زِيَادَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا، فَإِنْ عَلِمَ تَفَاوُتَهُمَا بِلَا تَعْيِينٍ، فَقَدْ عَلِمْنَا نَقْصَ الْوَاجِبِ عَنْ الْعُشْرِ وَزِيَادَتَهُ عَلَى نِصْفِهِ، فَيُؤْخَذُ الْمُتَيَقَّنُ وَيُوقَفُ الْبَاقِي إلَى الْبَيَانِ ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ

. (وَعِنْدَنَا يُنْدَبُ خَرْصُ) أَيْ: حَزْرُ (الثَّمَرِ) مِنْ الرُّطَبِ وَالْعِنَبِ عَلَى مَالِكِهِ عِنْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ بِأَنْ يَخْرُصَهُ (أَهْلُ الشَّهَادَاتِ) مِمَّنْ يَعْرِفُ الْخَرْصَ وَلَوْ وَاحِدًا لِخَبَرِ التِّرْمِذِيِّ السَّابِقِ وَخَبَرِ أَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ إلَى خَيْبَرَ خَارِصًا» قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَلَوْ اخْتَلَفَ خَارِصَانِ تَوَقَّفْنَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْمِقْدَارُ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا قَالَهُ الدَّارِمِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَحِكْمَةُ الْخَرْصِ الرِّفْقُ بِالْمَالِكِ وَالْمُسْتَحِقِّ وَخَرَجَ بِعِنْدَنَا الْمَزِيدُ عَلَى الْحَاوِي قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ بِحُرْمَةِ الْخَرْصِ وَعِنْدَنَا وَجْهٌ بِوُجُوبِهِ جَزَمَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَاسْتَثْنَى ثِمَارَ الْبَصْرَةِ، فَقَالَ: يَحْرُمُ خَرْصُهَا بِالْإِجْمَاعِ لِكَثْرَتِهَا وَلِلْمُؤْنَةِ وَالْمَشَقَّةِ فِي خَرْصِهَا وَلِإِبَاحَةِ أَهْلِهَا الْأَكْلَ مِنْهَا لِلْمُجْتَازِ وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ الرُّويَانِيُّ قَالَا وَهَذَا فِي النَّخْلِ أَمَّا الْكَرْمُ، فَهُمْ فِيهِ كَغَيْرِهِمْ قَالَ السُّبْكِيُّ: وَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي إذَا عُرِفَ مِنْ شَخْصٍ أَوْ بَلَدٍ مَا عُرِفَ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ يَجْرِي عَلَيْهِ حُكْمُهَا وَخَرَجَ بِالثَّمَرِ الْحَبُّ لِاسْتِتَارِهِ؛ وَلِأَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ غَالِبًا رَطْبًا بِخِلَافِ الثَّمَرِ وَبِبُدُوِّ صَلَاحِهِ مَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ نَعَمْ إنْ بَدَا صَلَاحُ نَوْعٍ دُونَ آخَرَ، فَفِي جَوَازِ خَرْصِ الْكُلِّ وَجْهَانِ فِي الْبَحْرِ وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ جَوَازِهِ.

وَبِأَهْلِ

ـــــــــــــــــــــــــــــSفَالرَّابِطُ مَحْذُوفٌ وَفِيهِ ضَعْفٌ لِلْإِخْبَارِ بِالْجُمْلَةِ الطَّلَبِيَّةِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ عُلِمَ تَفَاوُتُهُمَا) أَيْ فِي مِقْدَارِ النَّشْوِ وَبِهَذَا فَارَقَ مَسْأَلَةَ الْمَتْنِ فَإِنَّهُ لَمَّا لَمْ يَعْلَمْ تَفَاوُتَهُمَا فِيهِ وَاحْتَمَلَ التَّسَاوِي فِيهِ سَوَّيْنَا بَيْنَهُمَا. (قَوْلُهُ: فَقَدْ عَلِمْنَا نَقْصَ الْوَاجِبِ عَنْ الْعُشْرِ إلَخْ) فَإِنْ قِيلَ وَفِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ قَدْ عَلِمْنَا ذَلِكَ أَيْضًا قُلْنَا قَدْ رَاعَيْنَا هُنَاكَ تِلْكَ الزِّيَادَةَ حَيْثُ أَوْجَبْنَا بِحِسَابِ الْعُشْرِ وَبِحِسَابِ نِصْفِهِ وَإِنَّمَا يَكُونُ إهْمَالُهُمَا لَوْ اقْتَصَرْنَا عَلَى نِصْفِ الْعُشْرِ بِرّ. (قَوْلُهُ: ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ) قَالَ الْجَوْجَرِيُّ لَوْ عَلِمَ زِيَادَةَ أَحَدِهِمَا وَلَكِنْ جَهِلَ عَيْنَهُ فَفِي الْمَجْمُوعِ وَالْكَبِيرِ يَجِبُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْعُشْرِ اهـ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِهَذَا بِرّ

. (قَوْلُهُ: خَرْصُ) مُضَافٌ إلَى مَفْعُولِهِ (قَوْلُهُ أَهْلُ الشَّهَادَاتِ) فَاعِلُ خَرْصُ (قَوْلُهُ وَاسْتَثْنَى ثِمَارَ الْبَصْرَةِ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الِاسْتِثْنَاءِ. (قَوْلُهُ:؛ وَلِأَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ غَالِبًا) هَذَا دُونَ مَا قَبْلَهُ يَشْمَلُ الشَّعِيرَ. (قَوْلُهُ: إنْ بَدَا صَلَاحُ إلَخْ) لَوْ بَدَا صَلَاحُ حَبَّةِ مِنْ نَوْعٍ فَهَلْ يَجُوزُ خَرْصُهُ وَهَلْ يَجْرِي فِيهِ الْوَجْهَانِ. (قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ جَوَازِهِ) لَكِنْ الْأَقْيَسُ

ـــــــــــــــــــــــــــــQإلَى ثَلَاثِ سَقَيَاتٍ فَسُقِيَ بِالنَّضْحِ وَجَبَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْعُشْرِ، وَرُبُعُ نِصْفِ الْعُشْرِ وَلَوْ كَانَ انْتِفَاعُ الزَّرْعِ بِالثَّلَاثِ فِي شَهْرَيْنِ بِاعْتِبَارِ مَا حَصَلَ فِيهِ مِنْ النُّمُوِّ وَالزِّيَادَةِ مُسَاوِيًا لِمَا حَصَلَ فِي السِّتَّةِ عَلَى مَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ: فَيُؤْخَذُ الْمُتَيَقَّنُ) اُنْظُرْ مَا هُوَ سم عَلَى التُّحْفَةِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إنْ عُلِمَ مِقْدَارُ التَّفَاوُتِ لَكِنْ جُهِلَ عَيْنُ الزَّائِدِ بِأَنْ عُلِمَ أَنَّهُ سُقِيَ بِأَحَدِهِمَا لَا عَلَى التَّعْيِينِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَبِالْآخَرِ كَذَلِكَ شَهْرَيْنِ فَالْمُتَيَقَّنُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ نِصْفِ الْعُشْرِ، وَرُبُعُ الْعُشْرِ لَا عَكْسُهُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ مِقْدَارَ التَّفَاوُتِ فَالْمُتَيَقَّنُ أَدْنَى زِيَادَةٍ عَلَى نِصْفِ الْعُشْرِ فَلْيُحَرَّرْ وَفِي ع ش عَلَى م ر أَنَّ الْمُرَادَ بِالْيَقِينِ مَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّ الْوَاجِبَ لَا يَنْقُصُ عَنْهُ وَهُوَ غَيْرُ ظَاهِرٍ فَلْيُحَرَّرْ فَإِنَّهُ لَمْ يَنْقُلْهُ بَلْ قَالَهُ اسْتِظْهَارًا

. (قَوْلُهُ: عِنْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ) أَمَّا قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فَلَا حَقَّ لِلْفُقَرَاءِ وَلَهُ التَّصَرُّفُ بِالْأَكْلِ وَغَيْرِهِ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ.

(قَوْلُهُ: بِأَنْ يَخْرُصَهُ إلَخْ) أَشَارَ بِهَذَا التَّقْدِيرِ إلَى أَنَّ هَذَا لَيْسَ دَاخِلًا تَحْتَ النَّدْبِ بَلْ هُوَ شَرْطٌ وَاجِبٌ فِي الْخَارِصِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: أَهْلٌ لِلشَّهَادَاتِ) فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ نَاطِقًا بَصِيرًا إذْ الْخَرْصُ إخْبَارٌ وَوِلَايَةٌ. اهـ. م ر وَالْمُرَادُ الْوِلَايَةُ الْكَامِلَةُ الشَّامِلَةُ لِوِلَايَةِ الْقَضَاءِ وَنَحْوِهِ فَلَا يَرِدُ أَنَّ الْأَعْمَى أَهْلٌ لِلْوِلَايَةِ فِي الْجُمْلَةِ وَلَيْسَ أَهْلًا لِلشَّهَادَاتِ ع ش. (قَوْلُهُ: مِمَّنْ يَعْرِفُ) ؛ لِأَنَّهُ اجْتِهَادٌ وَالْحَاصِلُ بِالشَّيْءِ غَيْرُ أَهْلٍ لِلِاجْتِهَادِ فِيهِ م ر. (قَوْلُهُ: أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا) بِأَنْ يَخْرُصَهُ ثَالِثٌ وَيَأْخُذَ بِقَوْلِ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ إلَى خَرْصِهِ مِنْهُمَا وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يُرَجَّحُ هُنَا بِالْأَوْثَقِيَّةِ وَالْأَعْلَمِيَّةِ بَلْ بِالْأَكْثَرِيَّةِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِي الْقِبْلَةِ بِالِاحْتِيَاطِ لِحَقِّ الْغَيْرِ هُنَا وَلَا شَكَّ أَنَّ النَّفْسَ تَطْمَئِنُّ لِإِخْبَارِ الْأَكْثَرِ هُنَا أَكْثَرَ عَلَى أَنَّهُ لَوْ سَوَّى بَيْنَ مَا هُنَا وَثَمَّ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: وَاسْتَثْنَى إلَخْ) أَيْ: الْمَاوَرْدِيُّ وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ الرُّويَانِيُّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَلَمْ أَرَ هَذَا لِغَيْرِ الْمَاوَرْدِيِّ وَكَلَامُ شَيْخِهِ الصَّيْمَرِيِّ وَالْأَصْحَابِ قَاطِبَةً يَقْتَضِي عَدَمَ الْفَرْقِ بَيْنَ الْبَصْرَةِ وَغَيْرِهَا. اهـ. شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ. (قَوْلُهُ: لِكَثْرَتِهَا وَلِإِبَاحَةِ أَهْلِهَا إلَخْ) أَيْ: فَيَكُونُ أَخْذُ الزَّكَاةِ عِنْدَ دُخُولِهَا الْبَصْرَةَ أَرْفَقَ بِأَرْبَابِهَا وَأَحَظَّ لِلْمَسَاكِينِ. اهـ. نَاشِرِيٌّ. (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ) جَعَلَ الْمَاوَرْدِيُّ بُدُوَّ الصَّلَاحِ ثَمَانِيَةَ أَقْسَامٍ: اللَّوْنَ. كَحُمْرَةٍ الْعُبَابِ. الطَّعْمَ كَحَلَاوَةِ الرُّمَّانِ الْحُلْوِ وَحُمُوضَةِ الْحَامِضِ بَعْدَ زَوَالِ الْمَرَارَةِ. النُّضْجَ كَالتِّينِ وَالْبِطِّيخِ بِأَنْ تَلِينَ صَلَابَتُهُ. الِاشْتِدَادَ وَالْقُوَّةَ كَالْقَمْحِ. الطُّولَ وَالِامْتِدَادَ وَالِامْتِلَاءَ كَالْعَلَفِ وَالْبُقُولِ. الْكِبَرَ كَالْقِثَّاءِ. انْشِقَاقَ أَكْمَامِهِ كَالْقُطْنِ وَالْجَوْزِ. انْفِتَاحَهُ كَالْوَرْدِ. اهـ. وَظَاهِرٌ أَنَّهُ إنَّمَا يَأْتِي فِي هَذَا الْبَابِ بَعْضُ ذَلِكَ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ الْقُوَّةَ كَالْقَمْحِ أَنَّ الْفَرِيكَ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ فَيَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْهُ لِعَدَمِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015