ وَتَارَةً لَا يُفِيدُ شَيْئًا مِنْهُمَا كَمِائَةٍ بِمِائَةٍ وَتَخْتَصُّ خُلْطَةُ الْجِوَارِ بِالِاتِّحَادِ فِي أَشْيَاءَ أَخَذَ فِي بَيَانِهَا فَقَالَ: (بِلَا اخْتِلَافِ مَشْرَعٍ أَيْ مَوْرِدِ) أَيْ: مَحَلُّ وُرُودِ الْمَاشِيَةِ لِلشُّرْبِ وَعِبَارَةُ التَّنْبِيهِ مَشْرَبٍ وَهِيَ أَوْضَحُ (وَمَسْرَحٍ) أَيْ: مَا (تُجْمَعُ فِيهِ) الْمَاشِيَةُ (جَمْعَا ثُمَّ تُسَاقُ بَعْدَ ذَا) أَيْ: جَمْعِهَا إلَى الْمَرْعَى (وَالْمَرْعَى) أَيْ: الْمَرْتَعُ وَالطَّرِيقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَسْرَحِ وَالْمَكَانِ الَّذِي تُوقَفُ فِيهِ عِنْدَ إرَادَةِ سَقْيِهَا وَاَلَّذِي تُنَحَّى إلَيْهِ لِيَشْرَبَ غَيْرُهَا وَالْآنِيَةِ الَّتِي تُسْقَى فِيهَا وَالدَّلْوِ (وَالْمَحْلَبِ) بِفَتْحِ الْمِيمِ أَيْ: (الْمَكَانِ) الَّذِي تُحْلَبُ فِيهِ الْمَاشِيَةُ، وَأَمَّا بِكَسْرِهَا أَيْ: الْإِنَاءُ الَّذِي تُحْلَبُ فِيهِ، فَلَا يَضُرُّ اخْتِلَافُهُ وَكَذَا الْحَالِبُ كَآلَةِ الْجَزِّ وَالتَّفَاسِيرُ فِي كَلَامِ النَّاظِمِ مِنْ زِيَادَتِهِ.

(وَالْفُحَيْلِ) مُصَغَّرُ الْفَحْلِ سَوَاءٌ كَانَ مَمْلُوكًا لِأَحَدِهِمَا أَمْ مُشْتَرَكًا أَمْ مُسْتَعَارًا نَعَمْ إنْ اخْتَلَفَ نَوْعُ الْمَاشِيَةِ كَضَأْنٍ، وَمَعْزٍ، فَلَا يَضُرُّ اخْتِلَافُهُ لِلضَّرُورَةِ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ (وَمَنْ رَعَاهَا وَمُرَاحِ اللَّيْلِ) بِضَمِّ الْمِيمِ أَيْ: مَأْوَاهَا لَيْلًا وَذِكْرُ اللَّيْلِ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَبَيْدَرِ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ) أَيْ: مَحَلِّ دِيَاسِ الْحُبُوبِ وَتَجْفِيفِ الثِّمَارِ وَإِنْ كَانَ الْبَيْدَرُ بِلَا إضَافَةٍ هُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي يُدَاسُ فِيهِ الطَّعَامُ كَمَا قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَتَعْبِيرُ النَّاظِمِ بِمَا قَالَهُ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي بِالْجَرِينِ، فَإِنَّهُ مَوْضِعُ تَجْفِيفِ الثِّمَارِ كَمَا قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ، فَلَا يَتَنَاوَلُ مَحَلَّ الدِّيَاسِ وَقَالَ الثَّعَالِبِيُّ: الْجَرِينُ لِلزَّبِيبِ، وَالْبَيْدَرُ لِلْحِنْطَةِ، وَالْمِرْبَدُ لِلتَّمْرِ وَلَوْ عَبَّرَ الْحَاوِي بِجَرِينِ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ لَسَاوَى تَعْبِيرَ النَّاظِمِ (وَحَافِظٍ هُنَا) أَيْ: فِي الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ (وَفِي) مَالِ (اتِّجَارِ) وَالنَّقْدِ (وَمَوْضِعِ الْحِفْظِ) لَهَا مِنْ نَحْوِ صُنْدُوقٍ وَخِزَانَةٍ وَدُكَّانٍ وَإِنْ كَانَ مَالُ كُلٍّ بِزَاوِيَةٍ (وَدُكَّانٍ) يُبَاعُ فِيهِ مَالُ التِّجَارَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْحِفْظِ وَيُعْتَبَرُ أَيْضًا اتِّحَادُ الْمَاءِ الَّذِي يُسْتَقَى مِنْهُ، وَالْحَرَّاثُ وَالْمِيزَانُ وَالْوَزَّانُ وَالْكَيَّالُ وَالْجَمَّالُ وَالْمُتَعَهِّدُ وَالْجَذَّاذُ وَالْمُلَقِّحُ وَاللَّقَاطُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَاتِّحَادُ النُّقَّادِ وَالْمُنَادِي وَالْمُطَالِبِ بِالْأَمْوَالِ كَمَا قَالَهُ الْبَنْدَنِيجِيُّ.

وَفِي مَعْنَى الْمِيزَانِ الْمِكْيَالُ وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ اتِّحَادُ ذَلِكَ كُلِّهِ لِيَجْتَمِعَ الْمَالَانِ كَالْمَالِ الْوَاحِدِ وَلِتَخِفَّ الْمُؤْنَةُ عَلَى الْمُحْسِنِ بِالزَّكَاةِ، فَلَوْ افْتَرَقَ الْمَالَانِ فِي شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ ضَرَّ إلَّا أَنْ يَقِلَّ الِافْتِرَاقُ بِغَيْرِ قَصْدٍ أَوْ تَفْتَرِقَ الْمَاشِيَةُ بِنَفْسِهَا أَوْ بِالرَّاعِي وَلَمْ يَعْلَمْ الْمَالِكَانِ إلَّا بَعْدَ طُولِ الزَّمَنِ كَذَا فَهِمَهُ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ

ـــــــــــــــــــــــــــــSبِخُصُوصِهَا حَجَرٌ (قَوْلُهُ لَا يُفِيدُ إلَّا تَثْقِيلًا) الْأَحْسَنُ أَنْ يَقُولَ: لَا يُفِيدُ تَخْفِيفًا لِئَلَّا يَرُدَّ مَا لَوْ خُلِطَ نِصَابٌ بِنِصَابِهِ بِرّ (قَوْلُهُ وَكَذَا الْحَالِبُ) لَا يَضُرُّ اخْتِلَافُهُ (قَوْلُهُ كَآلَةِ الْجَرِّ) لَا يَضُرُّ اخْتِلَافُهَا (قَوْلُهُ أَيْ مَأْوَاهَا لَيْلًا) سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا تَسْتَرِيحُ فِيهِ بِرّ (قَوْلُهُ وَلِتَخِفَّ الْمَئُونَةُ) قَدْ يُقَالُ: لَا خِفَّةَ فِي مُجَرَّدِ الِاتِّحَادِ بِالْمَعْنَى الْآتِي إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ مَظِنَّةُ الِارْتِفَاقِ إذْ قَدْ يَقْتَصِرَانِ عَلَى وَاحِدٍ (قَوْلُهُ: أَوْ تَفْتَرِقُ الْمَاشِيَةُ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَالِافْتِرَاقُ لَا يَقْطَعُ حَوْلَ النِّصَابِ بَلْ إنْ لَمْ تَرْتَفِعْ بِهِ الْخُلْطَةُ فَذَاكَ وَإِلَّا فَمَنْ كَانَ نَصِيبُهُ نِصَابًا زَكَّاهُ بِتَمَامِ حَوْلِهِ مِنْ يَوْمَ مَلَكَهُ لَا مِنْ يَوْمِ ارْتِفَاعِهَا اهـ (قَوْلُهُ طُولِ الزَّمَنِ) بِأَنْ يُؤَثِّرَ فِيهِ عَلَفُ الْمَاشِيَةِ شَرْحُ الرَّوْضِ

ـــــــــــــــــــــــــــــQيَخْتَصُّ حُكْمُهَا بِالْمَخْلُوطِ بَلْ خُلْطَةَ مِلْكٍ أَيْ: يَثْبُتُ حُكْمُهَا فِي جَمِيعِ الْمِلْكِ؛ لِأَنَّهَا تَجْعَلُ مَالَ الِاثْنَيْنِ كَمَالِ الْوَاحِدِ وَمَالُ الْوَاحِدِ يُضَمُّ بَعْضُهُ إلَى بَعْضٍ وَإِنْ تَفَرَّقَ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ فِي الْخُلْطَةِ قَوْلَيْنِ أَظْهَرُهُمَا أَنَّ الْخُلْطَةَ خُلْطَةُ مِلْكٍ أَيْ: كُلُّ مَا فِي مِلْكِهِ يَثْبُتُ فِيهِ حُكْمُ الْخُلْطَةِ؛ لِأَنَّ الْخُلْطَةَ تَجْعَلُ مَالَ الِاثْنَيْنِ كَمَالِ الْوَاحِدِ، وَمَالُ الْوَاحِدِ يُضَمُّ بَعْضُهُ إلَى بَعْضٍ وَإِنْ تَفَرَّقَ وَالْقَوْلُ الثَّانِي أَنَّ الْخُلْطَةَ خُلْطَةُ عَيْنٍ أَيْ: يَقْصُرُ حُكْمُهَا عَلَى الْمَخْلُوطِ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ: كَمَالٍ مُفْرَدٍ) فَلِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ الِاسْتِقْلَالُ بِالنِّيَّةِ وَالْإِخْرَاجِ. اهـ. ح ل عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: مُفْرَدَةٌ) أَيْ: فَلَا يُشْتَرَطُ فِي خُلْطَتهَا الِاتِّحَادُ مَعَ الْمَخْلُوطِ فِي شَيْءٍ مِمَّا يُشْتَرَطُ الِاتِّحَادُ فِيهِ وَمِثْلُهُ مَا بَعْدَهُ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: بِغَيْرِ قَصْدٍ) أَيْ: مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا، وَمِثْلُهُ مَا لَوْ عَلِمَاهُ وَأَقَرَّاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا وَأَقَرَّهُ شَيْخُنَا. اهـ. ذ. (قَوْلُهُ: طُولِ الزَّمَنِ) الزَّمَنُ الطَّوِيلُ هُوَ الَّذِي لَا تَصْبِرُ فِيهِ الْمَاشِيَةُ عَلَى تَرْكِ الْعَلَفِ بِلَا ضَرَرٍ بَيِّنٍ. اهـ. م ر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015