وَإِلَّا فَلَا ضَمَّ لِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ وَتَرَكَ هَذَا الْقَيْدَ لِظُهُورِهِ (تَنْبِيهٌ) .
ضَمُّ النَّقْدِ إلَى مَالِ التِّجَارَةِ فِي النِّصَابِ ظَاهِرٌ وَأَمَّا ضَمُّهُ إلَيْهِ فِي الْحَوْلِ، فَفِيهِ نَظَرٌ وَإِنْ كُنْت مَثَّلْت لَهُ بِصُورَةِ الْبَيْعِ كَمَا مَرَّ تَقْرِيرًا لِكَلَامِهِ؛ لِأَنَّ النَّقْدَ الْمَضْمُومَ مَالُ تِجَارَةٍ، فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ كَغَيْرِهِ، وَمَالُ التِّجَارَةِ يُضَمُّ إلَى النَّقْدِ فِي الْحَوْلِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يُمَثَّلُ لَهُ إلَّا بِصُورَةِ الشِّرَاءِ. (وَبِالنِّصَابِ عَيْنِهِ التَّمَامِ) زَادَ لَفْظَةَ التَّمَامِ تَأْكِيدًا وَتَكْمِلَةً أَيْ: وَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مَالِهِ الْحَوْلِيِّ بِوُجُودِ النِّصَابِ التَّامِّ بِعَيْنِهِ فِي مِلْكِهِ (فِيمَا سِوَى) مَالِ (الْمَتْجَرِ كُلَّ الْعَامِ) ، فَلَوْ زَالَ فِيهِ النِّصَابُ، أَوْ بَعْضُهُ عَنْ مِلْكِهِ انْقَطَعَ حَوْلُهُ وَإِنْ أَبْدَلَهُ بِجِنْسِهِ لِعُمُومِ خَبَرِ «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» ؛ وَلِأَنَّهُ أَصْلٌ يَجِبُ فِي عَيْنِهِ الزَّكَاةُ، فَلَا يَبْنِي حَوْلَهُ عَلَى غَيْرِهِ كَالْجِنْسَيْنِ نَعَمْ لَوْ بَاعَ بَعْضَهُ مَشَاعًا كَأَرْبَعِينَ شَاةً بَاعَ نِصْفَهَا مَشَاعًا لَمْ يَنْقَطِعْ الْحَوْلُ لِبَقَاءِ النِّصَابِ بِصِفَةِ الِانْفِرَادِ، ثُمَّ بِصِفَةِ الِاشْتِرَاكِ فَعِنْدَ حَوْلِهِ يَلْزَمُهُ نِصْفُ شَاةٍ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُشْتَرِي عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ وَإِنْ أَخْرَجَ الْبَائِعُ زَكَاتَهُ مِنْ غَيْرِ الْمُشْتَرَكِ لِنَقْصِ النِّصَابِ قَبْلَ تَمَامِ حَوْلِهِ وَإِخْرَاجُ الزَّكَاةِ مِنْ غَيْرِ الْمُشْتَرَكِ لَا يَمْنَعُ زَوَالَ الْمِلْكِ عَنْ قَدْرِهَا وَكَذَا لَوْ بَاعَ بَعْضَهَا مُعَيَّنًا وَبَقِيَتْ مُخْتَلِطَةً كَمَا كَانَتْ أَمَّا مَالُ الْمَتْجَرِ، فَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ زَوَالُهُ عَنْ مِلْكِهِ كَمَا مَرَّ أَيْضًا وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ كَوْنُهُ نِصَابًا فِي آخِرِ الْحَوْلِ كَمَا سَيَأْتِي
. (وَيَكْرَهُونَ الْبَيْعَ فِي)
ـــــــــــــــــــــــــــــSثُمَّ رَأَيْت فِي الْعُبَابِ تَبَعًا لِمَا فِي الْمَجْمُوعِ أَيْضًا مَا نَصُّهُ وَلَوْ مَلَكَ مِائَةَ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَى بِنِصْفِهَا عَرْضًا لِلتِّجَارَةِ وَبَلَغَ آخِرَ الْحَوْلِ مِائَةً وَخَمْسِينَ زَكَّى الْكُلَّ، وَأَنَّهُ لَوْ اشْتَرَاهُ بِكُلِّهَا، ثُمَّ مَلَكَ خَمْسِينَ دِرْهَمًا وَقُوِّمَ الْعَرْضُ بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ لِحَوْلِ الْخَمْسِينَ زَكَّاهُمَا. اهـ. فَقَوْلُهُ لِحَوْلِ الْخَمْسِينَ احْتِرَازٌ عَنْ حَوْلِ الْعَرْضِ فَلَا زَكَاةَ حِينَئِذٍ وَإِنْ قُوِّمَ حِينَئِذٍ بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ؛ لِأَنَّ الْخَمْسِينَ الْمُسْتَفَادَةَ لَمْ يَتِمَّ حَوْلُهَا؛ لِأَنَّهَا وَإِنْ ضُمَّتْ إلَى مَالِ التِّجَارَةِ فَإِنَّمَا تُضَمُّ إلَيْهِ فِي النِّصَابِ لَا فِي الْحَوْلِ أَيْ: فَلَا يَكُونُ حَوْلُهَا مِنْ مِلْكِهِ بَلْ يُبْتَدَأُ حَوْلُهَا مِنْ مِلْكِهَا؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ نَفْسِ الْعَرْضِ وَلَا مِنْ رِبْحِهِ حِينَئِذٍ. اهـ. ش ع وَهَذَا خِلَافُ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ بِلَا شُبْهَةٍ، وَمَسْأَلَةُ الْمَعْدِنِ لَا تَشْهَدُ لَهُ فَتَأَمَّلْهُ سم. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا ضَمَّ لِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ) خَرَجَ النَّوْعُ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَبِنَوْعٍ كَمُلَا الضَّمُّ إذَا اخْتَلَفَ النَّوْعُ هُنَا.
(قَوْلُهُ: تَنْبِيهٌ) الْغَفْلَةُ أَحْسَنُ بِنَا مِنْ هَذَا التَّنْبِيهِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّا نُصَوِّرُ كَلَامَ الْمَتْنِ بِأَنَّ النَّقْدَ الَّذِي بَاعَ بِهِ قَصَدَ بِهِ الْقُنْيَةِ فَإِنَّ حَوْلَهُ يُبْنَى عَلَى حَوْلِ التِّجَارَةِ كَعَكْسِهِ قَالَ الرَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَقَوْلُهُ يَعْنِي الْوَجِيزَ زَكَاةُ التِّجَارَةِ وَالنَّقْدَيْنِ يُبْنَى حَوْلُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حَوْلِ صَاحِبِهِ بَيَّنَ بِهِ أَنَّهُ لَوْ بَاعَ مَالَ التِّجَارَةِ بِنَقْدٍ بِنِيَّةِ الْقُنْيَةِ بُنِيَ حَوْلُ النَّقْدِ عَلَى حَوْلِ مَالِ التِّجَارَةِ كَمَا يُبْنَى حَوْلُ مَالِ التِّجَارَةِ عَلَى حَوْلِ النَّقْدِ. اهـ. بُرُلُّسِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَبِالنِّصَابِ) أَيْ: وُجُودِهِ. (قَوْلُهُ: التَّمَامِ) أَيْ: ذِي التَّمَامِ أَيْ التَّامِّ. (قَوْلُهُ: لِنَقْصِ النِّصَابِ) أَيْ فَيُبْتَدَأُ لَهُ حَوْلٌ مِنْ حِينِ إخْرَاجِ الْبَائِعِ نِصْفَ الشَّاةِ (قَوْلُهُ قَبْلَ تَمَامِ حَوْلِهِ) لِمِلْكِ الْفُقَرَاءِ قَدْرَ زَكَاةِ الْبَائِعِ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلٍ، وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ الْبَائِعَ لَوْ أَخْرَجَهَا مِنْ غَيْرِ الْمُشْتَرَكِ مُعَجَّلَةً لَزِمَ الْمُشْتَرِيَ أَنْ يُزَكِّيَ لِعَدَمِ نَقْصِ النِّصَابِ قَبْلَ تَمَامِ حَوْلِهِ وَكَلَامُ شَرْحِ الرَّوْضِ يُشِيرُ إلَيْهِ. (قَوْلُهُ: أَمَّا مَالُ الْمُتَّجِرِ إلَخْ) يُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِهِ.
قَالَ فِي الْعُبَابِ: وَكَذَا نِصَابُ السَّائِمَةِ بِنِصَابٍ آخَرَ أَيْ: إذَا بَادَلَهُ بِنِصَابٍ آخَرَ وَكِلَاهُمَا لِلتِّجَارَةِ. اهـ. أَيْ: فَيَنْقَطِعُ الْحَوْلُ كَمَا نَقَلَهُ الْبُلْقِينِيُّ عَنْ مُقْتَضَى كَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ وَالْأَذْرَعِيِّ عَنْ صَرِيحِ نَصِّ الْأُمِّ وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ زَكَاةُ الْعَيْنِ عِنْدَ تَمَامِ نِصَابِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ
. (قَوْلُهُ: وَيَكْرَهُونَ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ فَلَوْ عَاوَضَ بِتِسْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا مِنْ عِشْرِينَ أَيْ: بِأَنْ أَخَذَ مِنْ غَيْرِهِ تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا بِتِسْعَةَ عَشَرَ مِنْ عِشْرِينَ زَكَّى الدِّينَارَ لِحَوْلِهِ وَتِلْكَ أَيْ: التِّسْعَةَ عَشَرَ لِحَوْلِهَا. اهـ. وَأَقَرَّهُ فِي شَرْحِهِ وَلَا يَخْفَى إشْكَالُهُ فَإِنَّهُ بِالْمُعَاوَضَةِ يَنْقَطِعُ لِزَوَالِ مِلْكِهِ بِهَا عَنْ بَعْضِ النِّصَابِ وَهُوَ التِّسْعَةَ عَشَرَ فَكَيْفَ يُزَكَّى الدِّينَارُ لِحُلُولِهِ، ثُمَّ رَأَيْت الْجَلَالَ الْبُلْقِينِيَّ اسْتَشْكَلَ ذَلِكَ وَغَيْرُهُ أَجَابَ فَقَالَ كَأَنَّ تَوْجِيهَ مَا ذَكَرُوهُ أَنَّ الْمُبَادَلَةَ إنَّمَا تَقْطَعُ الْحَوْلَ بِالنِّسْبَةِ إلَى الدِّينَارِ إذَا لَمْ يُقَارِنْهَا مَا يَحْصُلُ بِهِ تَمَامُ النِّصَابِ مِنْ نَوْعِ الْمُتَمِّمِ لَهُ قَبْلَهَا. اهـ. وَبَعْضُهُمْ ذَكَرَ أَنَّ هَذَا الْجَوَابَ بَعِيدٌ جِدًّا مُنَافٍ لِكَلَامِهِمْ وَأَنَّ الصَّوَابَ إمَّا تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِمَا إذَا كَانَتْ الْمُعَاوَضَةُ عَلَى وَجْهِ الشُّيُوعِ فَيُزَكَّى الدِّينَارُ لِلْإِشَاعَةِ وَوُجُودِ الْخُلْطَةِ وَأَمَّا بِنَاؤُهَا عَلَى الطَّرِيقَةِ الضَّعِيفَةِ فِي الصَّيْرَفِيِّ أَنَّهُ يُبْنَى حَوْلُ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ. اهـ. وَقَوْلُهُ عَلَى وَجْهِ الشُّيُوعِ أَيْ: كَمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ آنِفًا نَعَمْ لَوْ بَاعَ بَعْضَهُ مَشَاعًا إلَخْ وَأَقُولُ أَوْ عَلَى وَجْهِ التَّعْيِينِ مَعَ بَقَائِهَا مُخْتَلِطَةً كَمَا كَانَتْ كَمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ آنِفًا أَيْضًا، وَكَذَا لَوْ بَاعَ بَعْضَهَا مُعَيَّنًا إلَخْ بَقِيَ أَنَّهُ إذَا بَاعَ التِّسْعَةَ عَشَرَ عَلَى وَجْهِ الشُّيُوعِ صَارَتْ مَمْلُوكَةً لِلْمُشْتَرِي فَزَكَاتُهَا عَلَيْهِ لَا عَلَى الْبَائِعِ فَكَيْفَ يَتَأَتَّى قَوْلُهُ زَكَّى الدِّينَارَ لِحَوْلِهِ وَتِلْكَ لِحُلُولِهَا إلَّا أَنْ يُرِيدَ أَنَّ الْمُزَكِّيَ لِلتِّسْعَةَ عَشَرَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQعَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَشَيْخِهِ عَمِيرَةَ وَقَوْلُهُ: مَا لَمْ يُعَيِّنْ إلَخْ أَيْ: فَإِنْ عَيَّنَ ضُمَّ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ قَالَهُ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ فِي حَوَاشِي الْمَحَلِّيِّ