فَلَا تَأْثِيرَ لِلْخُلْطَةِ فِيهِ وَبِالْخُلْطَةِ عِنْدَ زَهْوِ الثِّمَارِ مَا إذَا انْتَفَتْ عِنْدَهُ وَوُجِدَتْ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ، فَلَا تَأْثِيرَ لَهَا، فَإِنْ قُلْت لِمَ نَصَّ عَلَى اعْتِبَارِهَا عِنْدَهُ مَعَ أَنَّهَا تُعْتَبَرُ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ أَيْضًا بِدَلِيلِ اعْتِبَارِ اتِّحَادِ الْمُلَقِّحِ وَالْجَرِينِ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا سَيَأْتِي قُلْت؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْوُجُوبِ دُونَهُمَا عَلَى أَنَّ اعْتِبَارَهَا قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ مَحَلُّهُ فِي خُلْطَةٍ يَحْتَاجُ الْمَالِكَانِ فِيهَا إلَى مُلَقِّحٍ وَجَرِينٍ وَنَحْوِهِمَا بِخِلَافِ غَيْرِهَا كَأَنْ وَرِثَ جَمَاعَةٌ نَخْلًا مُثْمِرًا وَاقْتَسَمُوا بَعْدَ الزَّهْوِ، فَيَلْزَمُهُمْ زَكَاةُ الْخُلْطَةِ لِاشْتِرَاكِهِمْ حَالَةَ الْوُجُوبِ كَمَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ النَّصِّ وَكَزَهْوِ الثِّمَارِ فِيمَا ذُكِرَ اشْتِدَادُ الْحَبِّ، وَيُعْتَبَرُ كَوْنُ الْخُلْطَةِ (فِي نِصَابٍ) لِيَثْبُتَ حُكْمُهَا فِيهِ، ثُمَّ تَسْتَتْبِعَ غَيْرَهُ، فَلَا تُؤَثِّرُ فِيمَا دُونَهُ كَخَلْطِهِ تِسْعَةَ عَشَرَ شَاةً بِمِثْلِهَا لِآخَرَ وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا شَاةٌ مُفْرَدَةٌ نَعَمْ إنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا نِصَابٌ، فَأَكْثَرُ أَثَّرَتْ عَلَى الْأَصَحِّ، فَلَوْ خَلَطَ خَمْسَ عَشْرَةَ شَاةً بِمِثْلِهَا لِآخَرَ وَانْفَرَدَ أَحَدُهُمَا بِخَمْسِينَ كَانَ عَلَيْهِ سِتَّةُ أَثْمَانِ شَاةٍ وَنِصْفُ ثُمُنٍ، وَعَلَى الْآخَرِ ثُمُنٌ وَنِصْفُ ثُمُنٍ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَسَوَاءٌ (قُصِدَا) أَيْ: الْخَلْطَ (أَوْ لَا) ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُؤَثِّرُ لِخِفَّةِ الْمُؤْنَةِ بِاتِّحَادِ الْمَرَافِقِ وَذَلِكَ لَا يَخْتَلِفُ بِالْقَصْدِ وَعَدَمِهِ وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ، وَقَوْلُهُ قَصَدَا إنْ قُرِئَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ، فَأَلِفُهُ لِلْإِطْلَاقِ، أَوْ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ فَأَلِفُهُ لِتَثْنِيَةِ الْمُخَالِطَيْنِ (لِأَهْلٍ لِلزَّكَاةِ) ، فَلَا تُؤَثِّرُ الْخُلْطَةُ مَعَ غَيْرِهِ كَذِمِّيٍّ وَمُكَاتَبٍ؛ لِأَنَّ مَنْ لَيْسَ أَهْلًا لِوُجُوبِهَا عَلَيْهِ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَصِيرَ مَالُهُ سَبَبًا لِتَغَيُّرِ زَكَاةِ غَيْرِهِ.
(وَسِوَى خَلْطِ شُيُوعٍ أَوْ تَجَاوُرٍ هُوَ) أَيْ: الْخَلْطُ أَيْ: وَيَسْتَوِي فِي الْخُلْطَةِ خُلْطَةُ الشُّيُوعِ وَهِيَ مَا لَا يَتَمَيَّزُ فِيهَا أَحَدُ الْمَالَيْنِ عَنْ الْآخَرِ كَالْمَوْرُوثِ وَالْمُشْتَرَى شَرِكَةً، وَخُلْطَةُ الْجِوَارِ وَهِيَ مَا يَتَمَيَّزُ فِيهَا أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSيَسِيرٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسْقِطُ حُكْمَ السَّوْمِ لَوْ عُلِفَتْ فِيهِ السَّائِمَةُ كَمَا قَالَهُ شَارِحُهُ. (قَوْلُهُ: فَلَا تَأْثِيرَ لَهَا) لَا يُقَالُ يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهَا عِنْدَهُ وُجُودُهَا قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ إذْ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ تَكُونَ النَّخِيلُ مُخْتَلِطَةً عِنْدَ الزَّهْوِ غَيْرَ مُخْتَلِطَةٍ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَا نُسَلِّمُ اللُّزُومَ مَعَ اعْتِبَارِ شُرُوطِ الْخُلْطَةِ فَتَأَمَّلْهُ عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ نَقْلُ النَّخِيلِ مِنْ مَحَلٍّ إلَى آخَرَ وَنَبَاتُهَا فِي الْمَحَلِّ الْمَنْقُولِ إلَيْهِ. (قَوْلُهُ: كَأَنْ وَرِثَ جَمَاعَةٌ) قَدْ يُقَالُ قِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّ الْمَالِكِينَ فِي خُلْطَةٍ يُحْتَاجُ فِيهَا إلَى مَا ذُكِرَ لَوْ انْفَرَدَا بَعْدَ الزَّهْوِ لَزِمَهُمَا زَكَاةُ الْخُلْطَةِ وَعَلَى هَذَا فَمَا يَأْتِي أَنَّهُ يَضُرُّ الِافْتِرَاقُ يُحْمَلُ عَلَى الِافْتِرَاقِ وَقْتَ الْوُجُوبِ وَفِيهِ نَظَرٌ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: فَلَا يُؤَخَّرُ فِيمَا دُونَهُ إلَخْ) بَقِيَ مَا لَوْ كَانَتْ الْخُلْطَةُ فِي نِصَابٍ وَانْفَرَدَ كُلٌّ أَوْ أَحَدُهُمَا بِدُونِهِ كَأَنْ خَلَطَا عِشْرِينَ بِمِثْلِهَا وَانْفَرَدَ كُلٌّ أَوْ أَحَدُهُمَا بِعَشَرَةٍ فَيَنْبَغِي أَنَّ عَلَى كُلٍّ فِي الْأُولَى نِصْفَ شَاةٍ وَأَنَّ عَلَى مَنْ انْفَرَدَ بِالْعَشَرَةِ فِي الثَّانِيَةِ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِ شَاةٍ وَعَلَى الْآخَرِ خُمُسَهَا فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: شَاةٌ مُنْفَرِدَةٌ) بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ تَكُنْ مُنْفَرِدَةً كَمَا قَالَ فِي الرَّوْضِ وَإِنْ مَلَكَ كُلٌّ عِشْرِينَ فَخَلَطَا ثَمَانِيَةً وَثَلَاثِينَ وَمَيَّزَا شَاتَيْنِ نُظِرَتْ فَإِنْ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا أَيْ: بَلْ خَلَطَاهُمَا أَيْضًا وَجَبَتْ أَيْ: الزَّكَاةُ وَإِلَّا فَلَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا إلَخْ) قَالَ فِي الْعُبَابِ فَيَكْفِي اخْتِلَاطُ الْمَاشِيَةِ بِنَفْسِهَا. اهـ. (قَوْلُهُ: بِالْقَصْدِ وَعَدَمِهِ) وَبِهِ فَارَقَ اعْتِبَارَ قَصْدِ السَّوْمِ إذْ هُوَ السَّبَبُ فِي النَّمَاءِ وَسَوْمُهَا بِنَفْسِهَا لَا يُحَصِّلُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا لَا تَهْتَدِي إلَى كَمَالِ الرَّعْيِ بِنَفْسِهَا بِخِلَافِ الْخُلْطَةِ فَإِنَّهُ إذَا وُجِدَ مَا مَرَّ حَصَلَ الِارْتِفَاقُ بِهَا وَإِنْ لَمْ تُقْصَدْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْجَمْعِ فَهُوَ لَهُ، وَمِثَالُهُ كَمِثَالِ الثَّالِثِ أَوْ كَانَ عَنْ التَّفْرِيقِ خَشْيَةَ السُّقُوطِ فِي الْجَمْعِ فَحَقُّهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ لَكِنَّهُ مُحَالٌ إذْ كَيْفَ تَجِبُ فِي قَدْرٍ عِنْدَ تَفْرِيقِهِ وَتَسْقُطُ عِنْدَ جَمْعِهِ. اهـ. جَمَلٌ وَلَعَلَّ الشَّارِحَ إنَّمَا تَرَكَ الْقِسْمَيْنِ الْآخَرَيْنِ لِعَدَمِ اطِّرَادِهِمَا تَدَبَّرْ.
(قَوْلُهُ: بِدَلِيلِ اعْتِبَارِ إلَخْ) هَذِهِ الْأُمُورُ شُرُوطٌ فِي خُلْطَةِ الْجِوَارِ فَقَطْ دُونَ خَلْطَةِ الشُّيُوعِ الَّتِي فِي قَوْلِهِ كَأَنْ وَرِثَ إلَخْ كَمَا يَدُلُّ لَهُ كَلَامُ حَجَرٍ فِي التُّحْفَةِ. اهـ. وَعِبَارَةُ شَرْحِهِ لِلْعُبَابِ مَعَ الْمَتْنِ وَيَنْبَنِي عَلَى ثُبُوتِ الْخُلْطَةِ مَا لَوْ وَرِثَا نَخْلًا مُثْمِرًا وَاقْتَسَمَا بَعْدَ الْوُجُوبِ فَيُزَكِّيَانِهِ زَكَاةَ خُلْطَةِ الشُّيُوعِ لِلشَّرِكَةِ حِينَئِذٍ أَيْ: وَقْتَ الْوُجُوبِ ذَكَرَهُ فِي الْجَوَاهِرِ وَقَدْ صَرَّحَ صَاحِبُ الْحَاوِي وَفُرُوعِهِ بِأَنَّ مَا لَا يُعْتَبَرُ لَهُ حَوْلٌ تُعْتَبَرُ الْخُلْطَةُ فِيهِ عِنْدَ الْوُجُوبِ كَبُدُوِّ الصَّلَاحِ فِي الثَّمَرِ وَمُرَادُهُمْ خُلْطَةُ الشُّيُوعِ أَمَّا خُلْطَةُ الْمُجَاوَرَةِ فَلَا بُدَّ فِيهَا مِنْ أَوَّلِ الزَّرْعِ إلَى وَقْتِ الْإِخْرَاجِ عَنْهُ بِدَلِيلِ اشْتِرَاطِهِمْ الِاتِّحَادَ فِي الْمَاءِ الَّذِي تُسْقَى مِنْهُ الْأَرْضُ وَالْحِرَاثُ وَمُلَقِّحَ النَّخْلِ وَالْجَذَاذَ وَالْجَرِينَ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا مَرَّ. (قَوْلُهُ: قُلْت؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْوُجُوبِ) هَذَا جَوَابٌ بِتَسْلِيمِ اعْتِبَارِهَا قَبْلُ وَبَعْدُ حَتَّى فِي خُلْطَةِ الشُّيُوعِ أَيْ: لَوْ سَلَّمْنَا قُلْنَا فِي الْجَوَابِ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْوُجُوبِ فَلَا يُنَافِي اعْتِبَارَ الْخُلْطَةِ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ وَقَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ إلَخْ جَوَابٌ بِالْمَنْعِ وَحَاصِلُهُ أَنَّا نَمْنَعُ اعْتِبَارَ الْخُلْطَةِ قَبْلَ الزَّهْوِ وَبَعْدَهُ مُطْلَقًا وَإِنَّمَا ذَلِكَ فِي خُلْطَةٍ يَحْتَاجُ الْمَالِكَانِ فِي تَحَقُّقِهَا وَوُجُودِهَا إلَى اتِّحَادِ مُلَقِّحٍ وَجَرِينٍ وَنَحْوِهِمَا وَهِيَ خُلْطَةُ الْجِوَارِ أَمَّا مَا لَا يَحْتَاجَانِ فِي تَحَقُّقِهَا إلَى ذَلِكَ لِتَحَقُّقِهَا بِدُونِهِ وَهِيَ خُلْطَةُ الشُّيُوعِ فَلَا تُعْتَبَرُ تِلْكَ الْخُلْطَةُ فِي الثَّمَرِ إلَّا وَقْتَ الزَّهْوِ فَاعْتَبَرَهَا الْمُصَنِّفُ؛ لِأَنَّهَا مُطَّرِدَةٌ فِي خُلْطَةِ الْجِوَارِ وَالشُّيُوعِ بِخِلَافِ غَيْرِهَا فَإِنَّهُ خَاصٌّ بِخُلْطَةِ الْجِوَارِ وَبِهَذَا الْحَلِّ يَنْدَفِعُ مَا تَوَقَّفَ فِيهِ الْمُحَشِّي فَانْظُرْهُ.
(قَوْلُهُ: وَعَلَى الْآخَرِ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ الْخُلْطَةَ لَيْسَتْ خُلْطَةَ عَيْنٍ أَيْ: