لَا جَافًّا لِعَدَمِ ثُبُوتِهِ فِي الذِّمَّةِ، فَيَغْرَمُ الْقِيمَةَ نَظِيرُ مَا مَرَّ وَيُعَزَّرُ عَلَى إتْلَافِهِ قَبْلَ الْخَرْصِ أَوْ التَّضْمِينِ أَوْ الْقَبُولِ (أَوْ تَلِفَا) أَيْ: الْمَخْرُوصُ بَعْدَ ضَمَانِ الْمَالِكِ لَهُ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا كَسَرِقَةٍ قَبْلَ جَفَافِهِ أَوْ بَعْدَهُ (وَلَمْ يُقَصِّرْ) أَيْ: الْمَالِكُ (فَضَمَانُهُ انْتَفَى) كَمَا لَوْ تَلِفَتْ الْمَاشِيَةُ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْأَدَاءِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَلَمْ يُقَصِّرْ مَا إذَا قَصَّرَ بِأَنْ أَخَّرَ الدَّفْعَ بَعْدَ التَّمَكُّنِ أَوْ وَضَعَهُ فِي غَيْرِ حِرْزٍ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُ كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ قَالَ الْإِمَامُ: وَكَانَ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ يَضْمَنُ مُطْلَقًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْخَرْصَ تَضْمِينٌ لَكِنْ قَطَعُوا بِخِلَافِهِ وَوُجِّهَ بِأَنَّ أَمْرَ الزَّكَاةِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُسَاهَلَةِ، فَإِنَّهُ عُلْقَةٌ ثَبَتَتْ مِنْ غَيْرِ اخْتِيَارِ الْمَالِكِ، فَبَقَاءُ الْحَقِّ مَشْرُوطٌ بِإِمْكَانِ الْأَدَاءِ وَلَوْ تَلِفَ بَعْضُهُ وَالْبَاقِي دُونَ النِّصَابِ، فَعَلَيْهِ قِسْطُهُ؛ لِأَنَّ التَّمَكُّنَ شَرْطٌ لِلضَّمَانِ لَا لِلْوُجُوبِ
(وَإِنْ بِخَافِي السَّبَبِ ادَّعَاهُ) أَيْ: وَإِنْ ادَّعَى الْمَالِكُ تَلَفَ الْمَخْرُوصِ أَوْ بَعْضَهُ بِسَبَبٍ خَفِيٍّ كَسَرِقَةٍ أَوْ بِلَا سَبَبٍ (أَوْ) ادَّعَى (غَلَطًا) مِنْ الْخَارِصِ (يُمْكِنُ) عَادَةً فِي الْخَرْصِ كَخَمْسَةِ أَوْسُقٍ فِي مِائَةٍ (صَدَّقْنَاهُ) بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ وَلِعُسْرِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ فِي الْخَفِيِّ وَخَرَجَ بِالْخَفِيِّ الظَّاهِرُ كَنَهْبٍ وَحَرِيقٍ وَبَرْدٍ، فَإِنَّهُ إنْ عُرِفَ وُقُوعُهُ وَعُمُومُهُ صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ إلَّا أَنْ يُتَّهَمَ فِي تَلَفِهِ بِهِ، فَيَحْلِفَ أَوْ وُقُوعُهُ لَا عُمُومُهُ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ أَوْ لَمْ يُعْرَفْ وُقُوعُهُ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ بِوُقُوعِهِ لِإِمْكَانِهَا، ثُمَّ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي تَلَفِهِ بِهِ وَيَمِينُهُ حَيْثُ حَلَّفْنَاهُ مُسْتَحَبَّةٌ لَا وَاجِبَةٌ؛ لِأَنَّهُ مُؤْتَمَنٌ فِي مَالِهِ وَيُشْتَرَطُ لِسَمَاعِ دَعْوَاهُ الْغَلَطَ أَنْ يُبَيِّنَ قَدْرًا وَإِلَّا لَمْ تُسْمَعْ بِلَا خِلَافٍ وَخَرَجَ بِالْغَلَطِ الْمُمْكِنِ غَيْرُهُ، فَلَا يُصَدَّقُ فِيهِ نَعَمْ يُحَطُّ الْقَدْرُ الْمُمْكِنُ كَمَا يُحْكَمُ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِالْأَقْرَاءِ عِنْدَ الْإِمْكَانِ بِدَعْوَاهَا قَبْلَهُ (لَا حَيْفَهُ) أَيْ: لَا إنْ ادَّعَى جَوْرَ الْخَارِصِ، فَلَا يُصَدَّقُ مُطْلَقًا كَمَا لَوْ ادَّعَى
ـــــــــــــــــــــــــــــSغَايَتُهُ أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِالرَّطْبِ وَإِتْلَافُهُ لَا يُغَيِّرُ الْحَقَّ عَنْ صِفَتِهِ إلَى أَنْ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُجَابُ عَنْ الْبَحْثِ بِأَنَّا نَمْنَعُ أَنَّ الْوَاجِبَ الْجَافُّ مُطْلَقًا بَلْ مَحَلُّهُ إذَا لَمْ يُتْلِفْهُ الْمَالِكُ قَبْلَ الْخَرْصِ. اهـ. لَكِنْ قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْمَاشِيَةَ إلَخْ قَدْ يُقَالُ هَذَا الْفَرْقُ مَوْجُودٌ فِيمَا يَجِفُّ إذَا أَتْلَفَهُ بَعْدَ الْخَرْصِ وَالتَّضْمِينِ وَالْقَبُولِ. (قَوْلُهُ: فَيَغْرَمُ الْقِيمَةَ) الْأَوْجَهُ أَنَّهُ يَغْرَمُ الْمِثْلَ وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ غَرَامَةِ الْقِيمَةِ وَضَمَانِ الرَّطْبِ؛ لِأَنَّ مَعْنَى ضَمَانِهِ ضَمَانُ بَدَلِهِ. (قَوْلُهُ: قَبْلَ الْخَرْصِ إلَخْ) كَأَنَّ التَّقْيِيدَ بِقَبْلِ مَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِتْلَافِ مَا يَشْمَلُ التَّصَرُّفَ بِنَحْوِ الْبَيْعِ وَإِلَّا فَالْإِتْلَافُ بِالْمَعْنَى الْمُتَبَادِرِ مِنْهُ يَنْبَغِي أَنْ يُعَزَّرَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَمَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّهُ إضَاعَةُ مَالٍ فَلْيُتَأَمَّلْ
. (قَوْلُهُ: يُمْكِنُ عَادَةً) وَبَيَّنَهُ وَإِلَّا لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ وَسَتَأْتِي. (قَوْلُهُ: وَصَدَّقْنَاهُ بِيَمِينِهِ) أَطْلَقَ الْيَمِينَ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ أَوْ غَلَطًا وَبَيَّنَهُ وَكَانَ مُمْكِنًا صُدِّقَ وَحُطَّ عَنْهُ فَإِنْ اُتُّهِمَ حَلَفَ وَلَوْ يَسِيرًا مِثْلُهُ فِي الْكَيْلَيْنِ. اهـ. وَقَوْلُهُ وَلَوْ يَسِيرًا إلَخْ قَالَ فِي شَرْحِهِ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ وَيُحَطُّ عَنْهُ ذَلِكَ وَيَحْلِفُ إنْ اُتُّهِمَ نَعَمْ إنْ كَانَ الْمَخْرُوصُ بَاقِيًا أُعِيدَ كَيْلُهُ وَعُمِلَ بِهِ، وَذِكْرُ التَّحْلِيفِ فِي الْيَسِيرِ مِنْ زِيَادَتِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَعُمُومُهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ كَثْرَتُهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُتَّهَمَ) جَعَلَ الْجَوْجَرِيُّ مَوْضِعَ هَذَا الِاسْتِثْنَاءِ مَا إذَا عَلِمَ الْوُقُوعَ دُونَ الْعُمُومِ بِرّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِالْإِتْلَافِ مَا يَشْمَلُ الْبَيْعَ؛ لِأَنَّهُ يَحْرُمُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ فِي الْكُلِّ أَوْ الْبَعْضِ مُعَيَّنًا أَوْ شَائِعًا؛ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي حَقِّ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ إذْ لِلْمُسْتَحِقِّينَ فِيهِ حَقٌّ لَكِنَّهُ مَعَ الْحُرْمَةِ يَصِحُّ فِيمَا عَدَا قَدْرَ الزَّكَاةِ وَيَبْطُلُ فِي قَدْرِهَا نَعَمْ إنْ اسْتَثْنَى قَدْرَ الزَّكَاةِ فِي الْبَيْعِ فَيَنْبَغِي عَدَمُ التَّحْرِيمِ لِإِخْرَاجِهِ حَقَّ الْمُسْتَحِقِّينَ وَتَخْصِيصِ التَّصَرُّفِ بِغَيْرِهِ. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ وَالْكَلَامُ فِي غَيْرِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ أَمَّا هِيَ فَيَصِحُّ بَيْعُ الْكُلِّ وَلَوْ بَعْدَ الْوُجُوبِ لَكِنْ بِغَيْرِ مُحَابَاةٍ؛ لِأَنَّ مُتَعَلَّقَ هَذِهِ الزَّكَاةِ الْقِيمَةُ وَهِيَ لَا تَفُوتُ بِالْبَيْعِ فَإِنْ بَاعَهُ بِمُحَابَاةٍ بَطَلَ فِيمَا قِيمَتُهُ قَدْرُ الزَّكَاةِ مِنْ الْمُحَابَاةِ وَنَقَلَ م ر فِي نِهَايَتِهِ أَنَّ الْحُكْمَ السَّابِقَ فِي غَيْرِ الْمَاشِيَةِ أَمَّا هِيَ فَنَقَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَالرُّويَانِيِّ أَنَّهُ إنْ عَيَّنَ كَقَوْلِهِ إلَّا هَذِهِ الشَّاةَ صَحَّ فِي كُلِّ الْمَبِيعِ وَإِلَّا فَلَا فِي الْأَظْهَرِ. اهـ. مَدَنِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فَيَغْرَمُ الْقِيمَةَ) أَيْ: عُشْرَ قِيمَةِ الرَّطْبِ إنْ سُقِيَ بِلَا مُؤْنَةٍ كَذَا فِي الْإِيعَابِ وَيَمِيلُ إلَيْهِ ظَاهِرُ كَلَامِ التُّحْفَةِ وَنَقَلَ سم عَنْ م ر أَنَّ الْأَوْجَهَ أَنَّهُ مِثْلِيٌّ. اهـ. مَدَنِيٌّ وَعِبَارَةُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ بَعْدَ نَقْلِهِ عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَنَّ اللَّازِمَ عُشْرُ الرَّطْبِ أَيْ: قِيمَتُهُ مَا نَصُّهُ وَقَوْلُهُ: أَيْ: قِيمَتُهُ اعْتَمَدَهُ م ر فَانْظُرْهُ مَعَ السَّابِقِ فِي قَوْلِهِ وَيُعْتَبَرُ جَافًّا مِنْ أَنَّهُ إذَا قَبَضَ السَّاعِي الرَّطْبَ وَتَلِفَ أَنَّهُ يَرُدُّ مِثْلَهُ؛ لِأَنَّهُ مِثْلِيٌّ عَلَى الْمُعْتَمَدِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّهُ هُنَا رُوعِيَ مَصْلَحَةُ الْمُسْتَحِقِّينَ؛ لِأَنَّ الْقِيمَةَ أَنْفَعُ لِتَعَرُّضِ الرَّطْبِ لِلتَّلَفِ بِخِلَافِهِ هُنَاكَ إذْ الدَّفْعُ هُنَاكَ مِنْ السَّاعِي لِلْمَالِكِ. اهـ. وَفِي النَّاشِرِيِّ إنَّمَا وَجَبَتْ الْقِيمَةُ لِئَلَّا يَفُوتَ عَلَى الْمُسْتَحِقِّينَ مَا يَسْتَحِقُّونَ مِنْ بَقَاءِ الثَّمَرَةِ عَلَى رُءُوسِ الشَّجَرِ إلَى وَقْتِ الْجَذَاذِ. اهـ.
وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ عَلَى الشَّجَرِ وَقْتَ الْجَذَاذِ لَا الْآنَ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَلَهُ وَجْهٌ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُقَصِّرْ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ قَبْلَ جَفَافِهِ أَوْ بَعْدَهُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْخَرْصَ تَضْمِينٌ) وَالثَّانِي أَنَّهُ عِبْرَةٌ أَيْ: مُجَرَّدُ اعْتِبَارٍ لِلْقَدْرِ وَلَا يَصِيرُ حَقُّ الْمُسْتَحِقِّينَ فِي ذِمَّةِ الْمَالِكِ، وَفَائِدَتُهُ عَلَى هَذَا جَوَازُ التَّصَرُّفِ أَيْ: فِيمَا عَدَا قَدْرَ الزَّكَاةِ وَإِذَا قُلْنَا عِبْرَةً وَضَمَّنَ الْخَارِصُ الْمَالِكَ حَقَّ الْمُسْتَحِقِّينَ تَضْمِينًا صَرِيحًا وَقَبِلَهُ الْمَالِكُ كَانَ لَغْوًا وَيَبْقَى حَقُّهُمْ عَلَى مَا كَانَ وَإِذَا قُلْنَا تَضْمِينٌ فَهَلْ نَفْسُ الْخَرْصِ تَضْمِينٌ أَمْ لَا بُدَّ مِنْ التَّصْرِيحِ بِالتَّضْمِينِ وَالْقَبُولِ؟ طَرِيقَانِ الْمَذْهَبُ لَا بُدَّ مِنْ التَّصْرِيحِ بِالتَّضْمِينِ وَالْقَبُولِ. اهـ. مِنْ الرَّوْضَةِ
. (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُتَّهَمَ إلَخْ) هَذَا لَا يَتَأَتَّى مَعَ مَعْرِفَةِ عُمُومِهِ، وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْعُمُومِ الْكَثْرَةُ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ: فَلَا يُصَدَّقُ مُطْلَقًا)