الشَّهَادَاتِ الْكَافِرُ وَالْفَاسِقُ وَالصَّبِيُّ وَالْعَبْدُ وَالْمَرْأَةُ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ أَهْلًا لِلشَّهَادَاتِ وَإِنْ كَانَتْ أَهْلًا لِبَعْضِهَا (لِكُلِّ) أَيْ: يُنْدَبُ الْخَرْصُ لِكُلِّ (الشَّجَرِ) بِأَنْ يَطُوفَ بِالنَّخْلِ مَثَلًا وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَيَنْظُرَ عَنَاقِيدَهَا، فَيَحْزِرَهَا رُطَبًا، ثُمَّ تَمْرًا لِتَفَاوُتِ الْأَرْطَابِ فِيمَا يَحْصُلُ تَمْرًا، فَإِنْ اتَّحَدَ النَّوْعُ جَازَ أَنْ يَخْرُصَ الْكُلَّ رُطَبًا، ثُمَّ تَمْرًا إذْ لَا يَتَفَاوَتُ لَحْمُهُ حِينَئِذٍ لَكِنَّ الْأَوَّلَ أَحْوَطُ وَدَلِيلُ مَا قَالَهُ إطْلَاقُ الْأَدِلَّةِ، فَلَا يَتْرُكُ لِلْمَالِكِ نَخْلَةً أَوْ نَخَلَاتٍ يَأْكُلُ هُوَ وَأَهْلُهُ مِنْهَا، وَأَمَّا خَبَرُ أَبِي دَاوُد «إذَا خَرَصْتُمْ فَجُذُّوا وَدَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ، فَدَعُوا الرُّبُعَ» فَحَمَلَهُ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ نَصَّيْهِ عَلَى أَنَّهُمْ يَدَعُونَ لَهُ ذَلِكَ لِيُفَرِّقَهُ بِنَفْسِهِ عَلَى فُقَرَاءِ أَقَارِبِهِ وَجِيرَانِهِ لِطَمَعِهِمْ فِي ذَلِكَ مِنْهُ.

نَقَلَهُ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ وَرَجَّحُوهُ عَلَى نَصِّهِ الْآخَرِ الْمُوَافِقِ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ (، فَإِنْ يُضَمِّنْ) أَيْ: الْخَارِصُ (بِالصَّرِيحِ الْمَالِكَا الثَّمَرَ الْجَافَّ) إنْ كَانَ يَجِفُّ كَأَنْ يَقُولَ ضَمَّنْتُك نَصِيبَ الْمُسْتَحِقِّينَ مِنْ الرُّطَبِ بِكَذَا تَمْرًا (وَتَقْبَلْ) أَيْ: الْمَالِكُ (ذَلِكَا) التَّضْمِينَ (فَنَافِذٌ فِي كُلِّهِ) أَيْ: الثَّمَرِ (تَصَرُّفُهْ) بِالْأَكْلِ وَالْبَيْعِ وَغَيْرِهِمَا إذْ بِالتَّضْمِينِ انْتَقَلَ الْحَقُّ إلَى ذِمَّتِهِ وَأَشَارَ بِالصَّرِيحِ الْمَزِيدِ عَلَى الْحَاوِي إلَى أَنَّهُ لَا يَكْفِي الْخَرْصُ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ تَصْرِيحِ الْخَارِصِ بِتَضْمِينِ الْمَالِكِ، فَإِنْ انْتَفَى الْخَرْصُ أَوْ التَّضْمِينُ أَوْ الْقَبُولُ لَمْ يَنْفُذْ تَصَرُّفُ الْمَالِكِ فِي الْكُلِّ بَلْ فِيمَا عَدَا الْوَاجِبَ شَائِعًا لِبَقَاءِ حَقِّ الْمُسْتَحِقِّينَ فِي الْعَيْنِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَكْلُ شَيْءٍ مِنْهُ، فَإِنْ لَمْ يَبْعَثْ الْحَاكِمُ خَارِصًا أَوْ لَمْ يَكُنْ حَاكِمٌ حَكَّمَ عَدْلَيْنِ يَخْرُصَانِ عَلَيْهِ (وَبَعْدَ أَنْ يَضْمَنَهُ) الْمَالِكُ بِتَضْمِينِ الْخَارِصِ (لَوْ يُتْلِفُهْ يَضْمَنُهُ) أَيْ: الْوَاجِبَ (مُجَفَّفًا) إنْ كَانَ يَجِفُّ لِثُبُوتِهِ فِي ذِمَّتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِفَّ أَوْ أَتْلَفَهُ قَبْلَ الْخَرْصِ أَوْ التَّضْمِينِ أَوْ الْقَبُولِ ضَمِنَهُ رَطْبًا

ـــــــــــــــــــــــــــــSكَمَا قَالَهُ ابْنُ قَاضِي شُهْبَةَ الْجَوَازُ م ر ش.

(قَوْلُهُ: فَإِنْ يُضَمِّنْ إلَخْ) قَالَ النَّاشِرِيُّ (تَنْبِيهٌ) .

ظَاهِرُ عِبَارَتِهِ أَيْ الْحَاوِي اخْتِصَاصُ التَّضْمِينِ بِالْمَالِكِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ لَوْ خَرَصَ السَّاعِي ثَمَرَةً بَيْنَ مُسْلِمٍ وَيَهُودِيٍّ وَضَمَّنَ بِهِ الزَّكَاةَ الْوَاجِبَةَ عَلَى الْمُسْلِمِ مِنْ الْيَهُودِيِّ جَازَ كَمَا ضَمَّنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ الْيَهُودَ الزَّكَاةَ الْوَاجِبَةَ عَلَى الْغَانِمِينَ حَكَاهُ الْبُلْقِينِيُّ قَالَ وَإِذَا كَانَ الْمَالِكُ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا فَالتَّضْمِينُ يَقَعُ لِلْوَلِيِّ فَيَتَعَلَّقُ بِهِ كَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ ثَمَنُ مَا اشْتَرَاهُ لَهُ، وَالْخِطَابُ فِي الْأَصْلِ يَتَعَلَّقُ بِمَالِ الصَّبِيِّ. اهـ. وَقَوْلُهُ أَيْ الْحَاوِي ضَمِنَ الْجَافَّ هَذَا فِيمَا يَجِفُّ وَإِلَّا فَيَضْمَنُ الرَّطْبَ كَمَا إذَا لَمْ يَضْمَنْهُ وَأَتْلَفَهُ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ الْوَاجِبَ رَطْبًا. اهـ.

(قَوْلُهُ التَّمْرَ الْجَافَّ إلَخْ) فِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّ الْخَرْصَ يَدْخُلُ مَا لَا يَجِفُّ وَأَنَّهُ يَضْمَنُ الْمَالِكُ حِينَئِذٍ الرَّطْبَ وَكَذَا قَوْلُهُ الْآتِي يَضْمَنْهُ أَيْ الْوَاجِبَ مُجَفَّفًا إنْ كَانَ يَجِفُّ إلَخْ فِيهِ إشْعَارٌ بِذَلِكَ بَلْ هُوَ كَالْمُصَرَّحِ بِهِ. (قَوْلُهُ: حَكَّمَ عَدْلَيْنِ إلَخْ) وَلَا يَكْفِي وَاحِدٌ احْتِيَاطًا لِحَقِّ الْفُقَرَاءِ؛ وَلِأَنَّ التَّحْكِيمَ هُنَا عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ رِفْقًا بِالْمَالِكِ فَبَحْثُ بَعْضِهِمْ إجْزَاءَ وَاحِدٍ يُرَدُّ بِذَلِكَ حَجَرٌ.

(قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَجِفَّ أَوْ أَتْلَفَهُ قَبْلَ الْخَرْصِ إلَخْ) هَذَا الصَّنِيعُ الَّذِي فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْضًا يَدُلُّ عَلَى دُخُولِ الْخَرْصِ مَا لَا يَجِفُّ أَيْضًا وَلَا مَانِعَ. (قَوْلُهُ: ضَمِنَهُ رَطْبًا إلَخْ) عِبَارَةٌ الرَّوْضِ لَزِمَهُ عُشْرُ الرَّطْبِ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَيْ: قِيمَتُهُ لِعَدَمِ ثُبُوتِهِ فِي الذِّمَّةِ وَإِنَّمَا لَمْ يَلْزَمْهُ مِثْلُ الرَّطْبِ إلَى آخِرِ مَا فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى. (قَوْلُهُ: ضَمِنَهُ رَطْبًا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَإِنَّمَا لَمْ يَلْزَمْهُ مِثْلُ الرَّطْبِ كَمَا يَلْزَمُهُ مِثْلُ الْمَاشِيَةِ الَّتِي لَزِمَهُ فِيهَا الزَّكَاةُ وَأَتْلَفَهَا وَإِنْ كَانَتْ مُتَقَوِّمَةً؛ لِأَنَّ الْمَاشِيَةَ أَنْفَعُ لِلْمُسْتَحِقِّينَ مِنْ الْقِيمَةِ بِالدَّرِّ وَالنَّسْلِ وَالشَّعْرِ بِخِلَافِ الرَّطْبِ. قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَلَك أَنْ تَقُولَ يَنْبَغِي أَنْ يَلْزَمَهُ الْجَافُّ؛ لِأَنَّهُ الْوَاجِبُ

ـــــــــــــــــــــــــــــQتَعَلُّقِ الزَّكَاةِ بِهِ وَقَدْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْعَزِيزِيُّ فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ قَالَ وَمِثْلُهُ الْفُولُ الْأَخْضَرُ وَخَالَفَ الشَّيْخُ الشَّرْقَاوِيُّ حَيْثُ قَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ بُدُوُّ الصَّلَاحِ بُلُوغُ الشَّيْءِ حَالَةً يُطْلَبُ فِيهَا لِلْأَكْلِ غَالِبًا أَنَّهُ يَحْرُمُ أَكْلُ الْفَرِيكِ قَبْلَ إخْرَاجِ زَكَاتِهِ، وَمِثْلُهُ الْبَلَحُ الْأَحْمَرُ، وَالْفُولُ الْأَخْضَرُ. اهـ. وَهُوَ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ حَجَرٍ بُدُوُّ الصَّلَاحِ بُلُوغُهُ حَالَةً يُطْلَبُ فِيهَا غَالِبًا وَالْعَزِيزِيُّ ضَبَطَهُ بِالصَّلَاحِيَةِ لِلِادِّخَارِ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ وَالظَّاهِرُ مَا قَالَهُ حَجَرٌ وَتَبِعَهُ غَيْرُهُ. (قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر فِي شَرْحِ الْكِتَابِ وَحَجَرٌ فِي شَرْحَيْ الْإِرْشَادِ. اهـ. مَدَنِيٌّ.

(قَوْلُهُ: لِتَفَاوُتِ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِحَرْزِهَا رُطَبًا، ثُمَّ تَمْرًا أَيْ: لِحَرْزِ كُلِّ وَاحِدَةٍ رُطَبًا، ثُمَّ تَمْرًا فَهَذَا عِنْدَ اخْتِلَافِ النَّوْعِ فَإِنْ اتَّحَدَ جَازَ أَنْ يَخْرُصَ الْكُلَّ رُطَبًا، ثُمَّ تَمْرًا لِعَدَمِ التَّفَاوُتِ الْمَذْكُورِ. (قَوْلُهُ: فَلَا يُتْرَكُ لِلْمَالِكِ إلَخْ) قَالَ فِي التُّحْفَةِ فَإِنْ زَادَتْ الْمَشَقَّةُ فِي الْتِزَامِ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ فَلَا عَتَبَ عَلَى الْمُتَخَلِّصِ بِتَقْلِيدِ مَذْهَبٍ آخَرَ كَمَذْهَبِ أَحْمَدَ فَإِنَّهُ يُجِيزُ التَّصَرُّفَ قَبْلَ الْخَرْصِ وَالتَّضْمِينِ وَأَنْ يَأْكُلَ هُوَ وَعِيَالُهُ عَلَى الْعَادَةِ وَلَا يُحْسَبَ عَلَيْهِ، وَكَذَا مَا يُهْدِيهِ فِي أَوَانِهِ لَكِنْ الْمُصَرَّحُ بِهِ فِي كُتُبِ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ شَرْطَهُ أَنْ لَا يُجَاوِزَ الرُّبُعَ أَوْ الثُّلُثَ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُهْدِيَ شَيْئًا مِنْهُ فَتَنَبَّهْ لَهُ. اهـ. مَدَنِيٌّ. (قَوْلُهُ: فَحَمَلَهُ الشَّافِعِيُّ) إذْ فِي قَوْلِهِ فَخُذُوا وَدَعُوا إشَارَةٌ لِذَلِكَ أَيْ: إذَا خَرَصْتُمْ الْكُلَّ فَجُذُّوا بِحِسَابِ الْخَرْصِ وَاتْرُكُوا لَهُ شَيْئًا مِمَّا خُرِصَ فَجَعَلَ التَّرْكَ بَعْدَ الْخَرْصِ الْمُقْتَضِي لِلْإِيجَابِ فَيَكُونُ الْمَتْرُوكُ لَهُ قَدْرًا يَسْتَحِقُّهُ الْفُقَرَاءُ لِيُفَرِّقْهُ هُوَ. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: فِي أَحَدِ نَصَّيْهِ) وَالنَّصُّ الْآخَرُ أَنَّهُ يَتْرُكُ لِلْمَالِكِ تَمْرَ نَخْلَةٍ أَوْ نَخَلَاتٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُهُ تَمَسُّكًا بِظَاهِرِ الْخَبَرِ الْمَذْكُورِ. اهـ. شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: فَإِنْ يُضَمِّنْ إلَخْ) فَإِنْ لَمْ يُضَمِّنْهُ بِالتَّصْرِيحِ أَوْ ضَمَّنَهُ بِهِ وَلَمْ يَقْبَلْ بَقِيَ حَقُّ الْمُسْتَحِقِّينَ عَلَى مَا كَانَ عَلَى الْمَذْهَبِ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ: أَوْ الْقَبُولِ) ، وَكَذَا لَوْ قَبِلَ وَهُوَ مُعْسِرٌ أَوْ تَبَيَّنَ إعْسَارُهُ لِفَسَادِ التَّضْمِينِ وَلَوْ تَلِفَ بِغَيْرِ إتْلَافِهِ بَعْدَ التَّضْمِينِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَوْ أَتْلَفَهُ قَبْلَ الْخَرْصِ ضَمِنَ حِصَّةَ الْفُقَرَاءِ رُطَبًا بِقِيمَتِهَا لَا بِمِثْلِهَا وَفَارَقَ الْمَاشِيَةَ؛ لِأَنَّهَا أَنْفَعُ بِدَرِّهَا وَنَسْلِهَا. اهـ. ق ل وَقَوْلُهُ: بِقِيمَتِهَا لَعَلَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مِثْلِيٍّ. (قَوْلُهُ: قَبْلَ الْخَرْصِ إلَخْ) كَانَ التَّقْيِيدُ بِهِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015