مَقْطُوعٌ فِي عَامٍ وَعَطَفَ عَلَى قَوْلِهِ إنْ قَطَعَا قَوْلُهُ (وَإِنْ بِغَيْرِ الْعُذْرِ لَمْ يَقْطَعْ) أَيْ: الْعَامِلُ (عَمَلْ) أَيْ: عَمَلَهُ (فِي) صُورَةِ (مَعْدِنٍ) بِأَنْ لَمْ يَقْطَعْهُ وَإِنْ لَمْ يَتَوَاصَلْ النَّيْلُ أَوْ قَطَعَهُ بِعُذْرٍ كَمَرَضٍ وَسَفَرٍ وَهَرَبِ أَجِيرٍ وَإِصْلَاحِ آلَةٍ، فَيُكْمِلُ أَحَدَ النَّيْلَيْنِ بِالْآخَرِ لِعَدَمِ إعْرَاضِهِ عَنْ الْعَمَلِ، فَإِنْ قَطَعَهُ بِلَا عُذْرٍ لَمْ يُكْمِلْ وَإِنْ قَصُرَ الزَّمَنُ لِإِعْرَاضِهِ عَنْهُ، فَاَلَّذِي يَنَالُهُ بَعْدَ عَوْدِهِ شَيْءٌ جَدِيدٌ، وَالْمُرَادُ بِهَذَا أَنَّهُ لَا يُكْمِلُ الْأَوَّلَ بِالثَّانِي وَأَمَّا الثَّانِي، فَيُكَمَّلُ بِالْأَوَّلِ كَمَا يُكْمِلُهُ بِمَا مَعَهُ مِنْ غَيْرِ الْمَعْدِنِ حَتَّى يُخْرِجَ مِنْ الثَّانِي حَقَّ الْمَعْدِنِ فِي الْحَالِ إنْ بَلَغَا نِصَابًا، فَلَوْ اسْتَخْرَجَ مِنْ مَعْدِنٍ تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا، وَقَطَعَ الْعَمَلَ بِلَا عُذْرٍ، ثُمَّ اسْتَخْرَجَ دِينَارًا لَزِمَهُ زَكَاتَهُ دُونَ التِّسْعَةَ عَشَرَ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَكْمُلْ نِصَابًا إلَّا بَعْدَ انْقِطَاعِ حُكْمِ الْمَعْدِنِ عَنْهَا وَجَرَيَانِهَا مَجْرَى سَائِرِ النُّقُودِ، فَإِنْ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ حِينِ إخْرَاجِ زَكَاةِ الدِّينَارِ وَهُوَ بَاقٍ زَكَّاهُمَا مَعًا
. (وَالسُّلْتُ) بِضَمِّ السِّينِ وَسُكُونِ اللَّامِ وَهُوَ حَبٌّ يُشْبِهُ الْحِنْطَةَ لَوْنًا، وَالشَّعِيرَ طَبْعًا وَقِيلَ عَكْسُهُ (جِنْسٌ) مُسْتَقِلٌّ، فَلَا يُكَمَّلُ بِهِ أَحَدُهُمَا وَلَا عَكْسُهُ؛ لِأَنَّ تَرَكُّبَ الشَّبَهَيْنِ يَمْنَعُ إلْحَاقَهُ بِأَحَدِهِمَا وَيَقْتَضِي كَوْنَهُ جِنْسًا بِرَأْسِهِ (وَالْعَلَسْ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَاللَّامِ وَهُوَ قُوتُ صَنْعَاءِ الْيَمَنِ وَكُلُّ حَبَّتَيْنِ مِنْهُ فِي كِمَامَةٍ (بُرٌّ) ، فَيُكَمَّلُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِالْآخَرِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ (بِهِ كُمِّلَ بُرٌّ وَانْعَكَسْ) أَيْ: وَكُمِّلَ الْعَلَسُ بِالْبُرِّ
. (وَالْخَلْطُ) لِلْمَالِ الْحَوْلِيِّ (فِي جَمِيعِ حَوْلٍ وَ) لِلثِّمَارِ (لَدَى) أَيْ: عِنْدَ (زَهْوِ الثِّمَارِ) يُجْعَلُ مِلْكُ الْمُخَالِطَيْنِ كَمَالٍ وَاحِدٍ كَمَا سَيَأْتِي لِمَا فِي خَبَرِ الْبُخَارِيِّ عَنْ أَنَسٍ «وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ» أَيْ: خَشْيَةَ أَنْ تَقِلَّ الصَّدَقَةُ أَوْ تَكْثُرَ بِأَنْ يَجْمَعَ السَّاعِي وَالْمَالِكَانِ مِلْكَيْهِمَا الْمُنْفَرِدَيْنِ لِيُؤْخَذَ مِنْهُمَا زَكَاةُ الْوَاحِدِ أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بَعْدَ الْخَلْطِ لِيُؤْخَذَ مِنْهُمَا زَكَاةُ الْمُتَفَرِّدَيْنِ وَخَرَجَ بِجَمِيعِ الْحَوْلِ بَعْضُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: كَزَرْعٍ تَعَجَّلَ إدْرَاكَ بَعْضِهِ) الْمُتَبَادِرُ مِنْهُ أَنَّهُ زَرْعٌ وَاحِدٌ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ وُقُوعُ حَصَادِ أَبْعَاضِهِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ عِبَارَةُ الرَّوْضِ كَمَا تَبَيَّنَ بِهَامِشِ الصَّفْحَةِ السَّابِقَةِ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَتَوَاصَلْ النَّيْلُ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَإِنْ أَتْلَفَهُ أَوَّلًا فَأَوَّلًا. (قَوْلُهُ: فَيُكْمِلُ أَحَدَ النَّيْلَيْنِ بِالْآخَرِ) قَالَ الْجَوْجَرِيُّ: وَلَا يُشْتَرَطُ بَقَاءُ الْأَوَّلِ عَلَى مِلْكِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْبَغَوِيِّ وَأَقَرَّهُ الرَّافِعِيُّ (فَرْعٌ) .
هَلْ يُضَمُّ مَا أُخِذَ مِنْ مَعْدِنٍ أَوْ رِكَازٍ إلَى مَا أُخِذَ مِنْ مَعْدِنٍ أَوْ رِكَازٍ آخَرَيْنِ قَالَ ابْنُ أَبِي عَصْرُونَ: فِي الْأُولَى لَا وَكَذَا قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الثَّانِيَةِ وَنَقَلَهُ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ. اهـ. وَهُوَ مُشْكِلٌ وَعَلَى تَسْلِيمِهِ فَالْمُرَادُ أَنْ لَا يُكْمِلَ الْأَوَّلَ بِالثَّانِي كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَجَزَمَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِمَا قَالَهُ ابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ وَنَقَلَ مَا قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْهُ وَأَقَرَّهُ
(قَوْلُهُ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا كَانَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَرْبَعُونَ فَإِنْ كَانَتْ مُتَفَرِّقَةً فَفِي الْجَمْعِ تَقْلِيلُ الصَّدَقَةِ؛ لِأَنَّهُ مَعَ الِافْتِرَاقِ يَجِبُ عَلَى كُلٍّ شَاةٌ وَمَعَ الِاجْتِمَاعِ يَجِبُ عَلَى كُلٍّ نِصْفُ شَاةٍ وَإِنْ كَانَتْ مُجْتَمِعَةً فَفِي الِافْتِرَاقِ تَكْثِيرُ الصَّدَقَةِ؛ لِأَنَّهُ مَعَ الِاجْتِمَاعِ يَجِبُ عَلَى كُلٍّ نِصْفُ شَاةٍ وَمَعَ الِافْتِرَاقِ يَجِبُ عَلَى كُلٍّ شَاةٌ وَإِنْ كَانَ لِكُلٍّ عِشْرُونَ، فَإِنْ كَانَتْ مُجْتَمِعَةً وَجَبَتْ الزَّكَاةُ عَلَى كُلٍّ نِصْفُ شَاةٍ وَإِنْ كَانَتْ مُتَفَرِّقَةً لَمْ تَجِبْ عَلَى أَحَدٍ الزَّكَاةُ فَفِي الِاجْتِمَاعِ يَثْبُتُ الْوُجُوبُ وَفِي الِافْتِرَاقِ لَا وُجُوبَ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَزِيدَ الشَّارِحُ مَعَ قَوْلِهِ أَيْ: خَشْيَةَ أَنْ تَقِلَّ الصَّدَقَةُ إلَخْ أَوْ تَنْتَفِيَ أَوْ تَجِبَ.
(قَوْلُهُ: خَشْيَةَ أَنْ تَقِلَّ الصَّدَقَةُ) يَنْبَغِي أَنْ يُزَادَ أَوْ تَنْتَفِيَ. (قَوْلُهُ: أَوْ تَكْثُرَ) يَنْبَغِي أَنْ يُزَادَ أَوْ تَجِبَ. (قَوْلُهُ: بَعْضُهُ) أَيْ عَلَى مَا يَأْتِي قُبَيْلَ رَجَعَ خَلِيطٌ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ فَلَوْ افْتَرَقَ الْمَالَانِ فِي شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ إلَخْ وَفِي الرَّوْضِ فَصْلٌ قَدْ تَسْلَمُ الْخُلْطَةُ ابْتِدَاءً مِنْ الِانْفِرَادِ بِأَنْ يَرِثَا الْمَالَ أَوْ يَبْتَاعَاهُ مُخْتَلِطًا أَوْ غَيْرَ مُخْتَلِطٍ فَيَخْلِطَانِهِ وَلَا يَضُرُّ تَأْخِيرُ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ. اهـ. أَيْ:؛ لِأَنَّ ذَلِكَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: أَوْ قَطَعَهُ بِعُذْرٍ) قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ: وَكَانَ النَّيْلُ مُمْكِنًا بِحَيْثُ لَوْ عَمِلَ لَنَالَ
. (قَوْلُهُ: أَيْ: خَشْيَةَ أَنْ تَقِلَّ الصَّدَقَةُ أَوْ تَكْثُرَ) لَمْ يَقُلْ أَوْ تَنْتَفِيَ أَوْ تَجِبَ لِمَا سَيَأْتِي وَحَاصِلُ أَقْسَامِ النَّهْيِ الْمُشْتَرِكِ فِيهَا الْمَالِكُ وَالسَّاعِي ثَمَانِيَةٌ فِي حَقِّ كُلٍّ أَرْبَعَةٌ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ إنْ كَانَ عَنْ التَّفْرِيقِ خَشْيَةَ الْوُجُوبِ فِي الْجَمْعِ فَهُوَ لِلْمَالِكِ وَمِثَالُهُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ شَخْصَيْنِ أَرْبَعُونَ شَاةً عَلَى السَّوَاءِ فَعِنْدَ التَّفْرِيقِ لَا شَيْءَ فِيهَا وَعِنْدَ الْجَمْعِ فِيهَا شَاةٌ وَإِنْ كَانَ عَنْ التَّفْرِيقِ خَشْيَةَ الْكَثْرَةِ فِي الْجَمْعِ فَهُوَ لَهُ أَيْضًا، وَمِثَالُهُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ اثْنَيْنِ مَثَلًا مِائَتَا شَاةٍ وَشَاتَانِ عَلَى السَّوَاءِ فَعِنْدَ التَّفْرِيقِ فِيهَا شَاتَانِ، وَعِنْدَ الْجَمْعِ فِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ وَإِنْ كَانَ عَنْ الْجَمْعِ خَشْيَةَ الْكَثْرَةِ فِي التَّفْرِيقِ فَهُوَ لَهُ أَيْضًا وَمِثَالُهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ اثْنَيْنِ مَثَلًا كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْبَعُونَ شَاةً فَفِي الْجَمْعِ فِيهَا شَاةٌ وَعِنْدَ التَّفْرِيقِ فِيهَا شَاتَانِ عَلَى كُلٍّ شَاةٌ وَإِنْ كَانَ عَنْ الْجَمْعِ خَشْيَةَ الْوُجُوبِ فِي التَّفْرِيقِ فَحَقُّهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَيْضًا لَكِنَّهُ مُسْتَحِيلٌ إذْ كَيْفَ تَجِبُ فِي مَالٍ عِنْدَ تَفْرِيقِهِ وَلَا تَجِبُ عِنْدَ جَمْعِهِ وَإِنْ كَانَ النَّهْيُ عَنْ الْجَمْعِ خَشْيَةَ السُّقُوطِ فِي التَّفْرِيقِ فَهُوَ لِلسَّاعِي، وَمِثَالُهُ كَمِثَالِ الْأَوَّلِ أَوْ عَنْ الْجَمْعِ خَشْيَةَ الْقِلَّةِ فِي التَّفْرِيقِ فَهُوَ لَهُ وَمِثَالُهُ كَمِثَالِ الثَّانِي أَوْ كَانَ عَنْ التَّفْرِيقِ خَشْيَةَ الْقِلَّةِ فِي