فَلَا تَكْمِيلَ وَإِنْ أَطْلَعَ الثَّانِي قَبْلَ جِدَادِ الْأَوَّلِ وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ وُقُوعُ الزَّرْعَيْنِ فِي عَامِ الْقَطْعَيْنِ وَلَا زَرْعُ أَحَدِهِمَا قَبْلَ قَطْعِ الْآخَرِ إذْ الْقَطْعُ هُوَ الْمَقْصُودُ وَعِنْدَهُ يَسْتَقِرُّ الْوُجُوبُ وَأَنَّ الِاعْتِبَارَ فِي ضَمِّ النَّوْعَيْنِ فِي الثَّمَرِ بِقَطْعِهِمَا فِي عَامٍ كَالزَّرْعِ قَالَ ابْنُ الْمُقْرِي وَالْأَصَحُّ أَنَّ الِاعْتِبَارَ فِيهِ بِإِطْلَاعِهِمَا.
ا. هـ. وَاعْتِبَارُ الْقَطْعِ فِي الزَّرْعِ عَزَاهُ الشَّيْخَانِ إلَى الْأَكْثَرِينَ وَصَحَّحَاهُ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَهُوَ نَقْلٌ بَاطِلٌ يَطُولُ الْقَوْلُ فِي تَفْصِيلِهِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ لَمْ أَرَ مَنْ صَحَّحَهُ، فَضْلًا عَنْ عَزْوِهِ إلَى الْأَكْثَرِينَ بَلْ رَجَّحَ كَثِيرُونَ اعْتِبَارَ وُقُوعِ الزَّرْعَيْنِ فِي الْعَامِ مِنْهُمْ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَذَكَرَ نَحْوَهُ ابْنُ النَّقِيبِ وَلَوْ سَنْبَلَ الزَّرْعُ مَرَّتَيْنِ فِي عَامٍ كَالذُّرَةِ كَمُلَ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُ النَّظْمِ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي النَّخْلِ، وَالْكَرْمِ وَإِنْ شَمِلَهُ كَلَامُهُ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُمَا يُرَادَانِ لِلتَّأْبِيدِ، فَجُعِلَ كُلُّ حَمْلٍ كَثَمَرَةِ عَامٍ بِخِلَافِ الذُّرَةِ وَنَحْوِهَا، فَأُلْحِقَ الْخَارِجُ مِنْهَا ثَانِيًا بِالْأَوَّلِ كَزَرْعٍ تَعَجَّلَ إدْرَاكَ بَعْضِهِ، وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ: أَقَلَّ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْمَقْطُوعَ فِي أَقَلَّ مِنْ عَامٍ يُقَالُ فِيهِ أَنَّهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَلَا زَرْعُ أَحَدِهِمَا إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَصْلٌ وَإِنْ تَوَاصَلَ بَذْرُ الزَّرْعِ شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْنِ مُتَلَاحِقًا عَادَةً فَذَلِكَ زَرْعٌ وَاحِدٌ وَإِنْ تَفَاضَلَ ذَلِكَ بِأَنْ اخْتَلَفَتْ أَوْقَاتُهُ عَادَةً ضُمَّ مَا حَصَلَ حَصَادُهُ أَيْ بَعْضُهُ إلَى بَعْضٍ إنْ حُصِدَا فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا عَرَبِيَّةً وَإِنْ لَمْ يَقَعْ الزَّرْعَانِ فِي عَامِ الْحَصَادِ. اهـ. بِاخْتِصَارٍ وَهِيَ صَرِيحَةٌ أَوْ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّ الْمُتَوَاصِلَ يُضَمُّ بَعْضُهُ إلَى بَعْضٍ وَإِنْ لَمْ يُحْصَدْ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ.
(قَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ أَنَّ الِاعْتِبَارَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: وَذَكَرَ نَحْوَهُ ابْنُ النَّقِيبِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَيُجَابُ بِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَقْدَحُ فِي نَقْلِ الشَّيْخَيْنِ؛ لِأَنَّ مَنْ حَفِظَ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْفَظْ. اهـ. (قَوْلُهُ مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ) يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ اعْتِبَارُ قَطْعِ الْمَرَّتَيْنِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَإِنْ أَوْهَمَ قَوْلُهُ الْآتِي كَزَرْعٍ تَعَجَّلَ إدْرَاكَ بَعْضِهِ خِلَافَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَقَدْ يُقَالُ يَنْبَغِي عَدَمُ اعْتِبَارِ مَا ذُكِرَ كَمَا فِي الزَّرْعِ الْمُتَوَاصِلِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ عِبَارَةِ الرَّوْضِ الْمَسْطُورَةِ بِالْهَامِشِ بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّ هَذَا زَرْعٌ وَاحِدٌ حَقِيقَةً. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي النَّخْلِ) وَفِي الرَّوْضِ (فَرْعٌ) .
لَهُ نَخْلٌ تِهَامِيَّةٌ تَحْمِلُ فِي الْعَامِ مَرَّتَيْنِ، وَنَجْدِيَّةٌ تُبْطِئُ فَحَمَلَتْ النَّجْدِيَّةُ بَعْدَ جِذَاذِ الْأُولَى أَيْ التِّهَامِيَّةِ فِي عَامِ ضُمَّتْ أَيْ: النَّجْدِيَّةُ أَيْ ثَمَرَتُهَا إلَيْهِ أَيْ: إلَى حَمْلِ التِّهَامِيَّةِ، فَإِنْ أَدْرَكَهَا حَمْلُ التِّهَامِيَّةِ الثَّانِي لَمْ يُضَمَّ إلَيْهَا قَالَ فِي شَرْحِهِ وَلَوْ أَدْرَكَهَا قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا؛ لِأَنَّا لَوْ ضَمَمْنَاهُ إلَيْهَا لَزِمَ ضَمُّهُ إلَى حَمْلِ التِّهَامِيَّةِ الْأَوَّلِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ لِمَا مَرَّ أَنَّ كُلَّ حَمْلٍ كَثَمَرَةِ عَامٍ. اهـ. وَفِي الْعُبَابِ وَمَنْ لَهُ شَجَرٌ يَحْمِلُ فِي الْعَامِ مَرَّتَيْنِ لَمْ يُضَمَّ الثَّانِي إلَى الْأَوَّلِ، أَوْ بَعْضُهُ يَحْمِلُ مَرَّتَيْنِ، وَبَعْضُهُ يَحْمِلُ مَرَّةً ضُمَّ هَذَا إلَى مُوَافِقِهِ مِنْ الْحَمْلَيْنِ فِي الزَّمَانِ فَإِنْ أَشْكَلَ فَإِلَى أَقْرَبِهَا إلَيْهِ. اهـ. وَفِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ عَقِبَ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مَا نَصُّهُ هَكَذَا ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ قَالَ الصَّيْدَلَانِيُّ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ: وَلَوْ لَمْ تَكُنْ النَّجْدِيَّةُ مَضْمُومَةً إلَى التِّهَامِيَّةِ الْأُولَى بِأَنْ أَطْلَعَتْ بَعْدَ جِذَاذِهَا ضَمَمْنَا التِّهَامِيَّةَ الثَّانِيَةَ إلَى النَّجْدِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْمَحْذُورُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَهَذَا الَّذِي قَالَاهُ قَدْ لَا يُسَلِّمُهُ سَائِرُ الْأَصْحَابِ؛ لِأَنَّهُمْ حَكَمُوا بِضَمِّ ثَمَرَةِ الْعَامِ الْوَاحِدِ بَعْضِهَا إلَى بَعْضٍ وَبِأَنَّهُ لَا يُضَمُّ ثَمَرُ عَامٍ إلَى ثَمَرَةِ عَامٍ آخَرَ وَالتِّهَامِيَّةُ الثَّانِيَةُ ثَمَرَةُ عَامٍ آخَرَ. اهـ. فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَجْوَدِهَا عَنْ الْكُلِّ كَفَى؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرُورَةَ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَلَيْسَ بَدَلًا عَنْ الْوَاجِبِ لِاتِّحَادِ الْجِنْسِ كَذَا يُؤْخَذُ مِنْ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: لَا يُعْتَبَرُ إلَخْ) بَلْ لَوْ وَقَعَ الزَّرْعَانِ فِي عَامَيْنِ وَالْحَصَادُ فِي عَامٍ كَفَى. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ.
(قَوْلُهُ: بِإِطْلَاعِهِمَا) ؛ لِأَنَّ نَحْوَ النَّخْلِ بِمُجَرَّدِ الْإِطْلَاعِ صَلُحَ لِلِانْتِفَاعِ بِهِ بِسَائِرِ أَنْوَاعِهِ بِخِلَافِ الزَّرْعِ فَإِنَّهُ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ مِنْهُ لِلْآدَمِيِّينَ الْحَبُّ خَاصَّةً فَاعْتُبِرَ حَصَادُهُ. (قَوْلُهُ: كَمَّلَ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ) أَيْ: وَلَوْ وَقَعَ حَصَادُهُمَا فِي عَامَيْنِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ مُسْتَخْلَفًا مِنْ الْأَصْلِ نَزَلَ مَنْزِلَةَ أَصْلِهِ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي النَّخْلِ وَالْكَرْمِ) أَيْ: بِأَنْ أَطْلَعَ بَعْدَ جَذَاذِ الْأَوَّلِ وَإِلَّا ضُمَّ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ. اهـ. وَمِثْلُهُ شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: فَجُعِلَ كُلُّ حَمْلٍ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ كَانَا فِي عَامٍ وَاحِدٍ