الْمَالِ (الْمَشْرُوطِ فِيهِ بَقَاءُ الْعَيْنِ) كُلَّ الْحَوْلِ (لِلسُّقُوطِ) أَيْ: يَكْرَهُونَ بَيْعَهُ لِلْفِرَارِ مِنْ الزَّكَاةِ؛ لِأَنَّهُ فِرَارٌ مِنْ الْقُرْبَةِ بِخِلَافِ بَيْعِهِ لِحَاجَةٍ أَوْ لَهَا وَلِلْفِرَارِ أَوْ مُطْلَقًا عَلَى مَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ وَفِي الثَّانِيَةِ نَظَرٌ وَحَكَى الْإِمَامُ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ يَأْثَمُ بِبَيْعِهِ لِلْفِرَارِ وَتَرَدَّدَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ مَشْرُوعٌ وَالتَّأْثِيمُ بِمُجَرَّدِ الْقَصْدِ بَعِيدٌ وَيَأْتِي ذَلِكَ كُلُّهُ فِي بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلَ زَهْوِهِ، وَالْحَبِّ قَبْلَ اشْتِدَادِهِ وَفِي إتْلَافِ مَا ذُكِرَ بِأَكْلٍ أَوْ غَيْرِهِ ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ

. (وَ) الْمُعْتَبَرُ فِي النِّصَابِ (لِلتِّجَارَاتِ) أَيْ: لِمَالِهَا (الْأَخِيرُ) أَيْ: آخِرُ الْحَوْلِ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْوُجُوبِ وَيَقْطَعُ النَّظَرَ عَمَّا قَبْلَهُ لِاضْطِرَابِ الْقِيَمِ كَمَا مَرَّ (دُونَ مَا قَدْ نَضَّ) مِنْ مَالِهَا فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ بِأَنْ صَارَ نَقْدًا مَضْرُوبًا (نَاقِصًا) عَنْ النِّصَابِ (كَمَا تَقَدَّمَا) أَيْ: مِثْلُ مَا تَقَدَّمَ فِي أَنَّهُ صَارَ نَقْدًا يُقَوَّمُ بِهِ مَالُ التِّجَارَةِ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي نِصَابِ مَالِهَا آخِرُ الْحَوْلِ مَا لَمْ يَنِضَّ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ بِأَنْ لَمْ يَنِضَّ وَإِنْ ظَهَرَ فِيهِ النَّقْصُ عَنْ النِّصَابِ، أَوْ نَضَّ بَعْدَ الْحَوْلِ أَوْ فِيهِ وَهُوَ تَامُّ النِّصَابِ أَوْ نَاقِصُهُ وَلَمْ يَصِرْ نَقْدًا يُقَوَّمُ بِهِ بَلْ نَقْدًا آخَرَ أَمَّا إذَا نَضَّ فِيهِ نَاقِصًا عَنْ النِّصَابِ مِمَّا يُقَوَّمُ بِهِ، فَلَا يُعْتَبَرُ آخِرَ الْحَوْلِ وَإِنْ تَمَّ فِيهِ النِّصَابُ بَلْ يُبْتَدَأُ الْحَوْلُ مِنْ وَقْتِ الشِّرَاءِ بِهِ لِلنَّقْصِ الْحِسِّيِّ

. (وَبَدْءُ حَوْلِهَا) أَيْ: التِّجَارَاتِ أَيْ: أَمْوَالِهَا (مِنْ) وَقْتِ (الشِّرَى) لَهَا (بِلَا نِصَابِ نَقْدٍ) بِأَنْ اشْتَرَى بِعَرْضِ قُنْيَةٌ وَلَوْ بِنِصَابِ سَائِمَةٍ أَوْ بِنَقْدٍ دُونَ نِصَابٍ لِاخْتِلَافِ الْوَاجِبِ قَدْرًا وَمُتَعَلَّقًا فِي صُورَةِ السَّائِمَةِ وَعَدَمِ حَوْلٍ يُبْنَى عَلَيْهِ فِي غَيْرِهَا، فَإِنْ اشْتَرَى بِنِصَابِ نَقْدٍ بَنَى عَلَى حَوْلِهِ كَمَا مَرَّ (وَبِنَوْعٍ) مِنْ الْمَالِ الزَّكَوِيِّ (كُمِّلَا) .

النَّوْعُ الْآخَرُ كَالْبَرْنِيِّ بِالصَّيْحَانِيِّ مِنْ التَّمْرِ وَالطَّبَرِيَّةِ بِالْبَغْلِيَّةِ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَالْقَاسَانِيِّ بِالسَّابُورِيِّ مِنْ الذَّهَبِ، ثُمَّ يُخْرِجُ مِنْ كُلٍّ بِقِسْطِهِ، فَإِنْ عَسُرَ لِكَثْرَتِهَا أَخْرَجَ الْوَسَطَ، فَإِنْ أَخْرَجَ مِنْ الْأَجْوَدِ، فَقَدْ زَادَ خَيْرًا وَخَرَجَ بِالنَّوْعِ الْجِنْسُ، فَلَا يُكَمَّلُ بِهِ آخَرُ لِانْفِرَادِ كُلٍّ بِاسْمٍ وَطَبْعٍ خَاصَّيْنِ وَإِنَّمَا يُكَمَّلُ النَّوْعُ بِآخَرَ (إنْ قُطِعَا فِي) صُورَةِ (الْقُوتِ عَامًا) أَيْ: فِي عَامٍ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا عَرَبِيَّةً (أَيْ) أَوْ (أَقَلْ) مِنْ عَامٍ، فَإِنْ قُطِعَا فِي عَامَيْنِ

ـــــــــــــــــــــــــــــSغَيْرُ الْبَائِعِ عَلَى خِلَافِ ظَاهِرِ الْعِبَارَةِ. (قَوْلُهُ: عَلَى مَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ) وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ كَلَامُهُمْ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ مَشْرُوعٌ) أَيْ بِدَلِيلِ جَوَازِهِ بِلَا إثْمٍ عِنْدَ عَدَمِ الْقَصْدِ

. (قَوْلُهُ: أَيْ آخِرَ الْحَوْلِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ فَإِنْ بَلَغَ آخِرَ الْحَوْلِ نِصَابًا زَكَّاهُ وَلَوْ بَاعَهُ مَغْبُونًا بِدُونِهِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: مِنْ مَالِهَا) هِيَ بَيَانِيَّةٌ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ مَالَ التِّجَارَةِ جَمِيعَهَا نَضَّ نَاقِصًا صَرَّحَ بِذَلِكَ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ بِرّ. (قَوْلُهُ: نَاقِصًا) فِي هَامِشِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ. تَنْبِيهٌ لَوْ نَضَّ الْمَالُ نَاقِصًا وَكَانَ فِي مِلْكِهِ مِنْ النَّقْدِ مَا يَعْمَلُ بِهِ نِصَابًا فَلَا أَثَرَ لَهُ فِي اسْتِمْرَارِ حَوْلِ التِّجَارَةِ كَمَا يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ إطْلَاقِهِمْ نَعَمْ لَوْ بَقِيَ مِنْ عَرْضِ التِّجَارَةِ شَيْءٌ لَمْ يَنِضَّ وَلَوْ قَلَّ فَلَا إشْكَالَ فِي بَقَاءِ حَوْلِ التِّجَارَةِ فِي الَّذِي نَضَّ نَاقِصًا وَلَوْ بَاعَ جَمِيعَهُ بِنَقْدٍ نَاقِصٍ عَنْ النِّصَابِ يُقَوَّمُ بِهِ وَلَكِنْ فِي ذِمَّةِ الْمُشْتَرِي، ثُمَّ اعْتَاضَ عَنْهُ مَا لَا يُقَوَّمُ بِهِ وَلَوْ فِي الْمَجْلِسِ فَالظَّاهِرُ الِانْقِطَاعُ بِخِلَافِ عَكْسِهِ. اهـ. وَقَوْلُهُ فَلَا أَثَرَ لَهُ فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الْأَوْجَهَ خِلَافُهُ إنْ أَرَادَ بِأَنَّهُ لَا أَثَرَ لَهُ أَنَّهُ يَنْقَطِعُ حَوْلُ التِّجَارَةِ. (قَوْلُهُ: أَوْ فِيهِ وَهُوَ إلَخْ) خَاصٌّ بِغَيْرِ الْمُتَّجِرِ فِي النُّقُودِ كَالصَّيَارِفِ فَقَدْ أَطْلَقَ فِي الشَّرْطِ الرَّابِعِ مِنْ الرَّوْضَةِ أَنَّ الْأَظْهَرَ فِي مُبَادَلَةِ النَّقْدِ بِالنَّقْدِ بِقَصْدِ التِّجَارَةِ انْقِطَاعُ الْحَوْلِ.

وَقَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فِي بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ بِقَصْدِ التِّجَارَةِ كَالصَّرْفِ وَنَحْوِهِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْأَصْحَابِ وَهُوَ ظَاهِرُ النَّصِّ يَنْقَطِعُ الْحَوْلُ فِي الْمَبِيعِ وَيَسْتَأْنِفُ حَوْلًا لِمَا اشْتَرَاهُ فَإِنْ بَاعَ الثَّانِيَ قَبْلَ حَوْلِهِ انْقَطَعَ وَاسْتَأْنَفَ حَوْلًا آخَرَ لِمَا اشْتَرَاهُ وَهَكَذَا أَبَدًا. اهـ. بِرّ

(قَوْلُهُ إنْ قُطِعَا فِي الْقُوتِ عَامًا) لَا يَخْفَى أَنَّ مَعْنَى ذَلِكَ أَنْ يَقَعَ قَطْعُهُمَا فِي عَامٍ وَاحِدٍ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا بِأَنْ لَا يَخْرُجَ قَطْعُ أَحَدِهِمَا عَنْهُ وَأَنَّ حَاصِلَ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْ الْقَطْعَيْنِ فِي مُدَّةِ الِاثْنَيْ عَشَرَ غَيْرَ خَارِجٍ عَنْهَا وَهَذَا صَادِقٌ بِكَوْنِ أَحَدِ الْقَطْعَيْنِ مُنْطَبِقًا عَلَى أَوَّلِ الْمُدَّةِ وَالْآخَرِ مُنْطَبِقًا عَلَى آخِرِهَا وَيَكُونُ كُلٌّ مِنْهُمَا وَاقِعًا فِيمَا بَيْنَ أَوَّلِهَا وَآخِرِهَا أَوْ مَعَ أَوَّلِهَا وَمَعَ آخِرِهَا وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَكُلٌّ مِنْ الزَّمَنِ الْوَاقِعِ فِيهِ الْقَطْعُ مِنْ الْمُدَّةِ وَمِنْ الزَّمَنِ الْفَاصِلِ بَيْنَ الْقَطْعَيْنِ أَقَلُّ مِنْ عَامٍ فَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ أَيْ: أَوْ أَقَلَّ سَوَاءٌ أُرِيدَ زَمَنُ الْقَطْعَيْنِ، أَوْ الْفَاصِلُ بَيْنَهُمَا فَإِنْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ عَامًا مَجْمُوعَ هَذَيْنِ الزَّمَنَيْنِ بِنَاءً عَلَى تَخْصِيصِ زَمَنِ الْقَطْعَيْنِ بِأَوَّلِ الْمُدَّةِ وَآخِرِهَا وَبِقَوْلِهِ أَوْ أَقَلَّ مَجْمُوعَهُمَا أَيْضًا مَعَ تَخْصِيصِ زَمَنِ الْقَطْعَيْنِ بِمَا فِي الْأَثْنَاءِ أَيْ: مِنْ أَوَّلِهَا وَآخِرِهَا تَغَايَرَا لَكِنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ إطْلَاقَ قَوْلِهِ عَامًا بِلَا تَخْصِيصٍ كَمَا ذُكِرَ يَشْمَلُ ذَلِكَ فَتَأَمَّلْ سم.

ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَ الشَّارِحِ الْآتِي وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ أَقَلَّ إلَخْ سم. (قَوْلُهُ: إنْ قُطِعَا) وَالْمُرَادُ الْقَطْعُ بِالْقُوَّةِ م ر. (قَوْلُهُ: اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا) فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ عَامَ الثِّمَارِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا وَقَدْ ضَعَّفَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ الْأَصْحَابِ مِنْ أَنَّهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ. (قَوْلُهُ: أَيْ أَقَلَّ) هَلَّا عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ بِأَوْ بَدَلَ أَيْ

ـــــــــــــــــــــــــــــQوَمِثْلُ الْمَجْلِسِ زَمَنُ خِيَارِ الشَّرْطِ قَالَهُ الْمُحَشِّي فِي شَرْحِ الْغَايَةِ

. (قَوْلُهُ: وَتَرَدَّدَ فِيهِ) أَيْ: الْإِمَامُ وَجَزَمَ بِالتَّأْثِيمِ وَعَدَمِ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ الْغَزَالِيُّ فِي الْوَجِيزِ وَالْإِحْيَاءِ. اهـ. نَاشِرِيٌّ. (قَوْلُهُ: تَصَرُّفٌ مَشْرُوعٌ) ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَجِبُ إلَّا بِالْحَوْلِ وَلَمْ يَتِمَّ فَلَمْ يَتَوَجَّهْ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَلْبَتَّةَ فَكَيْفَ تَتَوَجَّهُ الْحُرْمَةُ وَمِثْلُ هَذَا إطْلَاقُ الْمَرِيضِ فِرَارًا بِخِلَافِ إقْرَارِ الْمَرِيضِ لِبَعْضِ الْوَرَثَةِ بِقَصْدِ حِرْمَانِ الْبَاقِي فَهُوَ حَرَامٌ. اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: وَالتَّأْثِيمُ إلَخْ) رَدٌّ لِقَوْلِ ابْنِ الصَّلَاحِ يَأْثَمُ بِقَصْدِهِ لَا بِفِعْلِهِ كَمَا فِي النَّاشِرِيِّ

. (قَوْلُهُ: مِنْ وَقْتِ الشِّرَاءِ بِهِ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ. اهـ.

. (قَوْلُهُ: أَخْرَجَ الْوَسَطَ) أَيْ: بِالنِّسْبَةِ لِلْقِيمَةِ قَرَّرَهُ شَيْخُنَا عَطِيَّةُ. اهـ.

شَرْقَاوِيٌّ عَلَى التَّحْرِيرِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَخْرَجَ مِنْ الْأَجْوَدِ إلَخْ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ يُخْرِجُ مِنْ كُلٍّ بِقِسْطِهِ أَيْ: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ وَأَخْرَجَ مِنْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015