جَوْرَ الْحَاكِمِ أَوْ كَذِبَ الشَّاهِدِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ لَمْ أَجِدْ إلَّا هَذَا، فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ إذْ لَا تَكْذِيبَ فِيهِ لِأَحَدٍ لِاحْتِمَالِ تَلَفِهِ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ

. (وَالتَّرْكُ) أَيْ: تَرْكُ الثَّمَرِ غَيْرِ الْمَخْرُوصِ (إنْ ضَرَّ الشَّجَرْ) بِأَنْ أَصَابَهُ عَطَشٌ وَتَضَرَّرَ بِتَرْكِ الثَّمَرِ عَلَيْهِ إلَى جُذَاذٍ (أَوْ لَمْ يَجِفَّ) الثَّمَرُ (فَلَهُ قَطْعُ الثَّمَرْ) كُلِّهِ فِي الثَّانِيَةِ إذْ لَا نَفْعَ فِي بَقَائِهِ وَالْمُضِرُّ مِنْهُ كُلًّا أَوْ بَعْضًا فِي الْأَوْلَى؛ لِأَنَّ إبْقَاءَ الْأَصْلِ أَنْفَعُ لِلْمَالِكِ وَالْمُسْتَحَقِّينَ مِنْ ثَمَرِ عَامٍ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ فِيهِمَا اسْتِئْذَانُ الْإِمَامِ أَوْ السَّاعِي وَهُوَ وَجْهٌ صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ. وَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ مَا قَطَعَ بِهِ الْعِرَاقِيُّونَ وَغَيْرُهُمْ أَنَّهُ يَجِبُ؛ لِأَنَّ الثَّمَرَةَ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُسْتَحِقِّينَ، فَلَا يَجُوزُ قَطْعُهَا إلَّا بِإِذْنِ نَائِبِهِمْ، فَلَوْ اسْتَقَلَّ بِالْقَطْعِ عَالِمًا بِتَحْرِيمِ الِاسْتِقْلَالِ عُزِّرَ وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ لَا يَغْرَمُ مَا نَقَصَ بِالْقَطْعِ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ أَوْ السَّاعِيَ لَوْ حَضَرَ لَزِمَهُ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي الْقَطْعِ وَإِنْ نَقَصَتْ بِهِ الثَّمَرَةُ (وَسَلَّمَ) فِي الصُّورَتَيْنِ (الْعَشْرَ) الْوَاجِبَ رَطْبًا مُشَاعًا بِتَسْلِيمِ الْجَمِيعِ أَوْ مُفْرَزًا بِقِسْمَتِهِ كَيْلًا أَوْ وَزْنًا بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا إفْرَازٌ لَا بَيْعٌ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَذَلِكَ لِيَتَعَيَّنَ حَقُّ الْمُسْتَحِقِّينَ قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ، ثُمَّ قَالَ وَهَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَ الثَّمَرُ بَاقِيًا بَعْدَ قَطْعِهِ، فَإِنْ أَتْلَفَهُ أَوْ تَلِفَ عِنْدَهُ لَزِمَهُ قِيمَةُ عُشْرِهِ رَطْبًا حِينَ تَلَفِهِ وَلَوْ قَالَ النَّاظِمُ وَسَلَّمَ الْوَاجِبَ لَعَمَّ الْعُشْرَ وَنِصْفَهُ وَغَيْرَهُمَا كَثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الْعُشْرِ

. (وَلَا لُزُومَا) لِلزَّكَاةِ (فِي غَيْرِ مَا قُلْنَاهُ) مِنْ أَوَّلِ الْبَابِ إلَى هُنَا، فَلَا تَلْزَمُ فِي غَيْرِ النَّعَمِ كَالْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ وَالْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ النَّعَمِ وَغَيْرِهَا بَلْ أَوْ بَيْنَ الْأَهْلِيِّ وَالْوَحْشِيِّ مِنْهَا وَلَا فِي غَيْرِ النَّقْدَيْنِ مِنْ الْمَعَادِنِ وَلَا فِي غَيْرِ الْمُقْتَاتِ اخْتِيَارًا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ اللُّزُومِ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ خَبَرُ «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ.»

وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ زَكَوِيَّيْنِ كَالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ أَوْ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ لَكِنْ قَالَ الشَّارِحُ فِي تَحْرِيرِهِ خَرَجَ بِقَوْلِ الْمِنْهَاجِ لَا الْمُتَوَلِّدِ مِنْ غَنَمٍ وَظِبَاءٍ الْمُتَوَلِّدُ مِنْ زَكَوِيَّيْنِ، فَالظَّاهِرُ وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِيهِ لَكِنْ يُشْكِلُ بِأَيِّ أَصْلَيْهِ يُلْحَقُ فِي كَيْفِيَّةِ زَكَاتِهِ وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لِذَلِكَ انْتَهَى. وَالْأَوْجَهُ عَلَى هَذَا إلْحَاقُهُ بِالْأَخَفِّ زَكَاةً لِبِنَائِهَا عَلَى التَّخْفِيفِ

، ثُمَّ أَخَذَ النَّاظِمُ فِي بَيَانِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ، فَقَالَ مُسْتَثْنِيًا مِنْ غَيْرِ مَا قُلْنَاهُ (إلَّا فِيمَا يَمْلِكُ بِالتَّعَاوُضِ الْمُرَادِ لِلِاتِّجَارِ) أَيْ: بِالْمُعَاوَضَةِ الْمَقْرُونَةِ بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ إذْ نِيَّتُهَا الْمُجَرَّدَةُ لَاغِيَةٌ وَسَوَاءٌ الْمُعَاوَضَةُ الْمَحْضَةُ كَالشِّرَاءِ وَغَيْرِهَا كَعِوَضِ الْبُضْعِ صَدَاقًا وَخُلْعًا وَالصُّلْحِ عَنْ الدَّمِ نَعَمْ الْقَرْضُ لَا يَصِيرُ لِلتِّجَارَةِ وَإِنْ نَوَاهَا ذَكَرَهُ الْمُتَوَلِّي وَخَرَجَ بِالْمُعَاوَضَةِ غَيْرُهَا كَالْمُصَرَّحِ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ فِي قَوْلِهِ (لَا) مَا مُلِكَ (بِالِاصْطِيَادِ) وَنَحْوِهِ كَالْهِبَةِ وَالْإِرْثِ وَالرَّدِّ وَالِاسْتِرْدَادِ بِالْعَيْبِ إذْ لَا يُعَدُّ ذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ التِّجَارَةِ (وَالرَّيْعِ) عَطْفٌ عَلَى مَا يُمْلَكُ أَيْ: إلَّا فِيمَا يَمْلِكُهُ بِالْمُعَاوَضَةِ الْمُرَادَةِ

ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ بِدَعْوَاهَا قَبْلَهُ) أَيْ: لِإِمْكَانِهَا

. (قَوْلُهُ: وَالتَّرْكُ إلَخْ) هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ يَنْبَغِي تَصْيِيرُهَا بِمَا بَعْدَ الصَّلَاحِ، أَمَّا قَبْلَهُ فَلَهُ الْقَطْعُ وَإِنْ لَمْ يَضُرَّ أَوْ كَانَ مِمَّا يَجِفُّ لِعَدَمِ تَعَلُّقِ الْوُجُوبِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَتَعَلَّقُ بَعْدَ الصَّلَاحِ. (قَوْلُهُ: فَلَهُ قَطْعُ الثَّمَرِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ. (قَوْلُهُ: أَوْ تَلِفَ عِنْدَهُ) أَيْ: بِتَقْصِيرٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: قِيمَةُ عُشْرِهِ رَطْبًا) إنْ لَمْ نَقُلْ أَنَّهُ مِثْلِيٌّ وَإِلَّا فَاللَّازِمُ لَهُ الْمِثْلُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ

. (قَوْلُهُ: الْمَقْرُونَةُ بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ) يَنْبَغِي أَنْ لَا تُشْتَرَطَ مُقَارَنَتُهَا لِجَمِيعِ الْعَقْدِ بَلْ يَكْفِي وُجُودُهَا قَبْلَ الْفَرَاغِ، وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ إلَّا مَعَ لَفْظِ الْآخَرِ وَإِنْ تَأَخَّرَ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يَكْفِي تَأَخُّرُهَا عَنْ الْعَقْدِ وَإِنْ وُجِدَتْ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ وَلَهُ اتِّجَاهٌ فَلْيُتَأَمَّلْ م ر.

(قَوْلُهُ: بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ) وَفَارَقَ عَدَمَ الِاكْتِفَاءِ بِنِيَّةِ التَّضْحِيَةِ عِنْدَ شِرَاءِ الْأُضْحِيَّةَ بِأَنَّ الشِّرَاءَ جَلْبُ مِلْكٍ، وَالْأُضْحِيَّةَ إزَالَتُهُ فَيَتَعَذَّرُ اجْتِمَاعُهُمَا وَأَقُولُ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَتَحَقَّقُ التَّعَذُّرُ لَوْ كَانَ الْمَنْوِيُّ التَّضْحِيَةَ حَالَ الشِّرَاءِ، أَمَّا لَوْ كَانَ هُوَ التَّضْحِيَةَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَلَا فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: إذْ نِيَّتُهَا) أَيْ الْمُعَاوَضَةِ. (قَوْلُهُ: وَسَوَاءٌ إلَخْ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَغَيْرُهُ وَكَذَا إذَا اسْتَأْجَرَ الْمُسْتَغَلَّاتِ وَأَجَرَهَا بِقَصْدِ التِّجَارَةِ عَلَى الْأَصَحِّ وَفِي زِيَادَاتِ الْعَبَّادِيُّ لَوْ اشْتَرَى جَوَالِقَ لِيُؤَجِّرَهَا وَجَبَتْ الزَّكَاةُ فِيهِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ. اهـ. قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَكَذَا الْحُكْمُ فِيمَا أَجَرَ بِهِ نَفْسَهُ أَوْ مَالَهُ وَنَوَى بِهِمَا التِّجَارَةَ بِرّ. (قَوْلُهُ: ذَكَرَهُ الْمُتَوَلِّي إلَخْ) لَوْ قَبَضَ الْمُقْتَرِضُ بَدَلَ الْقَرْضِ بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ كَأَنْ أَقْرَضَ حَيَوَانًا، ثُمَّ قَبَضَ مِثْلَهُ الصُّورِيَّ كَذَلِكَ فَالْمُتَّجَهُ أَنَّهُ مَالُ تِجَارَةٍ م ر.

(قَوْلُهُ: وَالْإِرْثُ)

ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْ: سَوَاءٌ أَمْكَنَ أَوْ لَا وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ ادَّعَى ظُلْمَ الْخَارِصِ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ وَإِنْ أَمْكَنَ إلَّا بِبَيِّنَةٍ أَوْ غَلَطًا وَبَيَّنَهُ وَكَانَ مُمْكِنًا عَادَةً صُدِّقَ إلَخْ

. (قَوْلُهُ: أَنَّهُ يَجِبُ) أَيْ: إنْ أَمْكَنَ الِاسْتِئْذَانُ. اهـ. مَدَنِيٌّ قَالَ وَيُنْدَبُ قَطْعُ الثَّمَرِ نَهَارًا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ زَكَوِيَّةً لِيُطْعِمَ الْفُقَرَاءَ. (قَوْلُهُ: أَيْ: الْوَاجِبُ) يَعْنِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعُشْرِ الْوَاجِبُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ الْعُشْرَ أَوْ نِصْفَهُ أَوْ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِهِ مَثَلًا. (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَصَحُّ) صَحَّحَ الشَّيْخَانِ فِي بَابِ الرِّبَا أَنَّهَا بَيْعٌ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ

(قَوْلُهُ: كَعِوَضِ الْبُضْعِ) فَإِنْ كَانَ عَرْضًا قُوِّمَ بِنَقْدِ الْبَلَدِ، وَكَذَا إنْ كَانَ نَقْدًا غَيْرَ الْغَالِبِ فَيُقَوَّمُ بِالْغَالِبِ عَلَى مَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ. اهـ. مَدَنِيٌّ.

(قَوْلُهُ: نَعَمْ الْقَرْضُ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ عَقْدُ إرْفَاقٍ وَرَدُّ بَدَلِهِ حُكْمٌ مِنْ أَحْكَامِهِ أَمَّا الْعَرْضُ الْمَأْخُوذُ بَدَلَ الْقَرْضِ فَتَصِحُّ النِّيَّةُ مَعَهُ، وَكَذَا كُلُّ عَرْضٍ بَدَلَ دَيْنٍ أَوْ أُجْرَةٍ فِي إجَارَةِ وَلَوْ لِنَفْسِهِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: إذْ لَا يُعَدُّ) لِعَدَمِ الْمُعَاوَضَةِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015